أعضاء بـ 'المحامين' يستنكرون بيان الجمعية،
محليات وبرلمان'نؤكد إيماننا بحرية الصحافة ولن نقبل الحجر على الأراء'
مايو 24, 2016, 12:08 م 3193 مشاهدات 0
أصدر اربعة من أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية وهم وسمي خالد الوسمي، و عبدالرحمن البراك، و مبارك حمدان الخشاب، ودعيج أسحق الكندري بيانا أستنكروا من خلاله البيان الصادر من قبل الجمعية بشأن مشروع إنشاء مجلس الدولة الجديد، حبث أكدوا ان البيان صدر دون علمهم وأكدوا على ايمانهم بحرية الصحافة وحق التعبير ، وفيما يلي نص البيان:
نؤكد أن جمعية المحامين الكويتية كانت ولاتزال المدافع الأول عن الحقوق والحريات والدستور، لكننا نأسف من صدور بيان بأسم جمعية المحامين دون علمنا كأعضاء في مجلس الإدارة يصادر من خلاله حرية الرأي ويحذر الصحافة من تناول قضايا هامة وحساسة.
واذ نؤكد ايماننا على ان حق التعبير عن الرأي وحرية الصحافة كفلهم الدستور ولن نقبل المساس بالحريات أو الحجر على أراءنا فدورنا هو الحفاظ على الحريات وليس الحد منها، وأن للصحافة دور حقيقي في تناول كافة القضايا العامة وفق ما كفل لها الدستور في المادتين 36 و 37.
ونحن نثمن دور وزير العدل بتفعيل المادة 171 من الدستور بإنشاء مجلس الدولة بشرطة ان يكون اساسه هو تحقيق المزيد من الحريات والحفاظ على الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها لتحقيق الغاية الدستورية من انشائه، ونؤكد على ضرورة ضمان تحقيق كافة السبل للأستقلال الكامل للسلطة القضائية بكافة اجهزتها تطبيقاً لمبدأ فصل السلطات.
ونشدد بأهمية اخذ رأي أهل الأختصاص خصوصا من الزملاء المحامين وذلك لضمان ظهور القانون بشكل متكامل.
أعضاء مجلس الإدارة
وسمي خالد الوسمي
عبدالرحمن البراك
مبارك حمدان الخشاب
دعيج أسحق الكندري
وكانت قد أصدرت جمعية المحامين بيانا أكدت فيه ضرورة التروي والتريث في الحكم على مشروع إنشاء مجلس الدولة الجديد.
وذكرت الجمعية في بيانها:
لقد آن الأوان إلى ضرورة مراعاة وتبني التشريعات التي تحقق تطور العمل القضائي، والذي أضحى من الضرورات الملحة التي دعت إليها الوقائع المطروحة أمام القضاء، بما يكفل الوصول إلى أعلى درجات العدالة.
من هذا المنطلق، ونظرا إلى أننا في الكويت لم نحظ بصدور مثل هذا القانون، وذلك على الرغم من أن الدستور يقر إنشاءه، بموجب المادة (171دستور) منه، والتي تنص على أنه:
«يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة»
وعلى الرغم من الرغبة الملحة، والضرورة الملجئة، وتكاثر أعداد القضايا الإدارية التي أثقلت كاهل القضاة، وأرقت نفوس المتقاضين، إلا أنه لم يتم تفعيل هذا النص بإنشاء مجلس الدولة، وإنما تم الاكتفاء بالدوائر الإدارية بالمحاكم.
وقد تداولت بعض الصحف أن هناك مقترحا حكوميا بقانون لإنشاء مجلس الدولة، وهو ما يبشر بالخير، ويشعر بالتفاؤل والفخر حين نرى وزير العدل يسعى إلى تحقيق العدالة والقانون دستوريا بإنشاء مجلس للدولة على غرار مجلس الدولة الفرنسي الذي بدأ رسميا من عام 1889، أو مجلس الدولة المصري الذي أنشئ عام 1946.
إلا أنه، وقبل أن يظهر هذا المشروع إلى النور، وجدنا من يحاول وأده في مهده، بدعوى أن هذا المشروع بقانون ينتقص من استقلال القضاء، وأنه محاولة لهيمنة الحكومة على مرفق القضاء.
فانطلقت التصريحات الصحافية مدوية، على نحو يجعلنا نشتم منها رائحة النيل من مقترح القانون، ومقدمه.
والحقيقة أن ساحات الصحافة ليست مجالا لمناقشة هذا الأمر من جوانبه المتعددة، بل إن قبة البرلمان هي وحدها التي يتاح فيها لكل نائب برلماني أن يدلي برأيه في مشروع القانون المقترح رفضا أو قبولا، شريطة أن يكون هذا الرأي مبنيا على أسس علمية وواقعية تحمله، وله ما يسوغه من مبررات وأسانيد معتبرة في فقه التشريع ووفقا لأصول العمل البرلماني.
ولا سيما أن نص المادة 98 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد نص على عرض مشروع القانون المقدم من الحكومة أو الذي يقترحه الأعضاء على المجلس للنظر في إحالته إلى اللجان المختصة.
لذا، فإن الحكومة حال تقديمها لمشروع قانون إلى المجلس، لا يتم البت فيه إلا إذا تم عرضه على المجلس، وليرى أعضاء المجلس بشأنه ما يرون، تمهيدا لإحالته إلى اللجان المختصة لدراسته، والوقوف على صلاحيته من عدمه.
وعلى ذلك، فإن دور النائب البرلماني - كرقيب ثم كمشرع - يكون تحت قبة البرلمان، وحتى يستخدم أدواته القانونية والدستورية في مجابهة ما يرى وجوب مجابهته، ومناقشته بموضوعية ودراية.
وعليه فإن الحكومة، بما لها من اختصاصات منحها لها الدستور، لها الحق في تقديم مقترحات بتشريعات، وللنواب الحق في الرقابة ومناقشة هذه التشريعات، وإبداء الرأي بشأنها قبولا أو رفضا.
فلكل دور أناطه به الدستور، والأصل في التشريع هو للسلطة التشريعية، ثم للسلطة التنفيذية حال غياب الأولى، وذلك أننا في دولة مؤسسات دستورية سراجها وميثاقها الدستور.
فان استقلال القضاء أمر مستقر في كافة المواثيق الدولية والقواعد الدستورية، ولكننا نرى أن هناك خلطا بين مفهوم استقلال القضاء في العمل القضائي الفني والذي لا سلطان لأحد فيه على القاضي وهو مقرر بالدستور، فلا يجوز مخالفته تشريعيا ولا تنفيذيا وإلا عد أمرا غير دستوري، وبين ما يتعلق بإدارة مرفق القضاء كمرفق عام من مرافق الدولة، والذي حددت بعض مقوماته المادة (17) من قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وما إلى ذلك، دون أن يمس ذلك طبيعة عملهم القضائي البحت.
لذلك فاستقلال القضاء أمر أساسي دستوريا، ولا سبيل للنيل من هذا الاستقلال من أي جهة كانت.
وعليه فمن الأجدر بالجميع قبل أن يتعرضوا لمشروع القانون المقترح بإنشاء مجلس الدولة بالنقد الهدام أن يطلعوا عليه أولا، وأن يدرسوه حق دراسته.
وغني عن البيان أن مشروع يجب أن يرتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان، الأمر الذي يجعل من الأهمية بمكان ضرورة الاستماع لكافة الآراء لأهل الاختصاص، ولا سيما من السادة المحامين والقضاة، وهو ما تشدد معه جمعية المحامين الكويتية على ضرورة أن تتم مشاركتهم في إبداء الرأي والمشورة حول صلاحية المشروع، وتقديم اقتراحاتهم في كل الجوانب العلمية والعملية المتعلقة به
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون مجلس الدولة المقترح، لا يمكن - بحال من الأحوال - أن يخرج عن إطار الدستور، وإلا كان مصيره هو والعدم سواء، وذلك إذا ما شابه عيب عدم الدستورية والجهة الوحيدة المنوط بها هي المحكمة الدستورية باعتبارها أعلى جهة قضائية في الدولة لتقرر مدى توافقه مع الدستور من عدمه.
أما هذا الاستباق المثبط للهمم والمعارض لكل تحديث، لا يأتي بخير، ولن يحقق لنا التطور التشريعي المنشود.
وجمعية المحامين الكويتية تؤكد في هذا السياق ضرورة التروي والتريث في الحكم على مشروع إنشاء مجلس الدولة الجديد، والذي سيحقق حلما لطالما راود القانونيين (محامين وقضاة) والمتقاضين في قضاء متخصص، يكون ندا لأمثاله في العالم المتحضر.
تعليقات