مجلس الأمة يوافق على اقتراح العدد الذي يجوز منحه الجنسية
محليات وبرلمانمايو 24, 2016, 2:49 م 2096 مشاهدات 0
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على الاقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة 6 أعضاء من اجمالي الحضور 50 عضوا.
وتنص المادة الأولى وفقا لتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على أن 'يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لايزيد على أربعة آلاف شخص'.
ونصت المادة الثانية على أنه 'على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية'.
وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته الماضية المنعقدة في 11 مايو الجاري على الاقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية في مداولته الأولى.
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح عقب انتهاء التصويت على اقتراح القانون عن الشكر لمجلس الأمة على 'تمرير' هذا القانون داعيا الباري عز وجل أن 'يقدرنا ونستغل ما تبقى من هذه السنة 2016 بالعمل على هذا القانون'.
كما احال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء الى الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية باجماع الاعضاء الحضور.
وذكر تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ان الهدف من المشروع بقانون هو جعل ميزانية وحدة التحريات المالية الكويتية ميزانية ملحقة لتمكينها من القيام بمهامها باعتبارها وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع باستقلال مالي واداري.
ونصت المادة الاولى من القانون على تعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 على ان 'تنشأ وحدة تسمى (وحدة التحريات المالية الكويتية) تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل واحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه ان يكون عائدات متحصلة من جريمة او اموال مرتبطة او لها علاقة بها او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل اموال او تمويل ارهاب وفقا لاحكام هذا القانون'.
وقضت ذات المادة بان 'يكون للوحدة ميزانية يعد مشروعها رئيس الوحدة وتدرج تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للوحدة من اول ابريل من كل سنة وتنتهي في 31 مارس من السنة التالية وتستثنى من ذلك السنة الاولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من السنة المالية التالية'.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم الى صباح غد لاستكمال بنود جدول اعمال المجلس.
تعليقات