الإدارية تُعوض طالب

أمن وقضايا

5001 دينار والغاء استبعاده من دورة للضباط بأكاديمية سعد العبدالله

2557 مشاهدات 0

أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية

قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار د.محمد التميمي بإلغاء قرار عدم قبول طالب للتسجيل في دورة طلبة الضباط في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وتعويضه بعد ان إستبعاده مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت مع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وقال المدعى بيانا لدعواه أن إبنه تقدم للتسجيل بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية – طالب ضابط وقد اجتاز المذكور اختبار الرياضة والامتحان التحريري عن طريق الكمبيوتر والمقابلة الشخصية واستوفى كافة الشروط اللازمة للقبول بالدفعة 2014-2015 ، وأن إبنه حاصل على شهادة الثانوية العامة – ثانوية جابر الأحمد الصباح – بنسبة 92,48% علمي ، وحاصل على شهادة اللغة الانجليزية بتقدير جيد جداً من جامعة – كامبردج – بلندن ، وشهادة الايلز – جامعة أريزونا – بالولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على اجتيازه لكافة شروط القبول من حسن المظهر واللياقة البدنية ورغم كل هذا فقد تم استبعاد ابنه وعدم قبوله في الأكاديمية علماً بأنه تم قبول بعض من زملائه على الرغم من عدم توافر شروط القبول في حقهم بالمقارنة بابن المدعى الذي تتوافر فيه كافة الشروط والمؤهلات المطلوبة بل يفوقهم سواء من حيث العلم أو اللياقة الرياضية .

في حين أكدت وزارة الداخلية للمحكمة أن نجل المدعي متهم في قضية جنايات أحداث في عام 2011 ورد محامي المدعي مؤكدا أن نجل موكله قد نال البراءة في القضية بعام 2013 بحكم الإستئناف .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ' ولما كان حكم الاستئناف سالف الذكر هو عنوان للحقيقة بل هو الحقيقة ذاتها فيما فصل به وقد انتهى قضاؤه التي تبرئه ساحة نجل المدعى من اي اتهام ومن ثم فان السبب الذي استندت إليه جهة الإدارة واتخذت منه سندا لعدم قبول نجل المدعى يكون غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون،ومعاباَ بعدم المشروعية ومخالفة للقانون وينطوى على حرمان نجل المدعى من الالتحاق بالكلية المشار إليها أسوه بزملائه المقبولين الذي توافرت فيهم الشروط بالمخالفة للقانون والدستور الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها قبول نجل المدعى للالتحاق بالكلية كطالب بها.

مع تعويضه بمبلغ (5001 د.ك) على سبيل التعويض المدني المؤقت وذلك عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي من القرار المقضي بإلغائه .

وحيث انه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة فان المحكمة تجيب المدعى إلى طلبه ذلك أن التأخر في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من شأنه أن يلحق به بالغ الضرر ويوخره عن اللحاق بركب زملائه المقبولين لعام 2014/2015 بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع أولاً : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب ثانياً : بإلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدي للمدعى بصفته مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار كويتى على سبيل التعويض المؤقت عن الإضرار المادية والأدبية التي لحقت به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة

الآن - محرر شئون القضاء

تعليقات

اكتب تعليقك