الفتوى توضح أحكام تقييم الأداء
محليات وبرلمانالمسعد: اقتصرت على الغاء مواد ربط الترقية وتقييم الكفاءة
مايو 7, 2016, 12:32 م 4085 مشاهدات 0
أكد رئيس (الفتوى والتشريع) المستشار صلاح المسعد ان الاحكام القضائية التي صدرت من محكمة أول درجة لصالح بعض أعضاء الادارة بشأن نظام (تقييم كفاية الآداء للأعضاء الفنيين) بالإدارة لم تكن ضد إدارة الفتوى ولم تتضمن إلغاء نظام تقييم كفاية الآداء.
جاء ذلك في تصريح للمستشار المسعد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت حول ما نشر بوسائل الاعلام عن صدور أحكام قضائية من محكمة أول درجة لصالح بعض أعضاء (الفتوى والتشريع) بإلغاء نظام تقييم كفاية الآداء للأعضاء الفنيين بالإدارة.
وأوضح المسعد أن 'الاحكام اقتصرت على إلغاء المواد التي تربط بين الترقية وتقييم الكفاءة وهذه المواد سواء تم الإبقاء عليها أو تم الغاؤها لا تؤثر على نظام تقييم الكفاءة لإن إدراج هذه المواد كان مجرد ترديد وتأكيد على هذه الأحكام الموجودة بحسب الأصل بقانون ونظام الخدمة المدنية وقد تم وضعها بالقرار اللائحي للتأكيد فحسب على سريانها'.
وأشار الى أن ذلك تم 'سيرا على المذهب القانوني الذي يجيز للائحة التنفيذية أن تتضمن تكرار النص على المبادئ والأحكام الواردة بالقانون فإذا ألغاها حكم القضاء من اللائحة فهي لازالت باقية وسارية بموجب قانون ونظام الخدمة المدنية وبالتالي يصبح الإلغاء شكليا من اللائحة ولا يؤثر على سريان وتطبيق هذه الأحكام على الأعضاء الخاضعين لنظام تقييم الكفاءة'.
وأوضح المستشار المسعد ان بقاء أو إلغاء هذه الأحكام من اللائحة 'لا تأثير لهما على الإطلاق سواء على نظام التقييم أو الترقية إذ تظل هذه القواعد سارية على الأعضاء الفنيين بموجب قانون ونظام الخدمة المدنية'.
ولفت إلى أن 'المواد الملغاة قد تضمنت تيسيرا وتخففا على الأعضاء الفنيين إذ كانت تتيح للعضو الذي حصل على مرتبة كفاية أقل من المتوسط فرصة ثانية بتقرير إضافي لتحسين أدائه والارتقاء بمستواه المهني'.
وجدد تأكيده أن القانون 'حمال للأوجه ويقبل الرأي والرأي الآخر فإذا اعتنق الحكم الابتدائي الرأي الآخر فلا يعني هذا بحال من الأحوال خطأ الرأي المخالف الذي قد تؤيده محاكم الاستئناف أو محكمة التمييز التي هي خاتمة المطاف'.
وبين أن 'مبدأ الدولة القانونية ودولة المؤسسات وسيادة القانون يفرض على الجميع احترام أحكام القضاء والإقرار بأن للقضاء الكلمة الأخيرة فيما يعرض عليه من منازعات ودون اعتبار صدور الحكم بتغليب رأي طرف على طرف آخر بمثابة نقيصة أو إهمال في حق إدارة الفتوى والتشريع خاصة في مثل هذه النوعية من القضايا التي يكون جوهرها وموضوعها ترجيح رأي قانوني على رأي آخر'.وأضاف 'أما في قضايا الحقوق والمال فإن إدارة الفتوى والتشريع تفخر بأن كل القضايا الكبرى والهامة قد صدرت لصالح الفتوى والتشريع'.
وأكد 'قيام الإدارة بخطوات اصلاحية تأخر صدورها قد تكون غير مرضية للبعض لكنها تهدف إلى الإصلاح والتطوير والتنمية والارتقاء بمستوى الأداء لتكون (الفتوى والتشريع) دائما منارة قانونية وحصنا منيعا في الدفاع عن الدولة وأموالها العامة والخاصة'.
تعليقات