شيوخ تونسيون يدعون لسحب مقترح قانون ''المساواة بالميراث''

عربي و دولي

829 مشاهدات 0


 دعا عدد من شيوخ جامع 'الزيتونة' في تونس، اليوم الأربعاء، إلى سحب مقترح قانون يهدف إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، من البرلمان، لـ'مخالفته الشريعة الإسلامية'.

جاء ذلك في عريضة وقّع عليها 13 من شيوخ الجامع، وتم توزيعها خلال ندوة عقدت في العاصمة التونسية، تحت عنوان 'المواريث بين الحكم الشرعي ودعوات التغيير'، مؤكدين فيها رفضهم الدعوة المتعلقة بتغيير قانون المواريث في البلاد.

ومن أبرز الموقعين على العريضة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، وزير الشؤون الدّينيّة الأسبق نور الدّين الخادمي، والمفتي السابق حمدة بن سعيد، ورئيس هيئة مشيخة جامع الزّيتونة عمر اليحياوي.

ويُعد جامع 'الزيتونة' الذّي شُيد في العام 698 ميلادي (79 هـ)، منارة للعلم والإسلام في تونس والعالم الإسلامي ككل.

وفي تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الندوة، قال الخادمي إن 'أحكام المواريث قطعية وثابتة في القرآن الكريم وَالسنة النبويّة، وهي جزء من ثوابت الدين الإسلامي ولا يجوز تغييرها أو التلاعب بها أو طرحها للنقاش'.

وشدد الخدامي على رفضه لمقترح قانون المساواة في المواريث بين الجنسين، داعياً مجلس النواب والكتل والأحزاب ومؤسسات الدولة، إلى سحبه، نظراً لما أثاره 'من احتقان كبير داخل المجتمع التونسي'.

واعتبر أن مقترح قانون المواريث 'صرف المجتمع في تونس عن قضاياه الحقيقية على غرار التنمية والتشغيل والبطالة والوحدة الوطنية ومضاعفة الإنتاج والعمل'.

ولفت الوزير الأسبق إلى أن الفصل الأول من الدستور، أكد على أن الإسلام دين الدولة، وأن الأحكام جزء رئيس من الإسلام.

وأثار مقترح قانون قدمه النائب في البرلمان، مهدي بن غربية، يوم 9 مايو الحالي، متعلق بتحديد نظام 'المنابات في الميراث'، جدلاً في الأوساط التونسية.

ويقول الفريق الداعم للمقترح إن الدستور التونسي لعام 2014 ينص على 'تساوي المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات'؛ وبالتالي المساواة بينهم في الميراث، بينما يقول الفريق الرافض إن الفصل الأول للدستور ذاته ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، والمساواة في الميراث تتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وينص الفصل الأول (المادة الأولى) من المقترح، الذي وقع عليه 27 نائباً على أنه 'عند غياب أي اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة، تُقسّم التركة باعتماد التساوي في المنابات بين المرأة والرجل، عند التساوي في الوضعيات العائلية (أي عند تّساوي الورثة في قرابَتهم من الموروث)'.

وقبل مكتب البرلمان، مطلع الأسبوع الماضي، مشروع القانون، وأحاله إلى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، التي من المنتظر أن تبدأ النظر فيه، قريبًا، على أن يتم مناقشته في جلسة عامة، خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.

وصدرت 'مجلة الأحوال الشخصية' في العام 1956، وتنظّم قوانين العلاقات الأسرية من زواج وطلاق وميراث، وغيرها.

وبينما منحت هذه المنظومة القانونية المرأة مزيداً من الحقوق وألغت تعدد الزوجات، حافظت على أحكام الشّريعة الإسلامية في مسألة الميراث.

الآن - الأناضول

تعليقات

اكتب تعليقك