في سابقه هي الأولى من نوعها، مؤسسة حكومية ترد على مذكرة داخلية لمؤسسة أخرى
محليات وبرلمانبعد أن احتجت البترول الوطنية على المذكرة القانونية في ديوان المحاسبة تعود اليوم لتفنيدها
نوفمبر 6, 2008, منتصف الليل 3791 مشاهدات 0
نشرت جريدة 'الصوت' اليوم ردا من شركة البترول الوطنية على المذكرة القانونية في ديوان المحاسبة ، بشأن مشروع المصفاة الرابعة، والتي أعدها مدير الإدارة القانونية حسام التنيب، وكانت أول من أشارت إليها في حينها، علما بأن المذكرة لم تصدر رسميا بعد، وسبق لشركة البترول الوطنية أن احتجت على تسريب المذكرة القانونية ونشرها في الصحف، مطبقة بذلك قول الشاعر ' لاتنهى عن فعل وتأتي بمثله .. عار عليك إذا فعلت عظيم'.
وكان لافتا في الافتتاحية لرئيس التحرير في نفس اليوم بجريدة 'الصوت'أن يتحدث عن شغر منصب رئيس الديوان ويطالب بالاستعجال في تعيين عبدالعزيز الرومي وكيل الديوان خلفا للرئيس الراحل براك المرزوق، ومناشدة رئيس مجلس الأمة بحسم المنصب، يذكر أن منصب رئيس الديوان يخضع لتصويت جميع النواب في مجلس الأمة.
وكانت جريدة 'عالم اليوم' قد أشارت قبل أيام إلى أن مسئول كبير في ديوان المحاسبة، قد سرب تقرير مذكرة الشؤون القانونية في الديوان، إلى شركة البترول الوطنية الكويتية، وطلب منهم أن يرد مستشاروا البترول الوطنية على المذكرة الداخلية في ديوان المحاسبة، وهذه أيضا تعد سابقة أن يقوم مسئول بتحريض مؤسسة أخرى على المؤسسة التي يعمل بها.
يذكر أن الوكيل الرومي الذي يطالب السيد السميط بتعيينه رئيسا للديوان تحول حوله كثير من المخالفات والشبهات، وتقدم أحد موظفي الديوان بشكوى ضده إلى النيابة العامة لأول مرة في تاريخ الديوان.
أنظر للرابطين أدناه:
http://alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=18300&cid=30
http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=8689&cid=30
وفيما يلي نص تعليق شركة البترول الوطنية حسب ما نشر في جريدة 'الصوت'.
حصلت 'الصوت' من مصادر خاصة على تعليق شركة البترول الوطنية على ملاحظات الدائرة القانونية لديوان المحاسبة حول مشروع المصفاة الرابعة، وفي مايلي تفاصيل التعليق:
أولاً:
الملاحظة الأولى، حاصلها أن البند الثاني من قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 80/2 الخاص بمشروع المصفاة الرابعة الذي ينص على تشكيل لجنة خاصة لعقود المقاولات والمشتريات للمشروع، على أن تشتمل اللجنة في عضويتها على ممثلين عن القطاع النفطي والجهات الآتية:
- لجنة المناقصات المركزية.
- إدارة الفتوى والتشريع.
هذا القرار- وفقاً لرأي الدائرة القانونية في الديوان (الرأي المنشور سابقاً)- فردي خاص بمشروع المصفاة الرابعة، ولا يسري على غيره من المشاريع، ولما كانت المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية قد حددت اختصاصات المجلس الأعلى للبترول على سبيل الحصر ومن بينها 'تنظيم مناقصات وممارسات المؤسسة، بمعنى أن اختصاص المجلس في هذا الشأن يكون بوضع قواعد عامة ومجردة تسري على جميع المناقصات والممارسات من دون استثناء أو تحديد مناقصة بعينها كما حال قرار المجلس الأعلى رقم 6 لسنة 1979 المعدل بالقرارين رقم 1 لسنة 1998 و1 لسنة 2005، ذهب الرأي المنشور إلى مخالفة قرار المجلس الأعلى رقم 80/2 المشار إليه لحكم المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية.
ورداً على ما ذهب إليه الرأي المنشور من مفهومه لاختصاص المجلس الأعلى للبترول سالف الذكر من أنه يقتصر فقط على وضع قواعد عامة ومجردة تسري على جميع المناقصات والممارسات من دون استثناء أو تحديد مناقصة بعينها، نرى أن ذلك مفهوم خاطئ وغير صحيح لمخالفته القواعد العامة في اعداد وصياغة القوانين، إذ إنها تتضمن قواعد وأحكاما عامة واستثناءات من تلك القواعد والأحكام في حالات خاصة لأسباب خاصة يقدرها الشارع، ومن ثم فإن ذلك المفهوم الذي ذهب إليه الرأي المنشور، فيه مصادرة لحق المجلس الأعلى للبترول في إصدار قرارات تتضمن الإجراءات التنظيمية لمناقصات وممارسات المؤسسة وشركاتها التابعة من حيث بيان الجهة المختصة بالطرح وتلقي العطاءات والترسية وذلك كأصل عام، وكذلك الخروج على هذا الأصل العام باستثناء بعض الأعمال من الخضوع له بسبب طبيعة هذه الأعمال أو لظروف طارئة وملحة، توخياً منه للمصلحة العامة المراد تحقيقها من وراء هذا الاستثناء، ولما تقتضيه الصناعة النفطية من وجود مثل هذا الاستثناء.
وفي ضوء ذلك أصدر المجلس الأعلى للبترول قراره رقم 5 لسنة 1979 المعدل بقراره رقم 1 لسنة 2005 بتنظيم مناقصات الشركات البترولية التي تضمن أصلاً عاماً نصت عليه المادة 2 من القرار المعدل، مفاده أنه لا يجوز لهذه الشركات أن تشتري أو تستورد أصنافاً أو تكلف مقاولين بأداء أعمال، إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية، وفي حالة تغيير أسلوب التعاقد على المناقصة يجب الحصول على إذن من لجنة المناقصات المركزية.
إلا أنه أورد بالمادة 3 من ذلك القرار استثناء من هذا الأصل وأجاز لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الموافقة لأية شركة من تلك الشركات شراء أو استيراد أصناف أو تكليف مقاولين بأداء أعمال من دون اتباع إجراءات لجنة المناقصات المركزية، إذا تطلبت ذلك طبيعة الأعمال أو لظروف طارئة وملحة، وهو ما لجأت إليه شركة البترول الوطنية الكويتية بالنسبة لعقود مشروع المصفاة الجديدة وحصلت بالفعل استنادا لهذا الاستثناء على قرار من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية باستثناء عقود مشروع المصفاة الجديدة من إجراءات لجنة المناقصات المركزية.
ولما كانت شركة البترول الوطنية قد طرحت- بداية - مناقصة إقامة مشروع المصفاة الرابعة عن طريق لجنة المناقصات المركزية، إلا انه تبين للشركة ان جميع العطاءات المقدمة في المناقصة تفوق القيمة التقديرية والميزانية المرصودة للمشروع، ولذا طلبت الشركة بتاريخ 4 مارس 2007 من لجنة المناقصات المركزية إلغاء هذه المناقصة نهائيا، وقد وافقت اللجنة في اجتماعها رقم 17 لسنة 2007 المنعقد بتاريخ 7 مارس 2007 على إلغاء المناقصة، وبتاريخ 7 مايو 2007 وافق مجلس إدارة المؤسسة على إعادة طرح مشروع المصفاة وفق أسلوب التكلفة المستردة، مضافاً إليه الأتعاب، وبتاريخ 25 سبتمبر 2007 وافق المجلس الأعلى للبترول بقراره رقم 80/2 على المضي قدما في مشروع المصفاة واعتماد ميزانية إضافية للمشروع مقدارها 2150 مليون دينار لتصبح التكلفة الإجمالية المعتمدة للمشروع 4000 مليون دينار كويتي.
وتضمن قراره توجيها بتشكيل لجنة خاصة بعقود المقاولات والمشتريات تضم في عضويتها ممثلين للقطاع النفطي ولجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع وتم تشكيل اللجنة بالفعل بموجب قرار وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 1 لسنة 2008 الصادر بـ15 يناير 2008، وليس وفقاً للقرار رقم 80/2 كما ذهب إليه الرأي المنشور.
وإذا كان للمجلس الأعلى للبترول الحق في تنظيم مناقصات الشركات البترولية بالمفهوم سالف الذكر، فإنه من باب أولى يملك الحق في إصدار قراره رقم 80/2 متضمنا توجيها بتشكيل لجنة خاصة لعقود المقاولات والمشتريات للمشروع، تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع النفطي، ولجنة المناقصات المركزية، وإدارة الفتوى والتشريع ولم يتم التشكيل بالفعل من قبل المجلس الأعلى للبترول.
ثانياً:
لا صحة لما ورد في الرأي المنشور من ان إعادة طرح المشروع بأسلوب التكلفة المستردة مضافة إليها الأتعاب بناء على موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول، ومن دون إذن من لجنة المناقصات المركزية، يخالف نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 5 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2005 التي أوجبت حصول الشركات النفطية على إذن من لجنة المناقصات المركزية إذا ما تقرر التعاقد عن غير طريق المناقصة في الأعمال التي تقتضي طبيعتها أو قيمتها المالية ككل،
لا صحة في هذه الملاحظة للأسباب التالية:
أ- أن مجال أعمال الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قرارا المجلس الأعلى للبترول 1 لسنة 2005 يكون حين تتم إجراءات المناقصة من خلال لجنة المناقصات المركزية ووفقاً لإجراءاتها، وترى الجهة طارحة المناقصة تغيير أسلوب التعاقد لأسباب تراها من مناقصة إلى ممارسة أو مصدر وحيد، فيتعين عليها في هذه الحالة طلب ذلك من لجنة المناقصات المركزية، مبينة أسباب ذلك الطلب ويكون للجنة وحدها تقدير المبررات والأسباب التي ساقتها الجهة طارحة المناقصة، ومن ثم قبوله أو رفضه، وآية ذلك ان حكم الفقرة 3 جاء استثناء من القاعدة العامة المشار إليها في الفقرات السابقة عليها في المادة 2 من قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 1 لسنة 2005.
بـ - ان المادة 3 من قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 5 لسنة 1979 - بعد تعديلها بالقرار رقم 1 لسنة 2005 - تنص -حسبما سبق ذلك- على أنه:
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ان يأذن للشركة بشراء أو استيراد أصناف أو تكليف مقاولين بإجراء أعمال تزيد قيمتها على خمسة ملايين دينار إذا استلزم ذلك طبيعة المواد أو الأعمال المطلوبة أو كان ذلك بسبب ظروف ملحة أو طارئة، على ان تخطر اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية بما تم من إجراءات في هذا الشأن ويتولى وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية إخطار المجلس الأعلى للبترول بكل العقود التي تتم وفقاً لحكم هذه المادة، وذلك في أول اجتماع تال للمجلس.
ومفاد ذلك ان هذه المادة جاءت باستثناء من جميع فقرات المادة 2 السابقة عليها -أي بما فيها الفقرة الثالثة التي يشير إليها الرأي المنشور، التي تطلبت الحصول على إذن لجنة المناقصات المركزية في حالة اتباع أسلوب للتعاقد عن غير طريق المناقصة، فنصت المادة 3 على انه يجوز لمجلس إدارة مؤسسة البترول ان يأذن للشركة بشراء أو استيراد أصناف أو تكليف مقاولين بإجراء أعمال تزيد قيمتها على خمسة ملايين دينار، على ان تخطر اللجنة العليا لمناقصات المؤسسة بما تم من إجراءات في هذا الشأن، وان يتولى وزير الطاقة (النفط) إخطار المجلس الأعلى للبترول بكل العقود التي تتم وفقاً لأحكام هذه المادة.
وبناء عليه فإن موافقة مجلس إدارة المؤسسة الصادرة بتاريخ 7 مايو 2007 لإعادة طرح المشروع وفق أسلوب التكلفة المستردة بعد إلغاء المناقصة السابق طرحها بموافقة لجنة المناقصات المركزية، لا مخالفة فيها للفقرة الثالثة من المادة 2 من قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 5 لسنة 1979 خلافاً للملاحظة الواردة في الرأي المنشور في هذا الشأن، علما بأن أسلوب التكلفة المستردة ليس طريقا للتعاقد على النحو الذي ذهب إليه الرأي المنشور، وإنما هو أسلوب لمحاسبة المقاولين على ما قاموا بتنفيذه من أعمال بعد أن تتم ترسيتها عليهم إما بطريق المناقصة أو الممارسة أو التعاقد معهم عليها بالأمر المباشر باعتبار ان عطاءاتهم اقل الأسعار الفعلية للمواد.
ونظراً إلى أن الشركة قد تبين لها ان العطاءات التي قدمت بعقود المشروع امام لجنة المناقصات المركزية مبالغ فيها إلى درجة كبيرة تفوق بكثير الميزانية التقديرية للمشروع فقد طلبت من لجنة المناقصات المركزية إلغاء المناقصة، وقد وافقت اللجنة على ذلك الطلب بالإلغاء، ونظرا لاعتماد الشركة نظاماً للتسعير يسمى (cost plus) والذي يعتمد على دفع التكاليف الفعلية للمواد وفق أقل الأسعار في السوق مضافة إليها الأتعاب، وكان هذا الأسلوب في تسعير العطاءات غير مقبول أمام لجنة المناقصات المركزية، حيث لا يقبل العطاء إلا إذا كان مشتملا على سعر إجمالي ثابت وفقاً للمادة 25 من قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964، ونظرا للأهمية الاستراتيجية للمشروع وطبيعة الأعمال التي يتطلبها والسرعة المطلوبة لانجازه، لجأت الشركة إلى مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لاستثناء عقود أعمال المشروع من إجراءات لجنة المناقصات المركزية استنادا للمادة 3 من قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 5 لسنة 1979، بعد تعديلها بإقرار رقم 1 لسنة 2005، حيث أصدر المجلس قراره بالموافقة على ذلك الاستثناء، وبناء عليه صدر قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 80/2 بذلك.
ثالثاً:
ذكر في الرأي المنشور أن قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 80/2 بعد أن اعتمد ميزانية إضافية للمشروع مقدارها 2150 مليون دينار لتصبح التكلفة الإجمالية المعتمدة للمشروع 4000 مليون دينار، نص على الالتزام بالتكلفة المعتمدة للمشروع وتجنب إجراء أي تعديلات مستقبلية على نطاق عمله تجنبا لزيادة تكلفته الرأسمالية، وذهب الرأي المنشور إلى أن التعاقد بأسلوب التكلفة المستردة مضافة إليها الأتعاب لا يوفر أي ضمانات لتنفيذ المشروع في حدود المبالغ المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبترول، وان التكلفة الفعلية لا يمكن توقعها عند توقيع العقد، وان هذا الأسلوب ينقل عبء مخاطر أي تغيير في الأسعار على شركة البترول الكويتية، مما يخالف قرار المجلس الأعلى القاضي بالالتزام بالتكلفة المعتمدة للمشروع.
والرد على ذلك ان اختيار أسلوب التكلفة المستردة مضافة إليها الأتعاب أمر تقدره الجهة المختصة بالتعاقد في ضوء دراستها لأحوال السوق وتوقعات الأسعار خلال مدة تنفيذ العقد.
هذا فضلاً عن أن المجلس الأعلى للبترول نبه في قراره رقم 80/2 إلى مراعاة الالتزام بالتكلفة المعتمدة للمشروع وتجنب أي تعديلات مستقبلية تجنبا لزيادة تكلفته الرأسمالية، والشركة ملتزمة وفقاً لأسلوب التكلفة المستردة- الذي هو ليس طريقا للتعاقد حسبما أسلفنا- بالميزانية المعتمدة للمشروع من دون ان تتعداه ما دامت ليست هناك أي تعديلات إضافية في المشروع.
إلا أنه تجدر الاشارة في هذا الصدد إلى ان تنبيه المجلس الأعلى إلى الالتزام بتكلفة المشروع أمر يختلف عن ضمان تنفيذ المشروع في حدود التكلفة المعتمدة له، حسبما ورد في الرأي المنشور، ذلك أن الضمان أمر يتعذر -إن لم يكن مستحيلا- تحققه أو التعهد به سواء باستخدام أسلوب التكلفة المستردة أو باستخدام السعر الإجمالي الثابت، إذ ان مرده إلى ما لا يمكن توقعه من تطورات أو أحداث أوظروف مستقبلية في ضمير الغيب أثناء مدة تنفيذ المشروع، أما الالتزام بالتكلفة التي نبه إليها قرار المجلس الأعلى، فأمر آخر ستلتزم به الشركة، ولا يغير من هذا الالتزام أن يكون التعاقد بأسلوب التكلفة المستردة.
رابعاً:
ورد في الرأي المنشور أن موافقة مجلس إدارة المؤسسة على ترسية أعمال الهندسة التفصيلية وتجهيز المستندات والأعمال الإدارية لعقود الشراء والمقاولات لعقد مجموعة الأعمال الثالثة على شركة 'Fluor' كمقاول استشاري بالأمر المباشر باعتباره المصدر الوحيد وذلك بمبلغ 140 مليون دينار، تخالف نص المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 5 لسنة 1979 -المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2005 التي أوصت بأن تكون جميع عقود الشركات النفطية عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة، وفي حالة تجاوز قيمتها خمسة ملايين دينار يكون الطرح عن طريق لجنة المناقصات المركزية، كما أوجبت في حالة تغيير طريقة التعاقد عن المناقصة الحصول على إذن من لجنة المناقصات المركزية.
ويرد على هذه الملاحظة بما سبق الرد به على الملاحظة الثانية للديوان، باعتبار أن موافقة مجلس إدارة المؤسسة للشركة بترسية الأعمال المذكورة على شركة 'Fluor' كمقاول استشاري بالأمر المباشر- وليس باعتباره مصدرا وحيدا كما ذهب إليه الرأي المنشور، بناء على الأسباب التي سبق شرحها للديوان في مراسلات سابقة تستند إلى نص المادة الثالثة من قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 5 لسنة 1979المعدلة بالقرار رقم 1 لسنة 2005 التي جاءت باستثناء من جميع فقرات المادة الثانية من هذا القرار، وقد قامت الشركة بإخطار المجلس الأعلى للبترول بذلك كما حصلت على موافقة اللجنة العليا لمناقصات المؤسسة وشركاتها النفطية حسبما تنص عليه المادة الثالثة من القرار رقم 5 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2005.
فإن مفاد ذلك أنه يجوز للشركة أن تسند تنفيذ أعمال أو خدمات ذات طبيعة تخصصية بأمر مباشر بإذن من مجلس إدارة المؤسسة، ولا موجب في الحالة المعروضة لأخذ موافقة لجنة المناقصات المركزية، ما دام التعاقد على مشروع المصفاة- برمته- لا يتم عن طريق لجنة المناقصات المركزية.
ونخلص مما ذكر في الرد على الملاحظات من 'أولا' إلى 'رابعاً' إلى أن الملاحظات المنسوبة للدائرة القانونية في الديوان لم تلتفت إلى حكم المادة 3 من قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 5 لسنة 1979 بعد تعديلها بقرار رقم 1 لسنة 2005، المشار إليها والتي أتت باستثناء صريح لفقرات المادة 2، جميعها، من هذا القرار، ومن شأن هذا الاستثناء أن يكون إذن مجلس إدارة مؤسسة البترول الصادر بتاريخ 7 مايو 2007 لشركة البترول الوطنية في التعاقد على أعمال مشروع المصفاة الرابعة بأسلوب التكلفة المستردة مضافة إليها الأتعاب، والموافق عليه من المجلس الأعلى للبترول بقرار رقم 2/80، كافيا لحمل كل ما تم من إجراءات في هذا الشأن على محمل الصحة.
خامساً:
إن ما ذهب إليه الرأي المنشور من أن قيام شركة البترول الوطنية بالتفاوض مع بعض الشركات من أجل تخفيض الأسعار فيه مخالفة لمبادئ المساواة والشفافية والحيادية الواردة في قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 5 لسنة 1979 المعدل بقراره رقم 1 لسنة 2005 واللائحة المنظمة لمناقصات الشركات النفطية، فيه مغالطة وتعد على الحقائق، لأن شركة البترول الوطنية لم تتفاوض بشأن تخفيض الأسعار إلا مع الشركات الفائزة بمناقصات المشروع وبعد الحصول على موافقة اللجنة العليا لمناقصات مشروع المصفاة الجديدة بالإذن للشركة في التفاوض مع أفضل العروض لتخفيض أسعارها، وذلك بناء على طلب شركة البترول الوطنية المتضمن التوصية بالترسية على هذه الشركات الفائزة باعتبارها أفضل العروض من ناحية التقييمين الفني والتجاري، وقد أصبح الكل من هذه الشركات مركزا قانونيا يتعين حمايته ناشئا عن أعمال التقييم الفني والتجاري التي تمت لهذه الشركات الفائزة وفق معايير وأسس التقييم المعتمدة للمشروع والذي يقوم على أساس إعطاء نسبة 25 في المئة للتقييم الفني، ونسبة 65 في المئة للتقييم التجاري، فإذا ما سمح بالتفاوض مع باقي الشركات المتقدمة في المشروع بالنسبة للأسعار المقدمة منها، فإنه يسمح أيضاً بإعادة النظر في التقييم الفني لهذه الشركات وهو ما يترتب عليه الإطاحة كلية بالأسس المعتمدة لتقييم العطاءات وبالتالي تغيير المراكز القانونية لهذه الشركات الفائزة، وهو أمر غير جائز قانوناً، هذا فضلاً عنه أن في لجوء الشركة إلى التفاوض مع باقي الشركات بشأن الأسعار المقدمة منها، هضم لحقوق الشركات الفائزة بمناقصات المشروع وفق أسس التقييم الفني والتجاري المعتمدة للمشروع، ومن ثم فإن التفاوض مع أفضل العروض لا مخالفة فيه لمبادئ المساواة والشفافية بل يبتغي الوصول إلى تحقيق المصلحة العامة من دون هدر حقوق الآخرين.
ونص إفتتاحية جريدة 'الصوت' بنفس اليوم:
من دون رئيس!
يوسف محمد السميط
لماذا يظل ديوان المحاسبة من دون رئيس؟ ولماذا يقوم عبدالعزيز الرومي بأعمال الرئاسة منذ مدة طويلة بدل البحث الجدي في تعيينه رئيساً للديوان خلفاً للمرحوم براك المرزوق؟
أنا متأكد أن الكثير الكثير من السياسيين والاقتصاديين، من وزراء ورؤساء مؤسسات وشركات سابقين وحاليين، يسيل لعابهم لرئاسة الديوان، بسبب الدور الكبير الذي يلعبه الديوان في الحياة السياسية والاقتصادية في الكويت.. ولكن الأكثر تأكيدا لي أن الرئيس جاسم الخرافي لن يرضخ لأي شكل من أشكال الضغوط السياسية في ترشيح الأسماء المحتملة للرئاسة، ولن يرضخ لأي شكل من أشكال المساومات السياسية.. فهذا الديوان ظل، ويجب أن يظل بعيدا عن التسيب الذي لن تجني الكويت من ورائه سوى الفوضى والضياع.
ثم إن هناك نقطة مهمة... هي ان حق كبار موظفي الديوان في فرص الترقي والصعود إلى الأعلى مشروع، وطموح كل موظف فيه لصعود الدرجات العليا حق طبيعي.. فلماذا يُحرَمون من كرسى الرئاسة، خصوصاً إذا طبقت معايير شغل المنصب في الأمانة والإخلاص والشفافية والمهنية، والبعد عن التحزب؟!
احسمها يابو عبدالمحسن وتوكل على الله،،،
تعليقات