إلغاء تغريم مواطن وإزالة أعمال لبناءه دون ترخيص

أمن وقضايا

1806 مشاهدات 0


ألغت محكمة الاستئناف دائرة / جنح بلدية حكم محكمة أول درجة القاضى بتغريم مواطن مبلغ الف دينار كويتى عما أسند اليه مع إزالة الأعمال المخالفة .

وتعود وقائع الدعوى الى أن الإدعاء العام قد أسند الى المواطن انه  خالف المادة 1 ، 38 من القرار الوزارى رقم 206/2009 فى شأن تنظيم أعمال البناء ، بأن أقام أعمال البناء دون ترخيص من البلدية وذلك على النحو المبين بالمحضر وطلب معاقبته وفق المادة 34 من القانون رقم 5/2005 فى شأن بلدية الكويت ، وبتاريخ 28/05/2014 صدر بتغريم الموطن الف دينار مع ازلة الاعمال المخالفه

وقد عارض المواطن فى ذلك الحكم وبجلسة 12/11/2014 أصدرت المحكمة حكمها بتعديل الحكم المعارض فيه بتغريم المتهم مائة دينار كويتى مع ازالة الأعمال المخالفة ، الا ان المحامى / عبدالله طارق الذياب قد طعن على ذلك الحكم بالاستئناف .

وأثناء نظر نظر القضية ترافع المحامى / عبدالله طارق الذياب عن المتهم أمام محكمة الاستئناف وقدم مذكرة بدفاعه وأوضح للمحكمة عدم توافر الجريمة بحق المتهم ، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالغاء عقوبة ازالة الأعمال المخالفة .

الآن - المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك