الطشه: وزارة المواصلات وعدت بحجب موقع (اليوتيوب) ولكنها لم تفعل
أمن وقضايالسنا ضد حرية الإعلام والنشر ولكن بشرط عدم تعديها على الثوابت
نوفمبر 22, 2008, منتصف الليل 1048 مشاهدات 0
استغرب المحامي مبارك الطشه من وعد وزارة المواصلات بحجب الموقع أو حجب المقاطع الخاصة بالإساءة وطلبت من الشركة الرئيسية المزودة لخدمات الانترنت تنفيذ ذلك إلا أنه مازالت حتى الآن تعرض على الموقع المواد المسيئة للإسلام السالف ذكرها ومن ثم فإن اللجوء إلى القضاء طلباً للحكم بإلزامهم بذلك أمر ضروري ولازم وهو ما سوف نضطر إلى القيام به إذا لم ينفذ وعد وزارة المواصلات وعدها .
وأضاف الطشه بأننا سنلجأ إلى القضاء إذا لم يتم حجب المواد التي تسيء إلى ديننا الحنيف ووطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة والاستهزاء باليوم الأخر وما يشمله من جنه ونار ، مشيرا إلى أن كان موقع (يوتيوب) يعرض لقطات من الفيديو على شبكة الانترنت تسيء لمشاعر المسلمين وفيها تلحين وغناء للقرآن الكريم ونشر مقاطع فيديو وصور تسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين والاستهزاء باليوم الأخر وما يشمله من جنه ونار ورموز دولتنا الحبيبة .
وأضاف الطشه أن دستور دولة الكويت وإن كان يكفل حرية الرأي والبحث العلمي والصحافة والطباعة والنشر إلا أنه وضع ضوابط لذلك بما لا يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب ، وجعل من واجبات الدولة أن تصون مقومات المجتمع الأساسية وهي الدين والخلق وحب الوطن واحترام قياداته .
وأشار إلى ان الدستور قرر في المادة السابعة منه على أن الحرية هي أحدى دعامات المجتمع ، و أضافت المادة التاسعة أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، كما فرض الدستور على الدولة صيانة التراث الإسلامي والعربي ورعاية العلوم والآداب وتتيح البحث العلمي .
وأضاف انه قد أرسى الدستور الكويتي حريات الأفراد فقررت المادة 35 أن حرية الاعتقاد مطلقة ، وأن الدولة تحمي حرية ممارسة الشعائر وكفلت المادة 36 ، 37 منه حرية البحث العلمي وحرية التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما كما كفل حرية الصحافة والطباعة والنشر .
وبين الطشة أن الدستور في كفالته لتلك الحقوق وحماية الحريات لم يجعلها مطلقة وإنما جعل ممارستها في حدود الضوابط التي قررها القانون مع عدم الإخلال بالنظام العام والآداب العامة .
ونصت المادة 19 من القانون رقم 3/2006 بشأن الطباعة والنشر على حظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي أمهات المؤمنين وأل البيت بالطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير ، كما نصت المادة 21 من ذات القانون على عدم جواز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقض كما حظرت المادة 21 نشر كل ما من شانه خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم .
ولفت إلى انه قد صدر قرار وزارة المواصلات رقم 70 لسنة 2002 لينظم خدمة الانترنت ، وألزم مزود الخدمة بمنع المواد والمواقع الإباحية أو المخالفة للدين والعادات والأمن ، وقد تضمن القرار جزاءات لمخالفة هذه الضوابط وألزم وكيل الوزارة بتنفيذ هذا القرار ، مبينا أن استمرار موقع'يوتيوب' لنشر المواد التي تتضمن طعنا وسخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم و الافتراء على زوجاته رضي الله عنهن وما ينشره من الإباحية والدعوة إلى الرذيلة فيه محاربة لله ورسوله وهدم لثوابت الأمة الإسلامية ومبادئها وإفساد لشبابها وإضلالهم .
وأضاف الطشه بأننا سنلجأ إلى القضاء إذا لم يتم حجب المواد التي تسيء إلى ديننا الحنيف ووطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة والاستهزاء باليوم الأخر وما يشمله من جنه ونار ، مشيرا إلى أن كان موقع (يوتيوب) يعرض لقطات من الفيديو على شبكة الانترنت تسيء لمشاعر المسلمين وفيها تلحين وغناء للقرآن الكريم ونشر مقاطع فيديو وصور تسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين والاستهزاء باليوم الأخر وما يشمله من جنه ونار ورموز دولتنا الحبيبة .
وأضاف الطشه أن دستور دولة الكويت وإن كان يكفل حرية الرأي والبحث العلمي والصحافة والطباعة والنشر إلا أنه وضع ضوابط لذلك بما لا يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب ، وجعل من واجبات الدولة أن تصون مقومات المجتمع الأساسية وهي الدين والخلق وحب الوطن واحترام قياداته .
وأشار إلى ان الدستور قرر في المادة السابعة منه على أن الحرية هي أحدى دعامات المجتمع ، و أضافت المادة التاسعة أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، كما فرض الدستور على الدولة صيانة التراث الإسلامي والعربي ورعاية العلوم والآداب وتتيح البحث العلمي .
وأضاف انه قد أرسى الدستور الكويتي حريات الأفراد فقررت المادة 35 أن حرية الاعتقاد مطلقة ، وأن الدولة تحمي حرية ممارسة الشعائر وكفلت المادة 36 ، 37 منه حرية البحث العلمي وحرية التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما كما كفل حرية الصحافة والطباعة والنشر .
وبين الطشة أن الدستور في كفالته لتلك الحقوق وحماية الحريات لم يجعلها مطلقة وإنما جعل ممارستها في حدود الضوابط التي قررها القانون مع عدم الإخلال بالنظام العام والآداب العامة .
ونصت المادة 19 من القانون رقم 3/2006 بشأن الطباعة والنشر على حظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي أمهات المؤمنين وأل البيت بالطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير ، كما نصت المادة 21 من ذات القانون على عدم جواز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقض كما حظرت المادة 21 نشر كل ما من شانه خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم .
ولفت إلى انه قد صدر قرار وزارة المواصلات رقم 70 لسنة 2002 لينظم خدمة الانترنت ، وألزم مزود الخدمة بمنع المواد والمواقع الإباحية أو المخالفة للدين والعادات والأمن ، وقد تضمن القرار جزاءات لمخالفة هذه الضوابط وألزم وكيل الوزارة بتنفيذ هذا القرار ، مبينا أن استمرار موقع'يوتيوب' لنشر المواد التي تتضمن طعنا وسخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم و الافتراء على زوجاته رضي الله عنهن وما ينشره من الإباحية والدعوة إلى الرذيلة فيه محاربة لله ورسوله وهدم لثوابت الأمة الإسلامية ومبادئها وإفساد لشبابها وإضلالهم .
الآن - مختار مسعود
تعليقات