خمسة نواب يقترحون إنشاء جهاز المراقبين الماليين

محليات وبرلمان

1019 مشاهدات 0


تقدم النواب عبدالله التميمي ويوسف الزلزلة وكامل العوضي وعبدالله الطريجي وخليل الصالح باقتراح حول إنشاء جهاز المراقبين الماليين، فيما يلي نصه:

السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة                                       المحترم
تحيـــة طيبـــــة وبعــــد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء جهاز المراقبين الماليين ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية  برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .
مع خالص التحيــــــة ،،،
مقدمو الاقتـــــراح

1-  عبدالله ابراهيم التميمي

2- د . يوسف سيد حسن الزلزلة

3- كامل محمود العوضي

4- د . عبدالله محمد الطريجي

5- خليل ابراهيم الصالح

إقتراح بقانون
بإنشاء ' جهاز المراقبين الماليين  '
•    بعد الإطلاع على الدستور ,
•    وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
•    وعلى المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ,
•    وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ,
•    وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
•    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1181 الصادر بتاريخ 20/12/1992م بتفويض وزير المالية في تعيين مراقبين ماليين ورؤساء الحسابات بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية وتحديد إختصاصاتهم وتبعيتهم ،
•    وعلى قراري وزير المالية رقم 10 لسنة 2000 في شأن تحديد اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات ،
•    وعلى قرار وزير المالية رقم 21 لسنة 2002 بتحديد إختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بالجهات ذات الميزانيات المستقلة ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
الفصل الأول –  تعاريف
مادة (1)
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والكلمات والعبارات الواردة أدناه أينما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
جهاز : هو جهاز المراقبين الماليين المؤسس بمقتضى هذا القانون .
رئيس الجهاز : هو رئيس جهاز المراقبين الماليين .
اللجنة العليا : هي اللجنة العليا لجهاز المراقبين الماليين .
المراقبون الماليون: هم  الموظفون الفنيون العاملون بجهاز المراقبين الماليين .
الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز: الوزارات والادارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والجهات التابعة لهم ، والمؤسسات والهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة والشركات التابعة لها .

الفصل الثاني –  إنشاء وتشكيل وأهداف الجهاز
مادة (2)
ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون جهازمستقل يتبع مجلس الوزراء يسمى ' جهاز المراقبين الماليين '  ويكون للجهاز ميزانية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء  .
مادة (3)
يشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير ويكون له نائبا بدرجة وكيل وزارة ورؤساء قطاعات بدرجة وكيل وزارة مساعد ويصدر مرسوم بتعيينهم ، ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة لتمكينه من القيام بمهامه .
مادة (4)
لا يجوز لرئيس الجهاز او نائبه أو رؤساء القطاعات أثناء تولي مناصبهم أن :
1.    يتولى أي وظيفة أخرى .
2.    يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو إحدى الشخصيات المعنوية العامة ولو بطريقة غير مباشرة أو بطريقة المزاد العلني ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه .
3.    يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة .
4.    يجمع بين الوظيفة في الجهاز وعضوية مجلس اداره شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أوغير حكومية
5.    أن يتقاضى أية مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة أو خاصة يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حيادية واستقلالية الجهاز  .

مادة (5)
يشكل بالجهاز لجنة عليا تتألف من :
1.    رئيس الجهاز رئيسا .
2.    نائب الرئيس ورؤساء القطاعات اعضاء .
3.    ثلاثة من مدراء الادارات أعضاء ويسمون بقرار من رئيس الجهاز .
ويقوم بأمانة السر أحد المراقبين الماليين ويسمى بقرار من رئيس الجهاز ، وتنعقد اللجنة العليا بحد أدنى مرتين بالسنة الميلادية ،  بناء على دعوة من رئيس الجهاز  ولا يعتبر انعقادها صحيحا إلا بحضور الرئيس او نائب الرئيس في حاله غيابة وأغلبية الأعضاء وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا .

وتحدد اللائحة التنفيذية إختصاصات ومهام اللجنة العليا فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

مادة (6)
يمارس الجهاز دوره الرقابي والذي يستهدف بوجه عام :
1.    تحقيق رقابة مسبقة فعاله على الأداء المالي للدولة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون .
2.    ضمان سلامة الأداء المالي وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصص من اجلها.
3.    التأكد من مدى انسجام ومطابقة النشاط المالي للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها
4.    ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية بالجهات الخاضعه لرقابه الجهاز.
5.    تطوير العمل بالشئون المالية بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وتقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة .
6.    معالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي ومتابعة تحصيل الإيرادات في المالية العامة .
  ويؤدي الجهاز مهامه واختصاصاته باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونه بأي صورة كانت .
الفصل الثالث – نطاق رقابة الجهاز والاختصاصات

مادة (7)
تسري أحكام هذا القانون على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز  .
ويجوز لمجلس الوزراء تكليف الجهاز بالرقابة على أية جهات أخرى أو أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها.
مادة (8)
لرئيس الجهاز تشكيل لجان أو فرق عمل للرقابة أو التفتيش أو التحقق أو للدراسة والاستقصاء، وتفويضها بمهام أو قضايا محددة ضمن مهام الجهاز وصلاحياته وتقدم نتائج أعمالها إليه .

 مادة (9)
لرئيس الجهاز تكليف العاملين الفنيين بالجهاز القيام بزيارات تفتيشية دورية على البعثات التمثيلية والمكاتب الفنية التابعة للجهات الخاضعه لرقابة الجهاز في الخارج ، وإعداد التقارير الرقابية عنها لكافة الجوانب الإدارية والمالية .
   ويجوز المشاركة في الرقابة والتدقيق على حسابات الهيئات والمنظمات الدولية و الإقليمية والعربية التي تساهم بها دولة الكويت .
مادة (10)
يعد رئيس الجهاز تقريرا سنويا عن أعمال وأداء الجهاز  ويقدم هذا التقرير إلى مجلس الوزراء وذلك قبل الموعد المقرر لاعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المعنية بهذا التقرير.
    مادة (11)
يعين مراقبون ماليون في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للقيام بأعمال الرقابة المالية وفقا لاختصاصاتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ولا يجوز إسناد هذه الأعمال أو الاختصاصات لغيرهم.
مادة (12)
تكون إختصاصات المراقبين الماليين كما يلي :
1.     الرقابة على تنفيذ الميزانية إيرادا ومصروفا ، وكذلك الأصول والخصوم وفقا للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم المعتمدة والمعايير المحاسبية المتبعة بما في ذلك نظام الارتباطات ، ودراسة أهداف الاستخدامات والموارد .
2.     التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد بعد مراجعتها مع كافة المستندات المؤيدة لها والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للواقع وللقوانين والتعليمات المالية ، والنظم واللوائح الخاصة بالجهة ،  ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على كافة المستندات والملفات التي يرى أهميتها في عملية الرقابة  .
3.     التوقيع على الحساب الختامي وكذلك القوائم المالية عن السنة المالية المنقضية  وإبداء الرأي قبل تقديمه إلى وزارة المالية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الآلية التي يتم بموجبها تنفيذ هذا الاختصاص .  
4.    التحقق من أن التسويات المحاسبية والمالية تتم طبقا للوائح المالية والنظم المعتمدة ، مع مراعاة القواعد المحاسبية المتعارف عليها وخاصة عند إقفال حسابات السنة المالية .
5.     دراسة أنظمة الرقابة الداخلية والقرارات والتعاميم واللوائح المالية الصادرة والمنظمة للعمل  ومدى كفاءتها وكفايتها لأحكام الرقابة على العمليات المالية ورفع التوصيات اللازمة للجهات المصدرة لتلك التعاميم والقرارات واللوائح  ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات .
6.     يكون للمراقبين الماليين حق التوقيع الثاني على وسائل الدفع المختلفة ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية تنفيذ هذا الاختصاص .  
7.     الاشتراك في لجنة إعداد مشروع ميزانية الجهة التي يعمل بها.
8.     حضور لجان المزايدات والممارسات والمناقصات التي تشكلها الجهة المعين بها وابداء الرأي والملاحظات .
9.      الإطلاع على كافة العقود والالتزامات في حدود المبالغ التي يتطلب عرضها على لجنة المناقصات المركزية أو لجنة اختيار البيوت الاستشارية أو الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وعقود المزايدات قبل إبرامها ، للتحقق من صحة الإجراءات وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات .
10.     التحقق من توقيع الشروط الجزائية على الموردين أو المقاولين في حالة مخالفتهم لشروط العقد ، واعتماد رد قيمة الجزاءات أو الغرامات للمقاولين أو الموردين بعدالتحقق من أن قرار إلغائها أو تخفيضها قد صدر من السلطة المختصة بتوقيعها .
11.    دراسة طلبات صرف العهد النقدية الشخصية والترخيص بصرفها في ضوء ما تقضي به التعليمات المالية .
12.    التحقق من تحصيل وتوريد الإيرادات وفقا للقوانين والتعليمات المالية.  
13.    الاشتراك في لجان الجرد الدوري والمفاجئ للنقدية بالصندوق والطوابع المالية والبريدية وما في حكمها واعتمادها.   
14.    مراجعة السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من انتظام القيد المحاسبي فيها.
15.    دراسة كافة المستندات الخاصة بتعلية مبالغ لحساب الأمانات والتأكد من مطابقتها للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية .
16.    متابعة تنفيذ توصيات مختلف الأجهزة الرقابية في الدولة وإجراءات تلافي ملاحظاتها .
17.    إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة ومواطن الهدر في الإنفاق العام .
18.    الرقابة على المنح والإعانات والهبات والتبرعات والجوائز والدعم المقدمة من قبل أفراد وجهات خارجية أو محلية للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في اتفاقياتها أو عقودها .
19.    الاشتراك مع الجهه التي يراقب عليها في بحث الحوادث والتحقيقات التي يترتب عليها خسارة مادية أو مخالفة مالية للنظر فيما إذا كان يترتب على المسؤول عن تلك الخسائر تحمل قيمتها ورفع بيان بتلك الحوادث ونتائج التحقيقات لرئيس جهاز .

مادة (13)
  يحظر على المراقبين الماليين الموافقة على صرف أي مبلغ دون وجود اعتماد بميزانية الجهة أو إذا كان الاعتماد غير مخصص للغرض المطلوب صرف المبلغ من أجله أو إذا ترتب على الصرف تجاوز للاعتماد المخصص أو كان الصرف على حساب وسيط  لعدم وجود اعتماد الميزانية أو لعدم كفايته أو إذا كان الصرف مخالفا للقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المالية المعمول  بها .
مادة(14)
  على المراقبين الماليين الإمتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو المراسيم أو القرارات أو التعليماات المالية أو القواعد المالية المعتمدة .
مادة(15)
على المراقب المالي أن يتأكد من أن أوامر الصرف أو التسوية قد صدرت من رئيس الجهة أو من ينيبه وفقا للقوانين والتعليمات المالية وبعد إستيفاء المستندات المؤيدة وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع المستندات مع بيان أسباب الامتناع كتابة فإذا لم يؤخذ بوجهة نظره يرفع الأمر للوزير أو رئيس الجهة متضمناً الرأيين معاً.
فإذا أقر الوزير أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي كان بها وإلا وجب تنفيذ أمر الوزير أو رئيس الجهة مع إخطار رئيس الجهاز بذلك ، كما تسري أحكام هذه المادة على حالات الإمتناع الأخرى.

الفصل الرابع – الهيكل التنظيمي والمرتبات والبدلات والمزايا

مادة (16)
يتألف الجهاز من قطاعات وإدارات ومراقبات وأقسام ، ومكاتب رقابية موزعة على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
مادة (17)
يصدر جدول درجات ومرتبات وبدلات ومزايا العاملين بالجهاز بموجب كادر خاص يعتمد من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة العليا بالجهاز ، وتختص اللجنة العليا بمراجعته كل أربع سنوات ، على أن لا يقل في جميع الأحوال عما يسري على العاملين بديوان المحاسبة من جدول درجات ومرتبات ومزايا وحوافز .
مادة (18)
يمنح العاملون الكويتيون في الجهاز ممن لديهم خدمة بالدولة لا تقل عن 30 سنة منها 15 سنة خدمة بالجهاز مكافأة نهاية خدمة تكون بقيمة المرتب الإجمالي الأخير مضروبا في 24 شهر.
مادة (19)
يشترط لإشغال وظيفة رئيس قطاع أو مدير إدارة بالجهاز أن يكون حاصلا على أعلى مسمى فني من مسميات المراقبين الماليين المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (20)
يكون تحديد جهة عمل المراقبين الماليين بقرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح اللجنة العليا .
مادة (21)
يشترط فيمن يشغل وظيفة مراقب مالي إضافة إلى الشروط التي سترد باللائحة التنفيذية للقانون ما يلي:
1.    أن يكون كويتي الجنسية .
2.    أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في تخصص رئيسي بالمحاسبة من جامعة معترف فيها.
3.    أن لا يكون قد صدر بحقه جرما مخلا بالشرف والأمانة.

