الشؤون: توفير مساحات للمشاريع الصغيرة بالجمعيات
محليات وبرلماننوفمبر 11, 2015, 9:43 ص 1628 مشاهدات 0
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري ان قرار الزام الجمعيات التعاونية بطرح 20 في المئة من المساحات الاستثمارية بمحيط الجمعيات لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في تقليل الضغط على بند الرواتب والاجور في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف المطيري في كلمة خلال اجتماعه الليلة الماضية برؤساء الجمعيات التعاونية لمناقشة ضوابط استغلال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية ان الوزارة تلقت الى الان 19 ردا من اجمالي عدد الجمعيات في شأن توفير تلك المساحات واستغلالها من قبل اصحاب المشاريع من فئة الشباب.
وبين ان الوزارة تسعى جاهدة لمواجهة العقبات امام الجمعيات بشان توفير تلك المساحات بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة بهذا القرار كاشفا عن انشاء قسم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خاص بتلقي تلك الطلبات الخاصة لاصحاب المشاريع وفقا لضوابط ولوائح معينة.
ونوه الى ان تطبيق القرار خلال مراحله الاولى سيشكل صعوبة لدى الجمعيات المستغلة بالكامل مشددا على ضرورة تواصل الجمعيات مع الوزارة من خلال جدول زمني مناسب لتوفير تلك المساحات.
ودعا الى تضافر الجهود لانجاح وتطبيق هذا القرار على مراحل زمنية والوصول الى الغاية التي تخدم ابناء الوطن ورفع شأنهم.
وأشار الى انه من السهل استقطلاع تلك المساحات في الجمعيات التي انشأت حديثا مؤكدا حرص الحكومة على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والنهوض بها.
ولفت الدكتور المطيري الى ان الاولوية هي لمساهمي المنطقة في استغلال تلك المساحات في الجمعيات مؤكدا حرص الوزارة على التعاون ومساعدة جميع فئات المجتمع وفي مقدمتها فئة الشباب.
وقال ان القرار الوزاري يتضمن ثلاث بنود رئيسية يختص الاول في الزام الجمعيات التعاونية بطرح 20 في المئة من المساحات الاستثمارية المتاحة كمحلات مرخصة من بلدية الكويت بمركز الضاحية و20 في المئة بالقطع السكنية.
وبين المطيري ان البند الثاني يلزم ايضا الجمعيات التعاونية بتوفير 20 في المئة من المساحات المؤجرة داخل السوق المركزي كأكشاك موضحا ان البند الثالث يكمن في تخصيص عدد من القواطع والارفف لعرض سلع ومنتجات اصحاب المشروعات بحيث لاتقل المساحة عن 20 في المئة من اجمالي مساحات العرض بالجمعية.
وقال ان هناك شروطا الزامية لاصحاب المشاريع يجب ان تتوافق مع قرارات بلدية الكويت بشأن نوعية النشاط الممارس في الجمعيات مبينا انه على الجمعيات التواصل مع الجهة المذكورة وتزويدها بالانشطة المتوفرة حتى لايكون تداخل بين تلك النشاطات.
وينظم القرار الوزاري رقم 8 لعام 2015 الصادر في شهر يوليو الماضي استغلال اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية.
ويحظر القرار على بعض الانشطة الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يحظر على المستثمر تأجير النشاط من الباطن او تضمينه على ان يتم سحب المحل والغاء العقد ان ثبت ذلك في حالة فقد صاحب المشروع لأي من الشروط الواردة التي حددتها مواد القانون وذلك دون اي التزامات مالية او قانونية على الجمعية.
وينص القرار على ان 'يلتزم المستثمر بتقديم شهادة لقطاع التعاون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ستة اشهر تفيد باستمرار قيده على الباب الخامس ويعفى اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك مع عدم الاخلال في التزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار اليها'.
تعليقات