الإدارية تلغي قرار التربية بعدم التجديد للمدارس الخاصة بالسكن النموذجي
أمن وقضايابعدما أوقفت تنفيذ القرار في دعوى أقامها المحامي خالد الحمدان
يناير 3, 2009, منتصف الليل 282 مشاهدات 0
قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الأسبوع الماضي بإلغاء قرار وزارة التربية في عدم التجديد لإحدى المدرس الخاصة بمنطقه سكن نموذجي بمحافظة حولي مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو الذي ورد في حيثيات الحكم الموضحة في أسبابه مع إلزام وزارة التربية بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية.
وتتلخص وقائع الدعوى التي أقامها المحامي خالد الحمدان نيابة عن ملاك المدرسة في قرار أصدرته وزارة التربية بعدم التجديد لترخيص المدرسة إلا لمدة عام واحد فقط بعدما تقدمت إدارة المدرسة بطلب لتجديد الترخيص الذي كانت قد حصلت عليه في أحدى مناطق محافظة حولي قبل أكثر من ست سنوات اثر انتقالها للمبنى الجديد من مبناها السابق في محافظة الأحمدي والذي كانت المدرسة قد تحصلت على الترخيص بشأنه بعد موافقات المجلس البلدي وبلدية الكويت ووزارة التربية وعللت الوزارة سبب إصدارها القرار المطعون فيه بعدم التجديد للترخيص لوجود مبنى المدرسة في مناطق السكن النموذجي.
وكانت الوزارة في قرارها المطعون فيه والذي صدر حكم بإلغائه قد قررت تجديد ترخيص المدرسة لمدة عام واحد فقط وجعل عنوان المراسلات الخاص بالمدرسة على إدارة التعليم الخاص قبل ان تصدر قرار لاحق بإلغاء الترخيص للمدرسة مع نهاية العام الدراسي 2007-2008 وتسليم سجلاتها وأختامها وملفاتها لإدارة التعليم الخاص وهو ما سبق أن قررت المحكمة في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار في حينه لحين الفصل في الشق الموضوعي وأمرت بتنفيذ الحكم بالمسودة الأصلية بدون إعلان وكسب المحامي الحمدان حكما أخر حينها بإلزام وزارة التربية بتنفيذ الشق المستعجل بعد امتناعها عن التنفيذ .
وقال الحكم الذي صدر بالشق الموضوعي الأسبوع الماضي أن القرار الوزاري بشأن التعليم الخاص تضمن الشروط الواجب توافرها في واستكمالها في المبنى المدرسي قبل وعند صدور قرار الترخيص به وان الترخيص الصادر للمدرسة هو الدليل الساطع على سلامة المبنى ولا يجوز للجهة الإدارية من بعد ذلك الادعاء بعدم استيفاء المبنى للشروط المطلوبة قانونا من حيث الكفاءة أو المكان المرخص به أو الادعاء بأن الترخيص صدر بالمخالفة للقرار النظم لذلك فيما يخص اشتراطات المبنى المدرسي و إلا كان عليها إقامة الدليل على ذلك.
وبين الحكم أن النص على تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات يعني أن تجديده عند انتهاء مدته أمر واجب على جهة الإدارة عند طلبه ولا تترخص فيه بسلطة تقديريه طالما أن المبنى المدرسي مستوفي للشروط وان السبب الذي ذكرته جهة الإدارة لتبرير قرارها يخضع لرقابة القضاء الإداري فان لم يكن له وجود واقعي وقانوني آو وجد ولكنه لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها أو كان مخالفا لأحكام القانون وما استقرت عليه الأحكام القضائية كان القرار غير قائم على سبب قانوني صحيح وتعين الحكم بإلغائه.
وأشار الحكم إلى انه لا يجوز لجهة الإدارة مانحة الترخيص أن تهدر المراكز القانونية المستقرة والمترتبة على الترخيص الذي أصدرته هي من قبل بمحض إرادتها إلا على أسباب قانونيه صحيحة مرجعها القانون النظم للمرفق الذي تقوم عليه وانه وان كان لجهة الإدارة سلطه تقديريه في تحديد مدة الترخيص إلا إن تقديرها في ذلك يجب إلا يخل بالغرض الذي منح لأجله الترخيص و إلا انتفت الفائدة منه وكذلك فان موافقتها على الموقع المطلوب الترخيص به ينشئ مركزا قانونيا ذاتيا لصاحب الشأن يكسبه حقا لا يجوز المساس به إلا في حدود القانون .
وردت المحكمة على ادعاء جهة الإدارة من صدور قرار بحظر فتح مدارس غير حكومية في مدارس السكن النموذجي بان القرار في هذا الخصوص يسري بأثر فوري ومباشر على المدارس التي لم يتم الترخيص لها والتي سيصدر بها ترخيص لأول مره ولا يسري على المدارس السابق الترخيص لها قبل صدوره باعتبار إنهم قد اكتسبوا مركز قانوني وحقوق مكتسبه تتعلق بهم وبالطلبة الدارسين وبأولياء الأمور في استمرار دراستهم بهذه المدرسة طالما لم يخالفوا القرار الخاص بالتعليم الخاص الذي منحوا بناء عليه الترخيص.
تعليقات