الإدارية تلزم الأشغال بتعويض شركة الخرافي 475 ألف دينار
أمن وقضايايونيو 11, 2015, 6 م 2621 مشاهدات 0
قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار د.محمد التميمي بإلزام وزارة الأشغال بدفع 475 ألف دينار لشركة الخرافي عن مناقصة تجديد شبكات المجاري الصحية في منطقة السالمية والرميثية بعد نزاع قضائي من عام 2009 .
حيث ان وقائع الدعوى تتخلص حسبما يتبين من الأوراق في ان الشركة المدعية 'شركة الخرافي ' أقامتها بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 2/11/2009 طلبت في ختامها الحكم بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتعهد لأحد خبرائها المختصين بحث عناصر المأمورية الواردة بصلب هذه الصحيفة والاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما يقدم إليه لتحقيق المستحق لها عن أعمالها بالعقد (هـ ص/48 لتجديد شبكات المجاري الصحية (المرحلة الرابعة ) جزء (ب) منطقته السالميه والرميثيه) وذلك عن التغييرات التي طرأت علي العقد والمعوقات التي واجهت الشركة ولتغيير المواصفات ، بالإضافة إلى التعويض الجابر لهذه الأضرار تمهيدا للحكم بإلزام الوزارة المدعي عليها ' وزارة الأشغال' بما يسفر عنه تقرير الخبرة والمصروفات والفوائد القانونية من تاريخ وبإلزام المدعي عليها بأن تؤدي لها مبلغا مبلغ وقدره (420048 د.ك) (فقط أربعمائة وعشرون ألف وثمانية وأربعون دينار كويتي ) والفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد و
مبلغ وقدره(316/32994) (اثنين وثلاثون الف وتسعمائة واربعة وتسعون دينار كويتي و 316 فلس ) قيمة الفوائد القانونية المستحقة لها عن التأخير في سداد مبلغ وقدره (15/386354 ) (فقط ثلاثمائة وسته وثمانون الف وثلاثمائة واربع وخمسون دينار كويتي و150فلس) مدة 18 يوم و2 شهر و1 سنه .
وكذلك المطالبة بأداء مبلغ وقدره (23320 د.ك) ( ثلاثة وعشرون الف وثلاثمائة وعشرون دينار كويتي) والفوائد القانونية اعتبار من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن
الشركة المدعية تعاقدت مع المدعي عليها الأول بموجب العقد رقم( ه ص /48 لتجديد شبكات المجاري الصحية (المرحلة الرابعة )جزء(ب) (منطقه السالمية والرميثية ) وانه بعد بحث اعتراضات طرفي الخصومة على تقرير الخبرة الأول تبين ان إجمالي قيمة المبلغ المستحق للمدعية في ذمه المدعي عليها الأولي (وزارة الأشغال ) مبلغ وقدره (20048 4د.ك)(فقط أربعمائة وعشرون ألف وثمانية وأربعون دينار كويتي ) كما تبين صحة اعتراض المدعية بأنه حدث تأخير في صرف مبلغ وقدره (15/386354 د.ك) فقط ثلاثمائة وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعون وخمسون دينار كويتي و150فلس )المستحق للمدعية حيث تأخرت وزارة الكهرباء في سداد ذلك المبلغ لمدة 1.22 عام
وبخصوص مطالبه المدعيه في الدعوي رقم 570/2010 اداري /3 فان قيمه المبالغ المستحقه للمدعيه طرف المدعي عليها الثانيه (وزارة المواصلات ) مبلغ وقدره (23320 د.ك )(ثلاثة وعشرون الف وثلاثمائة وعشرون دينار كويتي)
وحيث ان تقريري الخبرة سالفي الذكر قد انتهيا الي ان ذمة المدعي عليها الاولي (وزارة الاشغال )مشغوله لصالح الشركه المدعي عليها بمستحقات ناتجه عن تنفيذ العقد سالف الذكري يبلغ مقدارها (420048 د.ك)(قيمة المستحق لها في الدعوى الأولى)+(23320د.ك)(قيمه المستحق لها في الدعوي الثانيه ليصبح اجمالي المستحق لها نتيجه تصفية الحساب =(443368د.ك) فقط اربعمائة وثلاثة واربعون الف وثلاثمائة وثمانية وستون دينار كويتي ؛الامر الذي تقضي معه المحكمه بالزام المدعي عليه الاول بصفته بان يؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدرة (443368 د.ك)فقط اربعمائة وثلاثة واربعون الف وثلاثة وثمانية وستون دينار كويتي.
وحيث انه عن طلب الفوائد القانونيه عن المبلغ المقضي به سلفا فان من المقر وفقا لنص المادتين 110و113 من الرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدارقانون التجارة ان المدين يلتزم بسداد فوائد تأخير في الدين التجاري اذا كان مبلغا من النقود معلوم المقدر وقت نشوء الالتزام بمجرد .
وكان قد ثبت مما تقدم ان وزارة الاشغال مدينه للشركة المدعية بمبلغ وقدرة
( 443368 د.ك)وهو مبلغ يمثل باقي مستحقات عن العقد المبرم بينهما علي نحو ما سلف بيانه ولما كان المبلغ المقضي به سلفا للشركة المدعيه لم يكن معلوم المقدر وقت اقامة الدعوي وانما خضع تحديد قيمته لسلطة محكمة الموضوع بعد ندب خبير في الدعوي وتمحيص كافة المستندات المقدمة مما يتعين معه القضاء بالزام المدعي عليه الاول بصفته بان يؤدي للشركة المدعيه الفوائد القانونيةالمستحقة عنه بواقع 7% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتي تمام السداد..
وحيث انه عما تطالب به الشركة المدعية من قيمة الفوائد القانونية المستحقة لها عن التأخير في سداد مبلغ وقدره (15/386354 د.ك) (فقط ثلاثمائة وستة وثمانون الف وثلاثمائة واربعة وخمسون دينار كويتي و150فلس) مدة 18 يوم و2 شهر و1سنه فانه لما كان الثابت من تقريري الخبرة المودعين ملف الدعوي ان الجهة الادارية المتعاقدة مع المدعية قد تأخرت بالفعل في سداد المبلغ المذكور المدة سالفة الذكر ومن ثم فانه يحق لها الحصول علي الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 7%سنويا والبالغ مقدارها (15/386354 د.ك)×7%×1.22عام =(32994,316 د.ك) اثنين وثلاثون الف وتسعة واربعة وتسعون دينار كويتي و316فلس )الامر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعي عليه الاول بصفته بأدائه للشركة المدعيه.
وحيث انه عن الدعوى الفرعية والتي تطالب فيها الجهة الإدارية الشركة المدعية اصليا (الدعي عليها فرعيا ) بسداد مبلغ وقرده (129445 د.ك) (مائة وتسعة وعشرون الف واربعمائة وخمسة واربعون دينار كويتي ) تأسيسا على أن وزارة المواصلات دائنة للشركة بالمبلغ المطالب به نتيجة اتلاف كوابل عن مشروعات اخرى ، فإن المحكمة ترى ان المبالغ التي تطالب بها الجهة الإدارية المدعية فرعيا ضد الشركة المدعي عليها لا علاقة لها بالعقد موضوع الدعوى الاصلية وانما هي حصيلة مخالفات موقعة من وزارة المواصلات على الشركة المدعي عليها فرعيا بسبب اتلاها بعض كوابل الاتصالات اثناء تنفيذها لبعض المشروعات ، الأمر الذي يخرج معه النزاع الماثل عن الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية الأمر الذي تقضي معه المحكمة الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى الفرعية وإحالتها بحالتها الى تجاري مدني كلي حكومة / للإختصاص
الحكم
حكمت المحكمة : - في الدعوى الأصلية بقبولها شكلا ، وفي الموضوع أولا :- بإلزام المدعي عليه الأول بصفته ' بأن يؤدي للشركة المدعية باقي مستحقاتها عن العقد موضوع الدعوى والبالغ قدرها (443368 د.ك) (فقط أربعمائة وثلاثة واربعون الف وثلاثمائة وثمانية وستون دينار كويتي .. والفوائد القانونية المستحقة عنه بواقع 7 % سنويا من تاريخ صيرورة الحجم نهائيا وحتى تمام السداد ..
ثانيا :- بإلزام المدعي عليه الاول بصفته 'بأن يؤدي للشركة المدعية الفوائد القانونية والبالغ قدرها ( 329910316 د.ك) (اثنين وثلاثون الف وتسعمائة واربعة وتسعون دينار كويتي و 316 فلس عن المبلغ الذي تأخرت في سداده على النحو المبين بالأسباب وألزمته المصروفات ومبلغ مائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية .
تعليقات