تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل
محليات وبرلمانديوان الخدمة يصدر احكاما وظيفية خاصة بقانون حقوق الطفل
إبريل 18, 2016, 3:59 م 3780 مشاهدات 0
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما بشأن بعض الأحكام الوظيفية التي تضمنها القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بحقوق الطفل وذلك لضمان تطبيقها بالشكل السليم.
وتضمن التعميم الذي تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الاثنين ثلاث نقاط أولاها ما جاء في المادة 52 من القانون التي تنص على أنه 'يجوز بعد موافقة صاحب العمل منح الأم العاملة إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها بحد أقصى ثلاث مرات طوال خدمتها لديه'.
وأوضح التعميم أن هذه الاجازة خاصة لرعاية الطفل دون راتب ومدتها سنتان في المرة الواحدة ويجوز تكرارها مشيرا إلى أن النص يحظر قطعها قبل نهاية المدة بناء على طلب الموظفة وموافقة جهة العمل.
وأشار إلى أن التصريح بهذه الاجازة لا يترتب عليه المساس بأنواع الاجازات الأخرى المقررة قانونا حسب شروط منحها ومنها الاجازة الخاصة دون راتب لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
وفيما يتعلق بالنقطة الثانية ذكر التعميم أنها تخص المادة 54 من القانون التي تنص على 'تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعتين على الاقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل'.
وذكر أن للموظفة الحق بالاستفادة من تخفيض ساعات العمل في بداية الدوام أو في نهايته وألا تستفيد من فترات السماح المقررة بالمادة 17 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي.
وعن النقطة الثالثة أشار التعميم الى المادة 55 من القانون التي تنص على أن 'للأم العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع الحق في ساعتين يوميا لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر'.
وأفاد بأن تخفيض ساعات العمل في تلك النقطة 'وجوبي' وأن جهة الادارة لا تتمتع بسلطة تقديرية في الموافقة عليه حيث يكون التخفيض لسنتين ولا يجوز زيادتها بتقليص إجازة الوضع أو رعاية الأمومة أو المرضية أو غيرها من الإجازات.
تعليقات