الجنسية حق لا يتعارض مع قوامة الرجل على زوجته.. برأي خديجة المحميد
زاوية الكتابكتب فبراير 21, 2016, 11:50 م 696 مشاهدات 0
الأنباء
مبدئيات - في ظلال المواطنة
د. خديجة المحميد
في ظلال المواطنة أمن واستقرار وتماسك للكيانات الاجتماعية وطمأنينة يحققها الدستور الكويتي بنصوصه الواضحة والقاطعة، هذا إذا كانت القوانين التي تنظم الحياة في وطننا تنسجم وروح الدستور الذي يفترض أن تكون نابعة منه، وإذا كانت المعايير التي تحكم عملية تخريج القوانين معايير موضوعية كمعيار المواطنة الذي يتصف به الذكر والأنثى بلا أي تمييز على أساس الجنس، كما تنص المادة التاسعة والعشرون من الدستور: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
ومن أهم النصوص الدستورية التي بموجبها ينال الأمن الاجتماعي والأسري نص المادة التاسعة من الدستور الكويتي: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة». وحيث إن هذه الأسرة إذا كان شق المواطنة غير متحقق في المواطنة الأنثى المتزوجة من غير كويتي فلا تنعم بما يقوي أواصرها ويحفظ تماسكها على خلاف الحال إذا كان شق المواطنة متحققا في المواطن الذكر المتزوج من غير كويتية فهو ينعم بها وبجميع حقوق المواطنة الأخرى، شاركت الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي) في اجتماع لجنة شؤون المرأة البرلمانية صباح الأربعاء 17 فبراير 2016م انطلاقا من إيمانها بالشراكة الفاعلة بين مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الأمة، وكان ذلك بحضور العميد عبدالله الهاجري مساعد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وعدد من مديري وزارة الداخلية، وقد تركز موضوع اللقاء حول إقامة أبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، فقدمت الرابطة (رواسي) رؤيتها بضرورة توفير أسباب وآليات الإقامة الدائمة لأبناء المواطنة الكويتية حفاظا على تماسك أسرتها واستقرارها، كأن تجعل إقامتهم على كفالة الأم، بلا اشتراط عدم زواجهم أو عدم ارتباطهم بعمل، وإذا ارتبط أحدهم بعمل ليكن بكفالة نفسه حتى لا يكون تحت رحمة تجار الإقامات، بل ينبغي تأمين الإقامة الدائمة لهم حتى بعد وفاة والدتهم، حيث يبقى ارتباطهم من حيث أواصر الرحم والنسب بأسرة والدتهم الكويتية.
والأفضل من كل هذه الحلول الجزئية المؤقتة السعي لتغيير قانون التجنيس بما يمكن المواطنة من منح جنسيتها لأبنائها، أسوة بالمواطن المتزوج بغير كويتية الذي مكنه القانون من منح جنسيته لأبنائه، وفقا لمبدأ عدم التمييز بين المواطنين الذي نصت عليه المادة 29 من الدستور، وهنا تجدر الإشارة الى أن الجنسية حق مدني لا يتعارض مع قوامة الرجل على زوجته وأسرته.
فهل ينصف المشرعون على مستوى البرلمان، ومجلس الوزراء بما يتمتعون به أيضا من دور تشريعي في مجلس الأمة بناتهم المواطنات وأبناءهم من عذابات طالت وتفاقمت في بلد الإنسانية والخير، كويت الخير للقريب والبعيد؟
تعليقات