مجلس الأمة: فتح تحقيق بإيقاف النشاط الكروي

محليات وبرلمان

رفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين الفضل والمعيوف

2088 مشاهدات 0

مجلس الامة - ارشيف

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على مجموعة من التوصيات المتعلقة بالوضع الرياضي وإيقاف النشاط الكروي في الكويت والتي تقدم بها عدد من النواب في ختام الجلسة الماضية.
ودعت التوصيات إلى فتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب قرار اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القاضي بإيقاف النشاط الرياضي للاتحادات والأندية الرياضية الكويتية.
وطالب النواب في توصياتهم بإحالة الموضوع إلى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لتتولى التحقيق في ضوء ما جاء أو أثير خلال جلسة اليوم ويتعلق بقرار الإيقاف وتحديد كل من ساهم أو شارك أو سعى داخليا أو خارجيا بطريق مباشر أو غير مباشر وأدى ما قام به من أعمال إلى صدور قرار الإيقاف أيا كانت صفته أو موقعه على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال ثلاثة أشهر.
ودعا النواب اللجنة البرلمانية إلى أن يتضمن تقريرها ما انتهت إليه من تحقيقات مشفوعا برأيها وتوصياتها واقتراحها بشأن ماهية الاستراتيجيات والسياسات ووضع المقترحات اللازمة لإعادة بناء الرياضة الكويتية وانتشالها من الحالة المتردية التي وصلت إليها خلال الآونة الأخيرة بما تراه اللجنة معالجة للوضع وموصلا إلى معالجة الأعمال التي أدت إلى حدوث المشكلة وتأكيدا لعدم تكرارها مستقبلا.
وللجنة في ذلك - بحسب التوصيات - الصلاحيات كافة التي تمكنها من إنجاز أعمالها في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس.
كما طالب النواب في توصيتهم وزارة الخارجية بالقيام من خلال مسؤولياتها القائمة على تنسيق السياسة الخارجية للدولة وعلاقاتها مع الحكومات والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويت بالتواصل الفوري ومخاطبة كل الدول الشقيقة والصديقة للوقوف أمام هذا القرار غير المسؤول والمخالف لكافة القوانين والاتفاقات والمعاهدات المنظمة للعلاقة بين الدول الأعضاء واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وغيرهما من الاتحادات والمنظمات الرياضية والعمل على التصدي والوقوف أمام مثل هذه الاجراءات التعسفية.
وأوصى النواب بتكليف الشعبة البرلمانية القيام وفقا لميثاقها التصعيد حيال موقف الاتحاد الدولي بما يمثله من مخالفة لكل المبادئ والقيم التي تحكم ممارسته لاختصاصاته.
كما طالب النواب الشعبة بدعوة الدول أعضاء الشعب البرلمانية في البرلمانات المختلفة للوقوف إلى جانب الحق الكويتي الثابت في مواجهة الإجراءات غير المشروعة للاتحاد الدولي والحد من تصرفاته الخاطئة والتي تستهدف تحقيق بعض المصالح الشخصية غير المسؤولة أو المقدر عواقبها.
كما طالبوا وزارة الدولة لشؤون الشباب وسائر الجهات الحكومية ذات الصلة العمل فورا على 'اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الاتصال أو العمل مستغلا شخصه ومنصبه وأيا كان موقعه في التواصل مع المنظمات الرياضية الدولية أو الإقليمية للاضرار بمصلحة الشباب الكويتي والسعي إلى إيقاف النشاط الرياضي بتضليل ومعلومات غير صحيحة من خلال تبني إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول أوضاع النشاط الرياضي في البلاد'.
واعتبر النواب أن هذا الأمر قد نال من هيبة الدولة وأضر بمصالحها القومية على الرغم من توافق قوانين الرياضة الكويتية ونظم اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وغيرهما من الاتحادات والمنظمات الرياضية مما ينفي أي إدعاء بوجود مثل هذا التعارض مما يستوجب إخطار الجهات القضائية المختصة للتحقيق وفقا لأحكام المادة 15 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
وأحال المجلس توصية جديدة تقدم بها عدد من النواب خلال الجلسة الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها وتتعلق بطلب 'تشكيل لجنة استشارية لمعاونة لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تسمى اللجنة الوطنية الرياضية الاستشارية لانقاذ الوضع الرياضي العام بدولة الكويت'.
ودعت التوصية إلى أن يكون عدد أعضاء اللجنة الاستشارية 30 عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص والمشهود لهم في المجال الرياضي من إداريين وأعضاء مجالس في الأندية أو أي من الهيئات الرياضية السابقين أو الحاليين ومن بينهم قانونيون وقدامى اللاعبين 'وذلك لتقديم المشورة والمقترحات والدراسات لمعالجة كافة أوجه الاختلالات والمشاكل التي ادت الى انحدار الوضع الرياضي العام محليا واقليميا ودوليا'.
ومن مهام اللجنة الاستشارية بحسب التوصية 'اقتراح الاستراتيجيات والسياسيات ووضع التوصيات المناسبة لانتشال الرياضة الكويتية من حالة التردي العام ومدة عمل اللجنة هي سنتان قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة على أن تخصص المكافأة المالية المناسبة وفقا للوائح المعمول بها'.

ورفض المجلس اليوم الطلب المقدم من النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن العضوين نبيل الفضل في قضية (جنح) وعبدالله المعيوف في قضية (جنح صحافة).

ووافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة وأولها رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يعبر فيها سموه عن شكره وتقديره لهدية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والتي كانت محل قبول سموه واعتباره.
ووافق المجلس في الرسالة الثانية على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية سحب تقريري اللجنة ال16 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وال29 بشأن المناقصات العامة المدرجين على جدول الأعمال لمزيد من الدراسة على أن تعطى اللجنة مهلة شهر لإنجاز التقريرين وإعادة رفعهما للمجلس.
وأجل المجلس التصويت على الرسالة الثالثة بناء على طلب الحكومة إلى الجلسة المقبلة حتى حضور وزير المالية لإبداء وجهة النظر حيالها والمتعلقة بدعوة رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية إلى ضرورة مراعاة مجموعة من التوصيات عند قيام الحكومة ببيع الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ووافق المجلس في الرسالة الرابعة على طلب رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية بإحالة بعض الاقتراحات بقوانين إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لإبداء الرأي في الصياغة القانونية وإعادتها الى اللجنة طبقا لنص المادة (101) من اللائحة الداخلية للمجلس.

كما وافق المجلس على تكليف مكتب المجلس التواصل مع اللجان البرلمانية المختصة لإحصاء القوانين التي أنجزها المجلس لمتابعتها مع الوزراء المعنيين كل في ما يخصه ليتسنى عرضها في جلسات خاصة تعقد أيام الخميس بعد إعطاء اللجان مهلة محددة لرفع تقرير متابعة عن هذه القوانين.
وكان عدد من النواب تقدم بطلب لتخصيص جلستي يومي الخميس الموافقين 3 و17 من ديسمبر المقبلين كجلسات خاصة لمناقشة الحكومة من خلال الوزراء المختصين حول القوانين المنجزة وعددها 15 قانونا لتبادل الرأي بشأنها لكن المجلس كلف مكتبه تحديد أيام الجلسات الخاصة والقوانين المراد مناقشتها بالتنسيق مع اللجان البرلمانية.
وتضمنت لائحة القوانين التي تقدم بها النواب بطلبهم القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية والقانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية والقانون رقم 12 لسنة 2015 باصدار وقانون محكمة الأسرة.
كما تضمنت قانون رقم 113 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقانون رقم 19 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المتعلق (بقرض مواد البناء 30 ألف دينار) وقانون توفير السكن لمن باع بيته بالايجار.
وأيضا تضمنت لائحة القوانين التي يرغب المجلس بمناقشتها قانون رقم 28 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية تجاه البنوك وشركات الاستثمار وقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك وقانون رقم 29 لسنة 2015 في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي.
ومن القوانين أيضا قانون رقم 19 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.
وتتضمن أيضا القانون رقم 2 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون رقم 119 لسنة 2014 باصدار الخطة السنوية للعام 2014/2015 وما تم بشأن إنشاء شركات مساهمة عامة في المجالات التنموية إلى جانب قوانين انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للطرق والتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

كما وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم بالاجماع على تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله للحكومة.

وناقش المجلس التقرير ال30 للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية المتضمن خمسة اقتراحات بقوانين حول المزايا المالية للمعاق والمكلف برعايته حيث خلص التقرير الى ادخال تعديلات على ثلاث مواد من القانون.
ونصت المادة (29) المعدلة على ان 'يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن ال21 سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الاعاقة ويستمر صرفها إذا استمر بالدراسة حتى سن ال28 وكذلك تستحق المرأة التي ترعى معاق ذا اعاقة شديدة ولا تعمل مخصص شهري وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الشفاء من الاعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة'.
كما نصت المادة (41) المعدلة على 'استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينار إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 عاما على الأقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث ولا يشترط الحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة'.
ونصت المادة (42) المعدلة على 'استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينار إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 عاما للذكور و15 عاما للاناث'.
وتضمن تعديل ذات المادة نصا بان 'لايشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية'.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك