(تحديث) سعدون حماد يقترح منح البنت معاش والدها المتوفى دون اشتراطات
محليات وبرلمانيقترح منح الجنسية لأبناء الشهداء من البدون
يناير 2, 2009, منتصف الليل 1060 مشاهدات 0
(تحديث)
تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بتعديل قانون المرافق fبعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 الإصادر للتأمينات الاجتماعية, وجاء الاقتراح على أن 'البنت تستحق من معاش والدها المتوفى متى ما كانت غير متزوجة, كما انه نص في المادة 73 من الأمر الأميري المشار إليه على استحقاق البنت لنصيبها من معاش والدها المتوفى إذا طلقت أو ترملت لأول مرة وهذه الشرط يشكل عسرا ماديا لتلك البنت وخاصة أنها غير موظفة او تزاول عملا حراً او مهنة خاصة, الأمر الذي استوجب تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بحيث تستحق البنت معاش والدها المتوفى متى ما كانت غير متزوجة او أرملة او مطلقة دون اشتراط أن يكون ترملها او طلاقها لأول مرة.
تقدم النائب سعدون حماد العتيبي باقتراح حول منح الجنسية الكويتية لأولاد الشهداء من غير محددي الجنسية (البدون) وغير الكويتيين.
وجاء ذلك الاقتراح المقدم من النائب سعدون حماد بأن الكثير من الشرفاء من غير محددي الجنسية وغير الكويتيين ممن عاشوا وتربوا على أرض الكويت وضربوا أروع التضحيات باستشهادهم دفاعا عن حرمة الكويت وعن أمنها الداخلي أو عن الوطن العربي وسطروا بذلك أروع الأمثلة في البطولة والتضحية, وقد نصت المادة الثالثة على أن تقدم طلبات اكتساب الجنسية خلال ثلاث أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة باستثناء طلبات التجنيس في حالات الاستشهاد السابقة على تاريخ لعمل بهذا القانون وحالات الاستشهاد في حرب 1973 فتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به, ونصت المادة الرابعة على أن ترفع اللجنة توصياتها بمنح الجنسية إلى رئيس مجلس الوزراء, ويبلغ صاحب الشأن في حال رفض اللجنة طلبه , وله الحق الطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به, وبينت المادة الخامسة أن منح الجنسية يكون بمرسوم يصدر بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة اللجنة المختصة, وإذا كان الشهيد محدد الجنسية وكان أولاده بالتالي محددي الجنسية فإن منحهم الجنسية الكويتية مشروط بتنازلهم عن جنسيتهم الأصلية (جنسية والدهم) عملا بالمادة 11 مكررا من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وهو ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من هذه المادة.
ونصت المادة السادسة على أن تصدر اللجنة قراراً تحدد فيه المعايير التي يتم الاستناد إليها في اعتبار من توفي شهيداً وفقاً لأحكام هذا القانون وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
تعليقات