مجلس الأمة يعتمد قانون 'المناقصات العامة ' ويحيله إلى الحكومة
محليات وبرلمانيونيو 14, 2016, 2:59 م 551 مشاهدات 0
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بشأن (المناقصات العامة) في مداولته الثانية بموافقة 40 عضوا ورفض عضو واحد وأحالة إلى الحكومة.
ونصت المذكرة الايضاحية للقانون وفقا لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على أنه 'نظرا لمرور فترة طويلة من الزمن قاربت النصف قرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة شهدت خلالها الدولة الكثير من التطورات على المستوى التشريعي أضحى من الضروري إعادة النظر في هذا القانون'.
وأشارت المذكرة إلى أن إعادة النظر في هذا القانون جاءت لمواكبة المتغيرات التي طرأت على الأجهزة الإدارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشاريع من قبل الجهات الإدارية والقائمين على تنفيذ هذه المتطلبات من شركات وأفراد إلى جانب انتهاج الدولة سياسات اقتصادية تسعى إلى جذب المستثمر الأجنبي.
وأوضحت أن 'القانون يسعى إلى استحداث أحكام تضمن الحفاظ على الأموال العامة وصيانتها مع عدم اغفال النظر إلى أهمية مراعاة الواقع العملي الذي يتطلب أن توجد مرونة تتيح للجهات الإدارية القدرة على العمل ومواجهة المستجدات والتغلب على الأزمات تحقيقا للمصلحة العامة ودفع عجلة التنمية'.
وذكرت أنه 'بناء على هذه الرؤية أعد هذا القانون من 97 مادة في أحد عشر بابا موزعين على النحو التالي الباب الأول التعاريف ونطاق تطبيق القانون والباب الثاني هو التنظيم المؤسسي لأجهزة الشراء العام اأما الباب الثالث فهو لإجراءات الشراء وأساليب التعاقد'.
وأفادت بأن 'الباب الرابع هو باب اختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين والباب الخامس نظم عملية طرح المناقصات وتقديم العطاءات أما الباب السادس فيتعلق بإجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد فيما نظم الباب السابع الأوامر التغييرية'.
ونظم الباب الثامن 'النظر في الشكاوى والتظلمات' بينما نظم الباب التاسع 'منع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات' ونظم الباب العاشر 'العقد النموذجي فيما نظم الباب ال11 'الأحكام ختامية'.
ووافق المجلس على تعديل المادة الثانية بند3 الفقرة الثانية لتكون على النحو التالي 'مع مراعاة أحكام المادة 152 من الدستور يستثنى من أحكام هذا القانون عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية وتختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية على أن تراعي في اجراءاتها أحكام هذا القانون'.
كما وافق المجلس على تعديل بند (ثالثا) فقرة (أ) من المادة الثانية بحيث تكون كالتالي 'يصدر مرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء بتشكيل لجان متخصصة لشؤون مشتريات المواد العسكرية لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني ويحدد المرسوم هذه المواد وتشكيل اللجان وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها كما يسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية'.
ونصت المادة الرابعة على أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة اعتبارية ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة ويشرف عليها مجلس الوزراء ويختص الجهاز وفقا للمادة ذاتها بطرح المناقصة العامة (وما في حكمها من أساليب التقاعد) وتلقي العطاءات والبت فيها وارسائها والغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها وكذا الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفقا للاجراءات المبينة في هذا القانون.
وأوضحت المادة ذاتها أنه 'مع مراعاة القانون رقم (5) لسنة 1961 المشار إليه ترسي أحكام البند السابق على العقود التي تتم داخل الدولة بشأن أعمال شراء تتبع جهة عامة وتوجد في دولة أجنبية سواء كان المتعاقد كويتيا أو أجنبيا'.
ووافق مجلس الأمة أيضا على تعديل المادة الخامسة بحيث اصبحت على النحو التالي 'يتألف مجلس ادارة الجهاز من سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد ويعين من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس متفرغين على أن تنتهي مدة ثلاث أعضاء من المجلس المشكل لأول مرة بعد سنتين من التعيين دون أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات'.
كما وافق المجلس على تعديل المادة 54 والمتعلقة بالعطاء الوحيد بحيث تكون بعد التعديل 'يجوز للمجلس قبول العطاء الوحيد إذا كان مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر ويعتبر العطاء وحيدا ولو قدمت معه عطاءات أخرى مخالفة للشروط ومع ذلك يجوز للمجلس بموافقة ثلثي أعضاءه الحاضرين إعادة طرح المناقصة إذا كانت هناك اسباب تستدعي ذلك'.
ووافق المجلس أيضا على تعديل المادة 64 بحيث تكون كتالي 'لايترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن التعاقد بقرار مسبب من مجلس الجهاز من تلقاء ذاته بعد اخذ راي الجهة صاحبة الشان أو بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن ويصدر القرار في الحالتين بأغلبية ثلثي أعضائه وفقا لأحكام هذا القانون ولا يعتبر المناقص الفائز متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد'.
تعليقات