إلزام مواطن بدفع 10 آلاف دينار اثر 'شيك بدون رصيد'

أمن وقضايا

724 مشاهدات 0

المحامية الرامزي

قضت محكمة التمييز الدائرة التجارية الرابعة برئاسة المستشار خالد المزيني وعضوية المستشارين عبد الهادي الجفين وأحمد أبو ضيف ، وعلي مرغني وعبد العزيز الطنطاوي ، وحضور الأستاذ ماجد منصور رئيس النيابة بتمييز الحكم المطعون فيه وإلزام مواطن أن يدفع لمواطن آخر مبلغ 10 آلاف دينار .

و تتلخص الدعوى المرفوعة من  المحامية زينب الرامزي بصفتها وكيلة  عن الطاعن بأن المطعون ضده كان قد اصدر لموكلها شيكاً بمبلغ 10 آلاف دينار لم يتمكن من صرفه لعدم وجود رصيد قائم في حسابه وتم على أثره تقديمه للمحاكمة الجزائية وأدين نهائياً عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد.

  وأثناء نظر دعوى المطالبة بقيمة الشيك المذكور قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 10 آلاف دينار  وبعد ذلك  تم الغائه في الاستئناف تأسيساً على سقوط الدعوى للتقادم.

 

في حين تمسكت المحامية زينب الرامزي بدفاعها أمام محكمة التمييز بأنه لما كان ذلك وكان العلم الحقيقي الذي يبدأ على اساسه بدء حساب مدة التقادم الثلاثي في الدعوى المطروحة هو من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي القاضي بسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة الشيك بحسبانه اليوم الذي علم فيه الطاعن بحقه في التعويض والمطالبة بالدين استناداً إلى قواعد الأثراء بلا سبب ، وإذ أن الثابت أن الطاعن قد أودع صحيفة الدعوى الماثلة المؤسسة على قواعد الأثراء قبل مضى المدة المقررة قانوناً بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي فأنها بالتالي لا تكون قد سقط بالتقادم المقرر بالمادة 263 من قانون المدني .

وقد أجابتها المحكمة إلى طلباتنا وقضت  بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع - بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بأداء مبلغ 10 آلاف دينار للطاعن .

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك