'الآن' تنشر النص الكامل لمقترح قانون الأحزاب للنائب علي الراشد

محليات وبرلمان

346 مشاهدات 0


الباب الأول أحكام عامة مادة (1) يسمى هذا القانون قانون الأحزاب السياسية لسنة (2007) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة (2) يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الدولة: دولة الكويت الدستور: دستور دولة الكويت المحكمة: محكمة العدل الرئيس: رئيس لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية اللجنة: لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية مادة (3) الحزب كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الكويتيين وفقاً للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية، ويعمل الحزب السياسي في نطاق الشرعية الدستورية والقانون. 1 - وعليه أن يحترم ويدافع خاصة عن الهوية العربية الاسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع والحريات والحقوق الأساسية والاعلانات العالمية لحقوق الإنسان كما ضبطت بالدستور وبالانفاقات الدولية المصادق عليها من طرف دولة الكويت ومبدأ سيادة الشعب كما نظمها الدستور والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2 - نبذ العنف بمختلف أشكاله والتطرف والعنصرية وكل الأوجه الأخرى للتمييز، واجتناب تعاطي اي نشاط من شأنه أن يخل بأمن الدولة وبالنظام العام وحقوق وحريات الغير. مادة (4) للكويتيين الحق في تأليف الأحزاب السياسية والانتساب الطوعي اليها طبقاً للشرعية الدستورية ووفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (5) عدم محاسبة أي مواطن لانتمائه الحزبي. مادة (6) لا يجوز لأي حزب سياسي أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة. مادة (7) يمارس الحزب أو التنظيم السياسي نشاطه بالوسائل السلمية والديموقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة، وذلك عبر المساهمة في الحياة السياسية والديموقراطية لضمان تداول السلطة والمشاركة فيها سلميا عن طريق الانتخابات العامة الحرة النزيهة. مادة (8) للكويتيين ذكورا واناثا أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مكون بصفة قانونية، غير أنه لا يمكن لشخص، يتوافر على انتداب انتخابي ساري المفعول في أحد الأحزاب تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه. مادة (9) تسهم الأحزاب والتنظيمات السياسية في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للوطن وترسيخ الوحدة الوطنية من خلال الممارسة الديموقراطية، وذلك طبقاً للأسس المبينة في الدستور باعتبار الأحزاب تنظيمات سياسية وطنية وشعبية وديموقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً. مادة (10) يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمئة شخص ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية: أ - أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ب- أن يكون كويتيا. ج- ألا يكون محكوما بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة أو بأي جناية أخرى (عدا الجرائم ذات الصفة السياسية) ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. د- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة. هـ- ألا يدعي بجنسية دولة أخرى أو حماية أجنبية. و- ألا يكون عضوا في أي حزب آخر أو أي تنظيم سياسي حزبي غير كويتي. ز- ألا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الكويتية أو الأجهزة الأمنية أو الدفاع المدني أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلي أو التجاري أو المخابرات العامة. ح- ألا يكون قاضياً. خ- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. الباب الثاني النظام الأساسي مادة (11) وفقاً لأحكام المادة (43) من دستور دولة الكويت تعتبر حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز اجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة. مادة (12) على الحزب أن يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية: أ- النظام الأساسي للحزب. ب- أسماء أعضاء الحزب والأعضاء المؤسسين وأعضاء القيادة وعناوينهم ومحال اقامتهم. ج- سجل قرارات القيادة. د- سجل واردات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة. مادة (13) ينظم الحزب السياسي على أسس ومبادئ ديموقراطية ويكون نظامه الأساسي مطابقا لها، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب ما يلي: أ- اسم الحزب وشعاره على ألا يكون اسمه وشعاره مشابها لاسم حزب آخر وشعاره، وعدم تطابق برنامج الحزب أو التنظيم السياسي مع برامج الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى عند التقدم بطلب تأسيسه وذلك فيما يتعلق بالسياسات التي يعتمد في تحقيق أهدافه في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ب- بيان عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية إن وجدت، على أن تكون هذه المقار جميعها داخل الدولة ومعلنة، وألا يكون أي منها ضمن مقر أي مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو انتاجية أو تعليمية. ج- المبادئ التي يقوم عليها الحزب والأهداف التي يسعى اليها، ووسائل تحقيقها. د- شروط العضوية في الحزب واجراءات الانضمام إليه بما يتفق مع أحكام الدستور، ولا يجوز أن توضع شروط للعضوية قائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي. هـ- إجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وتنظيم علاقته بأعضائه ومباشرته لنشاطاته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لأي من هذه التشكيلات على أن يكون ذلك على أساس ديموقراطي. و- تحديد الموارد المالية للحزب وقواعد تنظيم شؤونه المالية بما في ذلك اجراءات صرف أمواله واعداد موازنته واقرارها مع تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه هذه الأموال والقواعد والاجراءات المنظمة للصرف. ز- اجراءات الحل الاختياري للحزب أو اندماجه مع غيره من الاحزاب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول اليها هذه الأموال. ح- الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. الباب الثالث إجراءات التأسيس مادة (14) تشكل لجنة تسمى لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية على النحو التالي: - وزير الدولة لشؤون المجلس رئيسا - وزير الداخلية عضواً - وزير العدل عضواً - أربعة من غير المنتمين لأي حزب أو تنظيم سياسي من رجال القضاء غير العاملين أو من المحامين المقبولين بالترافع أمام المحكمة العليا يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بهم مرسوم أميري، على أن تتوافر في الأربعة الشروط التالية: أ- النزاهة والحيدة والاستقلالية. ب- التمسك بمبدأ الديموقراطية والتعددية السياسية والحزبية. ج- أن يؤدي الأربعة الأعضاء اليمين امام مجلس الرئاسة بالالتزام بالشروط الواردة أعلاه طوال فترة عضويتهم في اللجنة. وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المقدمة لتأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية والتحقق من توافر الشروط المقررة في هذا القانون فضلا عن أي اختصاصات أخرى تتضمنها أحكامه. مادة (15) لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي تتبع الاجراءات التالية: أ - يقدم طلب كتابي موجها إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية موقعا عليه من عدد لا يقل عن خمسمئة مؤسس مصدقا على توقيعاتهم من رئيس أي المحاكم الابتدائية في الدولة به البيانات والوثائق الآتية: 1 - ثلاث نسخ من النظام الأساسي للحزب موقعة من المؤسسين. 2 - قائمة بأسماء المؤسسين من أربعة مقاطع ومكان ولادة كل منهم وتاريخها ومهنته ومكان عمله وعنوانه. 3 - صورة البطاقة المدنية وشهادة ميلاد كل من المؤسسين. 4 - شهادة عدم محكومية لكل من المؤسسين. 5 - شهادة يوقعها خمسة من المؤسسين امام الموظف المعين من قبل الرئيس، بصحة تواقيع جميع الاعضاء المؤسسين والبيانات يالمتعلقة بهم. وعلى كل واحد من هؤلاء المؤسسين الخمسة ان يعين في هذه الشهادة عنوانه او موطنه المختار الذي يتم فيه تبليغه الأوراق والاشعارات والكتب التي تصدرها اللجنة. ب - عند تقديم الطلب يجب ان يكون الحد الأدنى للعضوية في الحزب أو التنظيم السياسي عند التأسيس لا يقل عن خمسمئة عضو شريطة ان يكونوا من أغلب محافظات الدولة. ج - يصدر الموظف المختص اشعارا بتسلم طلب التأسيس، مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به. مادة (16) أ - يعتبر كل واحد من المؤسسين الخمسة المنصوص عليهم من الفقرة (5) من المادة (16) من هذا القانون مفوضا بتقديم البيانات والوثائق وتبلغ الأوراق والاشعارات والكتب نيابة عن جميع المؤسسين. ب - يتم التبليغ بواسطة أحد موظفي اللجنة بتسليم نسخة من الأوراق الى الشخص المراد تبليغه الذي يترتب عليه ان يوقع على نسخة اخرى من هذه الأوراق اشعارا بوقوع التبليغ، وعلى من يتولى التبليغ ان يدرج بيانا بتاريخ التبليغ وكيفية وقوعه مذيلا باسمه وتوقيعه. مادة (17) أ - للمؤسسين حق سحب أي وثائق او بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها، وذلك من خلال مدة تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس وتنقضي بمرور خمسة عشر يوما على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس. ب - للرئيس أن يطلب من المؤسسين تقديم أي ايضاحات أو وثائق او بيانات لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاشعار بتسلم طلب التأسيس. ج - لأحد المؤسسين الخمسة المذكورين في الفقرة (5) من المادة (16) من هذا القانون تقديم الايضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تبليغ كتاب الرئيس، وللرئيس تمديد هذه المدة لمثلها بناء على طلب المؤسسين. خ - يصدر الموظف المختص اشعارا باستلام هذه الايضاحات والوثائق والبيانات مبينا فيها اسم المؤسس الذي قدمها وتاريخ تسلمها. مادة (18) أ - اذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن الرئيس عن تأسيس الحزب خلال سبعة أيام بعد انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس، او خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاشعار بتسلم الايضاحات والوثائق والبيانات المشار اليها في الفقرة (خ) من المادة (18) من هذا القانون، وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية. ب - اذا امتنع الرئيس عن الاعلان عن تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه ان يبين اسباب ذلك وان يبلغها الى المؤسسين وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز للوزير ايراد أسباب اخرى أمام المحكمة. مادة (19) أ - لأي من المؤسسين حق الطعن لدى المحكمة في قرار الرئيس المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار. ب - تصدر المحكمة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل استدعاء الطعن لدى ديوان المحكمة. ج - اذا قررت المحكمة الغاء قرار الرئيس، يعلن الرئيس عن تأسيس الحزب من تاريخ صدور قرار المحكمة ونشر الاعلان في الجريدة الرسمية. مادة (20) اذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسمئة عضو لاي سبب من الاسباب قبل الاعلان عن تأسيس الحزب وفقا لأحكام هذا القانون. يعتبر طلب تأسيس الحزب ملغياً. مادة (21) يسمح للأعضاء المؤسسين بعمل دعاية انتخابية بين الناس للحزب قبل ان يصدر الرئيس قرارا بالموافقة على انشاء الحزب. مادة (22) لا يجوز ان يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه الا بعد صدور قرار الرئيس بالموافقة على الأسس أو صدور قرار المحكمة بالغاء قرار الرئيس وعلى الرئيس الاعلان عن تأسيس الحزب وفقا لأحكام هذا القانون. مادة (23) يحظر استخدام مراكز النقابات والجمعيات الخيرية والاندية وأجهزتها وأموالها لمصلحة أي تنظيم حزبي. مادة (24) أ - يتمتع الحزب بعد الاعلان عن تأسيسه بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله او حل قيادته الا وفق أحكام نظامه الاساسي أو بقرار من المحكمة. ب - يتولى ادارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقا لأحكام نظامه الاساسي ويمثله رئيسه لدى الغير بما في ذلك الجهات القضائية والادارية في حال عدم منصب رئيس حزب في نظامه الاساسي يتولى امينه العام مهام التمثيل تلك، ولرئيس الحزب او الامين العام في الحزب حسب مقتضى الحال ان ينيب عنه خطيا واحدا أو أكثر من أعضاء القيادة لممارسته اختصاصاته او أي منها وان يوكل أي محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بالحزب. مادة (25) يشترط في العضو الذي يرغب بالانتساب الى الحزب بعد تأسيسه، ان يكون قد اكمل الثامنة عشرة من عمره، وذلك بالاضافة الى الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرات من (ب الى خ) من المادة (10) من هذا القانون. الباب الرابع: الحقوق والواجبات: مادة (26) أ- مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة فلا يجوز مراقبتها او مداهمتها او مصادرتها الا بقرار قضائي. ب- لا يجوز تفتيش اي مقر للحزب، باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود الا بقرار من المدعي العام وبحضوره بالاضافة إلى ممثل عن الحزب فاذا رفض الاخير يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجري حينئذ بحضور شاهدين. ج- يجب على النيابة العامة إخطار لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية بما اتخذ من اجراء بمقر الحزب او التنظيم خلال ثمانية واربعين ساعة من اتخاذه. د- يترتب على مخالفة الفقرة السابقة بطلان التفتيش وما يترتب عليه ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية والجزائية. مادة (27) للحزب اصدار مطبوعة دورية او اكثر للتعبير عن مبادئه وآرائه، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر المعمول به. مادة (28) يخطر رئيس لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية بكتاب مسجل بأي قرار يصدره الحزب او التنظيم السياسي بتغيير رئيسه او بحل الحزب او التنظيم او اندماجه او باي تعديل في نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار. مادة (29) يتعين على الحزب التقيد بالمبادئ والقواعد الآتية في ممارسة أعماله، وان ينص على ذلك بشكل واضح في نظمه الأساسي: أ- الالتزام باحكام الدستور واحترام سيادة القانون. ب- الالتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم. ج- الالتزام بالمحافظة على استقلال الوطن وامنه وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع اشكاله وعدم التمييز بين المواطنين. د- الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها. هـ- الالتزام بعدم الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير كويتية او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من اي دولة او جهة خارجية. و- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة واجهزة الأمن والدفاع المدني والقضاء او اقامة تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية بأي صورة من الصور. ز- عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة وجميع مؤسسات التعليم للتنظيم الحزبي، والمحافظة على حياد هذه المؤسسات تجاه الكافة في اداء مهامها. مادة (30) عدم قيام الحزب او التنظيم السياسي على اساس مناهض للدين الاسلامي او على اساس تكفير الاحزاب او التنظيمات السياسية الاخرى او المجتمع وافراده او الادعاء بالتفرد بتمثيل الدين او الوطنية او القومية او الثورة. مادة (31) يحظر على الحزب او التنظيم السياسي الآتي: -1 اقامة تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية او المساعدة في اقامتها. -2 استخدام العنف بكل اشكاله او التهديد به او التحريض عليه. -3 ان تتضمن برامجه او نشراته او مطبوعاته ما يحرض على العنف او اقامة تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية علنية او سرية. الباب الخامس: الموارد والأحكام المالية: مادة (32) -1 على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية علي مصادر كويتية محلية معروفة ومعلنة ومحددة. -2 للحزب قبول الهبات والتبرعات من المواطنين الكويتيين فقط. -3 للحزب استثمار موارده وأمواله داخل الدولة بالطرق التي يراها مناسبة على ان تكون معلنة ومشروعة، والا يكون الهدف من ذلك تحقيق اي كسب او مصلحة شخصية لاي من اعضاء الحزب. -4 لغايات تطبيق احكام قانون العقوبات تعتبر اموال الحزب بحكم الاحكام العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين، وتسري على اعضاء قيادة الحزب الاحكام القانونية الخاصة بالكسب غير المشروع. مادة (33) على الحزب تزويد الرئيس بنسخة من موازنته في موعد اقصاه 31 مارس من كل سنة، وبيان عن موارده المالية ومصادر تمويليه، ووضعه المالي وللرئيس او من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية. مادة (34) تقترح لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسة سنويا على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الاجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب والتنظيمات السياسية طبقا لاحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد اقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة. مادة (35) يتم توزيع المبلغ الاجمالي للإعانة المشار اليها في المادة السابقة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية على النحو التالي: أ - (25 في المئة) بصورة متساوية على الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لها تمثيل في مجلس الأمة. ب - (75 في المئة) على سائر الأحزاب والتنظيمات وفقاً لعدد الاصوات التي حاز عليها مرشحوها في الدورة الانتخابية لمجلس الأمة. ج - لا يستحق الحزب او التنظيم السياسي نصيباً من هذه النسبة اذا كان مجموع عدد الاصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن (5 في المئة) من مجموع الاصوات، ويتم توزيع اعانة الدولة خلال الفترة الانتقالية في ضوء الأسس التي يقرها مجلس الرئاسة بناء على اقتراح لجنة تشكل من الاحزاب والتنظيمات السياسية وعرض لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية واقرار مجلس الوزراء. مادة (36) لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز الاعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة اجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب او التنظيم السياسي وتؤول الى الخزانة العامة اي زيادة تقرر كإعانة عن هذه النسبة. مادة (37) تدفع الاعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب والتنظيمات السياسية في اليوم الأول من شهر ابريل من كل عام. وفي حال تأخر صدور قانون الموازنة العامة عن هذا الموعد يكون منح الاعانة موقتاً وفقاً للتقديرات المصرح بها عن العام المنصرم الى حين صدور قانون الموازنة العامة. مادة (38) توقف الاعانة المقدمة من الدولة لأي حزب أو تنظيم سياسي في اي من الحالات التالية: أ- اذا صدر حكم قضائي من المحكمة بتوقيف نشاطه وفقاً لنص المادة (44) من هذا القانون. ب- عدم تقديم الحزب أو التنظيم السياسي تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته الى الجهة المختصة. ج- قبول الحزب او التنظيم السياسي اي تبرع أو ميزة أو منفعة بالمخالفة لأحكام فقرة (أ) من المادة (48) من هذا القانون بناء على حكم قضائي. د- عدم التزام الحزب أو التنظيم السياسي بمقتضيات أحكام المادة (48) وبناء على حكم قضائي. هـ- اذا أوقف الحزب او التنظيم السياسي نشاطه اختيارياً. مادة (39) تسقط الاعانة المقترحة من الدولة لأي حزب او تنظيم سياسي في اي من الحالات التالية: أ- اذا حل الحزب او التنظيم السياسي نفسه اختيارياً. ب- اذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون. مادة (40) لا يجوز صرف أموال الحزب او التنظيم السياسي الا على أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والاجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي ويجب على الحزب أو التنظيم السياسي أن يودع أمواله في أحد المصارف او البنوك الكويتية وان يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن ايراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي وعلى الحزب او التنظيم ان يرفع تقارير سنوية عن حسابه الختامي الى اللجنة المختصة. مادة (41) للجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب أو التنظيم الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وايرادات ومصروفات الحزب او التنظيم ومشروعية ايراداته وأوجه صرف أمواله من قبل مجموعة فنية غير حزبية تنتدبها اللجنة على ان تقدم صورة من التقرير الى قيادة الحزب أو التنظيم وعلى اللجنة والمجموعة الفنية المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل اليها الا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على القضاء وفقاً لهذا القانون. مادة (42) يجب على الحزب أو التنظيم السياسي القيام بتسجيل كافة ممتلكاته لدى اللجنة. الباب السادس أحكام جزائية مادة (43) على قيادة الحزب إخطار الرئيس بكتاب يودع في ديوان اللجنة مقابل إشعار بالاستلام بأي قرار يصدره الحزب بحل نفسه أو اندماجه أو تغيير اي من قياداته او اي تعديل في نظامه الأساسي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار او اجراء التغيير او التعديل. مادة (44) لا يجوز حل الحزب او التنظيم السياسي او وقف نشاطه او اي قرار من قراراته الا بموجب حكم قضائي بناء على طلب مسبب يتقدم به رئيس لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بعد موافقة اللجنة الى المحكمة المختصة لحل الحزب او التنظيم السياسي وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول عليها تلك الأموال وذلك لأحد الاسباب التالية: أ- فقط شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المواد (3، 6) من هذا القانون. ب- ارتكاب الحزب او التنظيم لأي من المحظورات المنصوص عليها في المادة (45) والفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون، كما يجوز لرئيس اللجنة بعد موافقة أعضائها ان يطلب من المحكمة المختصة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب او التنظيم او اي قرار من قراراته لأحد الاسباب المبينة بهذه المادة الى حين الفصل في طلب الحل، وتعلن عريضة الطلب في اي من الحالات السابقة شاملة الاسباب التي تستند عليها الى رئيس الحزب او التنظيم خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ ايداعها قلم كتاب المحكمة ويجب على المحكمة ان تفصل خلال خمسة عشر يوماً في طلب وقف نشاط الحزب أو التنظيم او اي من قراراته وعلى ان تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ اعلان اللجنة لرئيس الحزب او التنظيم بالطلب. مادة (45) يعتبر الحزب او التنظيم السياسي محلولاً في احدى الحالات الآتية: أ- إذا قرر الحزب أو التنظيم حل نفسه اختياريا. ب- إذا تم حل الحزب أو التنظيم بموجب حكم قضائي بات. ج- إذا اندمج حزبان أو أكثر في كيان سياسي جديد. د- إذا قرر الحزب أو التنظيم الانضمام إلى حزب أو تنظيم سياسي قائم. هـ- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (ج، د) من هذه المادة فإن الكيان الجديد أو البديل يتحمل كل ما يترتب على هذه الأحزاب أو التنظيمات السياسية من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وعليه تؤول كامل ممتلكاتها. مادة (46) للجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية توجيه التنبيه أو الانذار لأي حزب أو تنظيم سياسي يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون، واذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية وفقا لأحكام قانون العقوبات تحال الواقعة على النيابة العامة للتصرف فيها وفقا لأحكام القانون. مادة (47) لا يجوز لأي كويتي بالجمع بين عضوية أكثر من حزب أو تنظيم سياسي. مادة (48) أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من تسلم أي أموال من أي جهة غير كويتية لحساب الحزب وتصادر تلك الأموال لحساب الخزينة. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز الف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من شارك في حزب غير مرخص أو لا يعلن عن نفسه وفق أحكام هذا القانون. ج- يعاقب كل من أقام تنظيما عسكريا أو شبه عسكري بمقتضى أحكام قانون العقوبات. د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مئتي إلى خمسمئة دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم تعين فيه عقوبة خاصة لها، وتجمع العقوبتان في حالة التكرار. هـ- تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة اذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع او ذا طابع عسكري أو شبه عسكري (فقرة ج المادة 48) من هذا القانون، أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية. مادة (49) أ- يجوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الرئيس اذا خالف الحزب أي حكم من أحكام (فقرة 141) الفرع الثاني للشؤون المالية من الدستور او أخل بأي حكم جوهري من احكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تصدر قرارا بايقاف الحزب عن العمل بناء على طلب يقدمه الرئيس اليها، ويعتبر قرار وقف عمل الحزب ملغيا اذا لم يقدم الرئيس دعوى طلب حل الحزب خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ذلك القرار. ب- تصدر المحكمة حكمها النهائي في أي دعوى تقام بموجب هذه المادة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تسجيل الدعوى لديها. ج- للرئيس أن ينيب عنه خطيا رئيس النيابة العامة الادارية أو أحد مساعديه في اقامة أي دعوى بموجب هذه المادة وفي تقديم أي دعوى بموجب هذه المادة وفي تقديم أي طلب أو دفع تقتضيه الدعوى أو الطلب والقيام بجميع الاجراءات اللازمة بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات والتبليغات. الباب السابع أحكام انتقالية مادة (50) يجب على الأحزاب السياسية المؤسسة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن تتلاءم مع أحكامه خلال أجل ثمانية عشر شهرا باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس أول مرة. وتتم هذه الملاءمة خلال مؤتمر عادي أو استثنائي للحزب. بعد اختتام هذا المؤتمر، يتولى من ينتدبه الحزب لهذه الغاية ايداع ملف لدى وزارة الداخلية يشتمل على محضر المؤتمر، مرفقا بلائحة تتضمن اسماء مجموع المؤتمرين وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية، وثلاثة نظائر من الوثائق التي صادق عليها الحزب. الباب الثامن أحكام ختامية مادة (51) لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (52) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. أمير دولة الكويت
المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك