المحكمة تلزم إدارة الخبراء بالمدد السابقة لخبير حسابي
أمن وقضايايونيو 4, 2015, 1:01 م 1650 مشاهدات 0
أصدرت محكمة الاستئناف بجلستها في 28/4/2015 الدائرة الإدارية السابقة برئاسة المستشار الدكتور / نايف خالد المطيري والتي أتت حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وفي الموضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 849/2012 وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي حيث أن المدعي أقامها بموجب صحيفته التي أودعها محاميه الاستاذ/ محمد الزيد لدى إدارة الكتاب بالمحكمة وذلك بتاريخ 24/9/2012 وطلب في ختامها إلغاء القرار رقم 849/2012 الصادر بتاريخ فيما تضمنه م(4) منه من العمل به اعتبارا من 15/4/2012 واعتبار في هذا الش،أأن كأن لم يكن وإلغاء كا ما يترتب على ذلك من آثار وتعديله وجعل العمل به بالنسبة له اعتبار من 26/11/2011 وما يترتب على ذلك من آثار ماليه وأداريه .... إلا أن محكمة أول درجه قبلت الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
▪ وإذا لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعي فطعن عليه عبر محاميه بالاستئناف الماثل طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته .
▪ وأوضح المحامي / محمد الزيد أنه أسس استئنافه على سبب وحيد هو مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك أوضح محامي المستأنف بصحيفة الاستئناف أن الدورة التدريبية المكثفة التي أجتازها المستأنف بتاريخ 12/4/2012 والتي عولت عليها جهة الإدارة في نقل المستأنف من الكادر العام إلى الكادر الخاص لم تعقد بمعهد الكويت للدارسات القضائية والقانونية وإنما عقدت بإدارة الخبراء ومن ثم فأن هذه الدورة ليست من الشروط اللازم توافرها للنقل إلى وظيفة معاون خبير ( كادر خاص ) مما كان يجب على جهة الإدارة تعيين المستأنف ( المدعي ) بتلك الوظيفة من تاريخ مباشرته للعمل في 26/4/2011 وليس من تاريخ اجتيازه الدورة المشار إليها في 2007 من المعهد المشار إليها فضلاً عن أنه لا يحق للجهة الإدارية وضع شروط إضافية لشغل الوظائف الشاغرة لديها بجانب الشروط العامة وبالمخالفة لنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة ألمدنيه ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر بما يعيبه
▪ وحيث أنه عن موضوعه ونعي المستأنف في أسباب استئنافه فأن المحكمة تراه سديد ذلك أن الثابت من الاوراق ومن حيث أن إدارة الخبراء اشترطت بإعلانها اجتياز الدورة بنجاح والتي تعقد بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وطبقاً للقواعد التي يضعها وذلك كشرط لنقل المعينين الجدد الى وظيفة معاون خبير حسابي (الكادر الخاص ) بإدارة الخبراء بيد أنه بحالة المستأنف لم تعمل جهة الاداريه هذا الشرط إذ تم إجراء الدورة بالنسبة له بإدارة الخبراء وتم التجهيز لها وإعداد الاختبارات والقواعد المنظمة لها وموعدها بمعرفة المختصمين بإدارة الخبراء وتحت إشرافهم ومراقبتهم كما تم التصحيح بمعرفتهم بما مفاده أن هذا الشرط وهو اجتياز الدورة لم يكن ذا أهمية وأن الأهمية تكمن بالتحاقه بالدورة والذي يستفاد منه أن هذا الشرط لم يكن جوهرياً وأن المعول عليه وفقاً لمقصدها ومبتغاها هو حضور الدورة وليس اجتياز الامتحان ومن ثم وإذ ذهب الحكم المستأنف الى خلاف ذلك وانتهى الى رفض الدعوى فأنه يكون قد خالف القانون ومتعين القضاء بإلغائه وفي موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها نقله وتعينه بوظيفة معاون خبير حسابي ( الكادر الخاص ) إعتباراً من تاريخ نقل زملائه الذين اجتازوا الدورة الأولى في الفترة من 18/9/2011 وحتى 20/11/2011 مع مراعاة أن يكون المستأنف تالياً لهم في الترتيب ومن حيث المصروفات فأن المحكمة تلتزم بها جهة الإدارة عن الدرجتين عملاً بالمادتين 119/1 ، 147 من قانون المرافعات .
تعليقات