الفصل الخامس – أحكام عامة
مادة (22)
 يعاقب تأديبياً كل من يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكاً مخلاً بشرف الوظيفة وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر عند الاقتضاء وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الخاصة بالتأديب ومحاكمة العاملين .
مادة (23)
يجب على الجهات  الخاضعة لرقابة الجهاز الرد على ملاحظات أو مكاتبات الجهاز وعدم التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد أن تجيب الجهة الحكومية إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.وعلى مسؤولي الجهات  الرد على الملاحظات التي تتضمنها تقارير الجهاز خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغهم بها وتنفيذ التوصيات التي تتضمنها هذه التقارير .
مادة (24)
تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها العاملون في الجهاز بحكم وظائفهم وفي سياق قيامهم بأعمال الرقابة المالية أو بسببها سرية ، وان يجري التداول بها على هذا الأساس  .
مادة (25)
تهيئة النظم الآلية المتبعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بعدم جواز اعتماد وخصم وإثبات أي مبالغ إلا بعد الاعتماد الآلي له من قبل المراقبين الماليين  .
مادة (26 )
يحظر على المراقبين الماليين تقاضي أي مبالغ من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على شكل مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية ، ويسري ذلك على باقي العاملين بالجهاز .
مادة (27)
يجب على الجهات الخاضعة لرقابة هذا الجهاز تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الكاملة الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ، كما تلتزم أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن جهاز من أداء مهامه على الوجه الأمثل وفقا لأحكام القانون.
مادة (28)
 يعامل المراقبون الماليون معاملة مدراء الإدارات ،  و يكون تأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات إدارية على عاتق الجهات الملحقين بها .
مادة (29)
يقوم الجهاز بتأهيل وتدريب العاملين به بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مجال الرقابة.
مادة (30)
تحدد اللائحة التنفيذية أية اختصاصات أخرى للمراقبين الماليين في ضوء مسئولياتهم الكاملة في تنفيذ هذا القانون بما لا يتعارض مع اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون ، كما تحدد تلك اللائحة آلية تنفيذ الإختصاصات الواردة بالمادة رقم ( 12  ) بحسب طبيعة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز  .
مادة (31)
يصدر رئيس الجهاز بناء على اقتراح اللجنة العليا اللوائح والنظم التي تنظم العمل في الجهاز فيما  لم يرد ذكره ضمن مواد هذا القانون وبما لا يتعارض مع نصوصه.
مادة (32)
ينقل جميع العاملين بقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية للعمل بالجهاز .
مادة (33)
تسري على العاملين في الجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة (34)
تصدر اللائحة التنفيذية  لهذا القانون بناء على اقتراح اللجنة العليا وموافقة رئيس الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون ، وحتى صدور هذه اللائحة يتم العمل باختصاصات المراقبين الماليين الصادر بشأنها قرارات منظمة لها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (35)
يلغى كل حكم ورد في قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون .
مادة (36)
على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمير دولــة الكويت
صباح الأحمد لصباح


المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن إنشاء
جهاز للمراقبين الماليين

على الرغم من صدور المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،  وما نص عليه بالمواد  ( 33 ) من تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات بالجهات الحكومية إلا أن تلك المواد ظلت معطلة دون تطبيق عملي لا لسبب إلا للوقوف علي أهمية تلك الوظيفة وتميزها عن سائر الوظائف في الإدارة المالية وخاصة أن القانون قد نص صراحة على أن اختصاصاتهم وتبعيتهم تحدد بقرار من مجلس الوزراء ( المادة 34 من المرسوم )  وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على هذا التميز المهني لتلك الوظائف.

  ولقد كان للظروف والأوضاع المالية التي مرت بها البلاد أثناء وبعد فترة الغزو الغاشم والتي أسفرت عن وجود الكثير من الاختلالات والمخالفات المالية الجسيمة بالإضافة إلى مظاهر الخلل المختلفة في تزايد أوجه الهدر والإسراف في الأموال العامة ، الذي دفع بالسلطة التشريعية الى الإصرار على تفعيل المادتين 33، 34 من المرسوم بقانون (31) لسنة 1987 ووضعهما موضع التنفيذ والتي أثمرت في النهاية عن تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1181 بتاريخ 20/12/1992 بتفويض وزير المالية بتحديد تبعية واختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات .
   ومع التطور الكبير في حجم المالية العامة والزيادة الكبيرة في عدد الجهات الحكومية منذ صدور المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة1978 المشار إليه ظهرت الحاجة إلى وجود جهاز قوي ومؤثر لحماية الأموال العامة والرقابة على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة.
كما وان الرؤية الإستراتجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا تعتبر نقطة تحول للاقتصاد الكويتي ، وحيث أن ترشيد الإنفاق الحكومي وحسن استخدام الموارد ورفع كفاءة وفعالية الأجهزة الإدارية التي تعمل على تحقيق هذه الرؤية تتطلب وجود دور فاعل للمراقبين الماليين يضمن حسن استخدام الأموال الضخمة اللازمة لها.
   وتأتي أهمية مهنة المراقبين الماليين في كونها رقابة مانعة لحدوث الأخطاء والانحرافات في تنفيذ ميزانية الدولة وتحديد أوجه القصور لمواطن الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية وآلية معالجتها.
    فضلا عن ما يواجهه  المراقبون المالييون حاليا من صعوبات وعراقيل جوهرية تحد من قدرتهم على القيام بدورهم على الوجه الأكمل والتي من أهمها الاستقلالية الادارية والمالية من جهة وتفعيل أختصاصاتهم من جهة أخرى ، لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون والذي يشمل على ستة فصول هي: الفصل الأول : تعاريف ، الفصل الثاني : إنشاء وتشكيل وأهداف الجهاز ، الفصل الثالث: نطاق رقابة الجهاز والاختصاصات ، الفصل الرابع: الهيكل التنظيمي والمرتبات والبدلات ، الفصل الخامس: العقوبات التأديبية، الفصل السادس: أحكام عامة.
والفصل الأول : جاء في مادة واحدة لتعريف كل من الجهاز ورئيس الجهاز واللجنة العليا والمراقبين الماليين.
وفي الفصل الثاني:إنشاء وتشكيل وأهداف الجهازمن المادة الثانية إلى المادة السادسة
حيث قضت المادة الثانية بإنشاء جهاز للرقابة المالية يتبع مجلس الوزراء ويسمى (جهاز الرقابة المالية) ، فيما بينت المادة الثالثة بأن يكون الجهاز برئاسة وزير ونائب بدرجة وكيل وزارة ورؤساء قطاعات بدرجات وكلاء وزارة مساعدين ويصدر مرسوم تعينهم، وكذلك تعين العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين.
وحظرت المادة الرابعة على رئيس الجهاز ونوابه أو رؤساء القطاعات أثناء توليهم مناصبهم تولي أي وظيفة أخرى ، أو أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة، أو أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة، أن يجمع بين الوظيفة في الجهاز وعضوية مجلس إدارة شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية ، أوأن يتقاضى أية مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة أو خاصة .
وضمانا لاستقلالية الجهاز الإدارية قضت المادة الخامسة بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الجهاز ونائب الرئيس ورؤساء القطاعات وثلاثة من مدراء الإدارات أعضاء, وأمانة سر أحد المراقبين.
وأوضحت المادة السادسة الأهداف التي من أجلها أنشئ الجهاز حيث أن الأهداف الجهاز المذكورة مرتبطة بنوع الرقابة التي يمارسها الجهاز وهي الرقابة المالية المسبقة ، واجراء هذه الرقابة يتطلب بالضرورة عدم الارتباط بمصروف أو صرفه الا بعد التثبت من أن عملية الارتباط أو الصرف سليمة ومطابقة لاحكام القوانين واللوائح والتعميمات والقرارات المالية وللقواعد العامة للميزانية ومن هنا كان وصف الرقابة المسبقة بانها رقابة وقائية على حين أن الرقابة اللاحقة ، وهي التي تجري بعد الارتباط أو الصرف ، بأنها رقابة علاجية .
 وجدير بالذكر بأن المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 م بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي في المادة 33 منه قد استهدف تطبيق الرقابة المسبقة على كافة العمليات المالية التي تتم في الجهات الحكومية بواسطة  '  المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات  ' للتحقق من أن عمليات الارتباط والصرف في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية وبما يحقق أهدافها ومتابعة تحصيل الايرادات العامة وهذا يقتضي مراجعة حسابية ومستندية وتقييمية وأنها وفقا للقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المنظمة لها . مما يميز عمل الجهاز عن باقي أجهزة الرقابة المالية في الدولة  ، فرقابة ديوان المحاسبة على سبيل المثال هي في الأصل وبموجب ما ورد في القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ( ووفق ما جاء بمذكرته الايضاحية )  بأنها رقابة لاحقة ( علاجية ) وقصر الرقابة المسبقة في قانونه على أنواع معينة من الارتباطات والمصروفات وذلك على الوجه الذي حددته المادتان 13 ، 14 منه، فنصت أولى هاتين المادتين على أن تخضع لرقابة الديوان المسبقة المناقصات الخاصة بالتوريدات والاشغال العامة اذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة الف دينار كويتي. ونصت ثانيتهما ( المادة 14 ) على أن تسري أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو انفاق أو عقد يكون من شأنه ابرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الاشخاص المعنوية العامة أو عليها ، إذا بلغت قيمة الارتباط أو الانفاق أو العقد مائة ألف دينار فأكثر . وتجدر الاشارة الى أن هذا النوع من الرقابة المسبقة للديوان هي قبل إبرام العقود مما يستلزم ضرورة وجود رقابة مالية مسبقة أثناء تنفيذ هذه العقود وهذا الدور مناط بالمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات .  
والفصل الثالث (من المادة السابعة إلى المادة الخامسة عشر) حيث بينت المادة السابعة بأنه تسري أحكام هذا القانون على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ويجوز تكليف رئيس الجهاز على أي جهات أخرى .
وبينت المادة الثامنة كيفية تشكيل لجان أو فرق عمل للرقابة والتفتيش والتحقيق أو الدراسة أو الاستقصاء وتفويضها لمهام أو قضايا محددة ، وفي المادة التاسعة امتدت صلاحيات العاملين بالجهاز للقيام بزيارات تفتيشية دورية على البعثات التمثيلية والمكاتب الفنية التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في الخارج وكذلك التدقيق على حسابات الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية التي تساهم فيها دولة الكويت .
وقضت المادة العاشرة بأن يعد رئيس الجهاز تقريرا سنويا عن أعمال الجهاز وتقديم التقرير إلى مجلس الوزراء وذلك قبل الموعد المقرر لاعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المعنية بهذا التقرير.
ونصت المادة الحادية عشر أن تعيين المراقبين يكون وفقا لتخصصاتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية, وأكد على أنه لا يجوز إسناد هذه الأعمال والاختصاصات لغيرهم.
وبينت المادة الثانية عشر على وجه التحديد اختصاصات المراقبين الماليين والتي جاءت في 19 اختصاصا على وجه التحديد.
كما حظرت المادة الثالثة عشر على المراقبين الماليين الموافقة على صرف أي مبلغ دون وجود إعتماد أو إذا تجاوز الصرف الاعتماد أو كان الصرف على حساب وسيط لعدم وجود اعتماد بالميزانية, ونصت المادة الرابعة عشر أنه على المراقبين الماليين الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ لأي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو المراسيم أو القواعد المالية المعتمدة.
وجاءت المادة الخامسة عشر بأنه على المراقب المالي أن يتأكد من أن أوامر الصرف أو التسوية قد صدرت من رئيس الجهة أو من ينيبه وفقا للقوانين والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع المستندات مع بيان أسباب الامتناع كتابة فإذا لم يؤخذ بوجهة نظره يرفع الأمر للوزير أرئيس الجهة متضمنا الرأيين معا فإذا أقر الوزير أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي كان بها وإلا وجب تنفيذ أمر الوزيرأو رئيس الجهة فورا ثم إخطار وزير المالية بذلك , كما تسري أحكام هذه المادة على الامتناع أيضا.
وفي الفصل الرابع (من المواد السادسة عشر إلى المادة الحادية والعشرون) والخاص بالهيكل التنظيمي والمرتبات والبدلات والمزايا، حيث بينت هذه المواد بأن الجهاز يتألف من قطاعات وإدارات ومراقبات وأقسام ،  ومكاتب رقابية موزعة على الجهات الخاضعة لرقابته وأن جدول الدرجات والمزايا والبدلات يعتمدها مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة العليا بالجهاز وتراجعه كل أربع سنوات ، على أن لا يقل ما يسري على العاملين بالجهاز من حيث جدول درجات ورواتب وعلاوات وحوافز ومزايا ومكافآت نظرائهم بديوان المحاسبة، بالإضافة إلى مكافأة نهاية خدمة ممن لديهم خدمة بالدولة لا تقل عن 30 سنة منها 15 سنة بالجهاز وتعادل المرتب الاجمالي الأخير مضروبا في 24شهر، كما اشترطت المادة19 بأن يشترط لشغل وظيفة رئيس قطاع ومدير الجهاز أن يكون حاصلا على أعلى مسمى فني من مسميات المراقبين الماليين المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون , كما وإن تحديد جهة عمل المراقبين الماليين بقرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح اللجنة العليا ، وهذا ما أكدت عليه المادة العشرون .
واشترطت المادة (21)  فيمن يشغل وظيفة مراقب مالي بالإضافة إلى الشروط التي سترد باللائحة التنفيذية الشروط التالية : أن يكون كويتي الجنسية ، أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في تخصص المحاسبة كتخصص رئيسي من جامعة معترف بها ، وألا يكون صدر بحقه حكم مخلا بالشرف والأمانة .
وفي الفصل الخامس: أحكام عامة  من المواد (22-36) حيث بينت هذه المواد العقوبات التي يعاقب بها من يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته من العاملين بالجهاز والآلية المتبعة في ذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، على أن تبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الخاصة بالتأديب ومحاكمة العاملين الفنيين.
كما أكدت هذه المواد على ضرورة رد الجهات الخاضعة للرقابة على ملاحظات ومكاتبات الجهاز ، وعدم التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد أن تجيب الجهة الحكومية إجابة الغرض منها الممطالة والتسويف وعلى مسؤولي الجهات الرد على الملاحظات التي تتضمها تقارير الجهاز خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغهم بها وتنفيذ التوصيات التي تتضمنها هذه التقارير  وعلى اعتبار المعلومات والوثائق والبيانات التي يطلع عليها العاملون في الجهاز سرية ، وأن يتم تهيئة النظم الآلية المتبعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بعدم جواز اعتماد وخصم وإثبات أي مبالغ إلا بعد الاعتماد الآلي له من قبل المراقبين الماليين ، كما حظرت المادة (26) على عدم تقاضي المراقبين أي مبالغ من مكافأت أو مزايا من الجهات التي يعملون بها  ويسري ذلك أيضا على جميع العاملين بالجهاز، كما أكدت المادة (27) على أنه يجب على الجهات الخاضعة للرقابة تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الكاملة الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ، وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات لتمكين الجهاز من أداء دوره على الوجه الأكمل وفقا لأحكام هذا القانون ، ، فيما حددت المادة (28) أن يعامل المراقبين الماليين معاملة مدراء الإدارات ، وعلى أن يكون تأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات إدارية على عاتق الجهة الملحقة بها فيما جاءت المادة (29) على أن يقوم الجهاز بتأهيل وتدريب العاملين به بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مجال الرقابة .
وجاءت المادة (30) لتقضي بأن تحدد اللائحة التنفيذية أي اختصاصات أخرى للمراقبين الماليين في ضوء مسؤولياتهم الكاملة في تنفيذ هذا القانون, وبما لا يتعارض مع اختصاصاتهم الوردة في هذا القانون كما تحدد تلك اللائحة آلية تنفيذ الاختصاصات الواردة بالمادة رقم (12) بحسب طبيعة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
وجاءت المادة (31)  بأن يصدر رئيس الجهاز بناء على اقتراح اللجنة العليا اللوائح والنظم التي تنظم العمل في الجهاز فيما لم يرد ذكره ضمن مواد هذا القانون وبما لا يتعارض مع نصوصه ، وتضمنت المادة (32) على نقل جميع العاملين بقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية للعمل بالجهاز ، وبينت المادة (33) أنه تسري على العاملين في الجهاز أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص بهذا القانون.
 وجاءت المادة (34) لتحدد تاريخ ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون موعدا للانتهاء من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة العليا،  وحتى صدور هذه اللائحة تسري أحكام اللوائح المالية والتعليمات المعمول بها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.  
وجاءت المادة (35) لتنص على إلغاء كل نص ورد في قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك