المليفي: عدم دعوة المجلس للانعقاد تعد مخالفة صريحة للدستور يتحملها رئيس المجلس

محليات وبرلمان

998 مشاهدات 0


اصدر النائب احمد المليفي بيانا يحتج فيه على تأجيل جلسات مجلس الأمة وهذا نصه:

بمناسبة تقديم الحكومة استقالتها إلى سمو الأمير ولحين البت فيها ظهر من يتحدث عن تعليق جلسات مجلس الأمة إلى ما نهاية شهر يناير على زعم ان استقالة الحكومة وإعادة التشكيل مرتبط بانتهاء مؤتمر القمة الاقتصادي.
هذا الربط بين تقديم الاستقالة وتعليق جلسات مجلس الأمة فيه مخالفة صريحة النصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة على الوجه التالي:
- تنص المادة 50 من الدستور على انه (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور) وقد خصت المذكرة التفسيرة للدستور منع تنازل السلطة التشريعية عن كل اختصاصها او بعضه للسلطة التنفيذية وتقول المذكرة التفسيرية (ان ذلك يعني عدم جواز التنازل عن فئة من الأمور او نوع من التشريعات او  الاختصاصات) ومن اهم اختصاصات المجلس وسلطاته وحقوقه في متابعة أمور البلاد والعباد هو الحق في الانعقاد والدعوة إليه من قبل رئيسة.
- فالمادة 86 من الدستور قد نصت على هذا الحق ومنعت تأجيله حينما قالت (يعقد المجلس دورة العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر هذا اليوم عطلة رسمية اجتماع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة), وهذا ما يؤكد أن اجتماع المجلس احد الحقوق الرئيسية للبرلمان ولا يجوز منعه منه وهذا ما رددته وأكدته المادة 62 من اللائحة الداخلية للمجلس وان أي منع لانعقاد المجلس من الغير يعتبر مخالفا للمادة 86 للدستور وأي تنازل من المجلس عن هذا الحق والاختصاص يعتبر مخالفا للمادة 50 من الدستور التي تحضر هذا التنازل.
- وقد جاءت المادة 71 من اللائحة الداخلية لتنظم هذه الاجتماعات حينما نصت على أن (يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء مرة كل أسبوعين وتعتبر جلسة يوم الأربعاء امتداد لجلسة يوم الاثنين السابق عليه ما م يقرر المجلس غير ذلك او لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع).
- وقد حدد المجلس جلساته لكامل دور الانعقاد ومنها شهر ديسمبر بأن تكون الجلسات في 16 و 17 وكذلك يومي 30 و 31 كما حدد جلسات شهر يناير بأن تكون الجلسات في 13 و 14 وكذلك 27 و 28 وفبراير في 10 و 11 وتليها بقية الأشهر حتى نهاية دور الانعقاد.

وتحت ذريعة تقديم الحكومة استقالتها التي لم تقبل حتى الآن وحتى ان قبلت فان هذه الحجة وتلك الذريعة لا يمكن أن تقوم سببا لمخالفة الدستور بمواده السابقة الذكر واللائحة الداخلية وجدول الجلسات الذي تم تحديده من بداية دور الانعقاد .
- والقول بغير ذلك فيه مخالفة دستورية ولائحية بل انه وحتى التأجيل المنصوص عليه في المادة 106 من الدستور والمقرر الحق فيه لسمو الأمير قد حضر التأجيل لمدة تجاوز الشهر وان يتكرر التأجيل لأكثر من مرة إلا بموافقة المجلس حيث نصت المادة 106 على انه ( للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الامة لمدة لا تجاوز شهرا ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموفقة المجلس ولمدة واحده ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد ) وهذه المادة تؤكد حق المجلس في الانعقاد وقيدت تأجيل اجتماعه .
- امام كل هذه النصوص الواضحة والصريحة في أن اجتماع المجلس حق من حقوقه لا يجوز التنازل عنه ولا يجوز تأجيله فإن عدم دعوة المجلس للانعقاد بالمواعيد المقررة تحت ذريعة استقالة حكومية مقدمة يعد مخالفة صريحة للدستور يتحمل رئيس المجلس وزرها وسابقة عملية تضم إلى السوابق التي ترتكب اليوم من البعض لتنقيح الدستور وتفريغه من مضامينه التي لم يجرأ البعض في السابق حتى الحديث عنها بصورة واضحة وصريحة .
- لذلك فإنني أحمل رئيس مجلس الأمة هذه المسؤولية وعليه دعوة المجلس للانعقاد في المواعيد المقررة ولتتحمل الحكومة وحدها مسؤولية الحضور من عدمه فنحن لا نريد مثل هذه السوابق ان تسئ إلى ممارساتنا الديمقراطية ولا نريد أن يأتي الممارسين والباحثين في المستقبل ليصفوا هذه المجلس بمجلس السوابق الغير دستورية والظواهر البرلمانية السلبية . 

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك