عبد المحسن المشاري يكتب عن الحدث المعرض للانحراف والعقوبات القانونية
زاوية الكتابكتب ديسمبر 6, 2015, 12:05 ص 630 مشاهدات 0
الأنباء
يا سادة يا كرام - يعتبر الحدث معرضاً للانحراف
عبد المحسن محمد المشاري
يراد بالكلمات المبينة أدناه المعاني التالية «المفهوم القانوني للكلمة»:
الحدث: كل ذكر أو أنثى لم يبلغ في العمر الثامنة عشرة.
الحدث المنحرف: كل حدث بلغ السابعة من العمر ولم يبلغ الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون «انظر قانون الجزاء».
ويعتبر الحدث معرضا للانحراف إذا وجد متسولا أو يمارس عملا لا يصلح موردا للعيش أو كان متصلا بأعمال دعارة أو قمار أو فجور أو مسكرات أو مخدرات أو خالط المشردين والمشتبه بهم من أولاد السوء، إذا اعتاد الهروب من المنزل أو المدرسة وكان غير مطيع لسلطة أبويه أولية وإذا لم يوجد له مكان للإقامة وكان يقيم في أماكن غير معدة للمبيت، وأحكام العود لا تسري على الأحداث.
وإذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة في العمر جناية أو جنحة أمر القاضي باتخاذ التدابير الآتية بشأنه:
1 ـ التوبيخ والتسليم إلى ولي أمره أو من يؤتمن على تربيته جيدا.
2 ـ الاختبار القضائي.
3 ـ الإيداع في مأوى علاجي.
والاختبار القضائي يكون بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت المراقبة والاشراف من مختص يسمى مراقب سلوك وتحدد مدة الاختبار على ألا تزيد على سنتين.
وفي عقوبة الاحداث ينهي التدبير متى بلغ الحدث سن الحادي والعشرين، وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة جريمة يعاقب عليها بالإعدام، أمر القاضي بحبسه مدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الحبس المؤقت «مهما كانت مدته» حكم القاضي بنصف المدة القصوى المقررة قانونا، ولا تحتسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية «مادة 15» ويجب العلم انه بالنسبة للأحداث يجري تنفيذ الأحكام الخاصة بهم في مؤسسات عقابية خاصة بالأحداث.
والأحداث المعرضون للانحراف يجب تسليمهم الى الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من أخفى حدثا حكم بتسليمه إلى شخص أو جهة معينة أو حتى ساعده على الفرار «مادة 20» وكل من عرض حدثا للانحراف وحرضه على ذلك بأي شكل كان يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وذلك دون الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء وتكون العقوبة اقصاها ثلاث سنوات إذا استعمل الإكراه أو التهديد مع الحدث أو كان الفاعل من أصوله أو من يتولون رعايته لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الاحداث «مادة 38» أي لا يمكن لأحد تعرض لخسائر مادية معينة نتيجة لسلوك منحرف في الحدث الادعاء بالحق المدني، أمام محكمة الأحداث، ولكن يجوز رفع دعوى أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ممن يكون مسؤولا عن الحدث قانونا.
المصدر سلسـلة الوعي القانوني للتأكد من المعلومات.
تعليقات