(تحديث5) المجلس يحيل قانون 'من باع بيته' للحكومة

محليات وبرلمان

قدم توصيات بوقف قرار رفع الدعم عن 'الديزل والكيروسين'، وإحالة قانون 'تنظيم الحج والعمرة' للحكومة

3784 مشاهدات 0


أشاد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بموافقة مجلس الأمة على قانون تنظيم الحج والعمرة الذي سيقضي على المخالفات والأخطاء والمشكلات التي تواجه الحجاج والمعتمرين ويحفظ حقوقهم.
وقال الصانع في تصريح صحافي اليوم ان القانون جاء لوضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان أداء الحجاج مناسك الحج والعمرة على الوجه الأكمل وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم سواء عند قيام الحملات من الكويت أو أثناء أدائها للمناسك في المملكة العربية السعودية.
وبين أن القانون فرض عقوبات على المخالفين في حال تقصيرهم تؤدي إلى الحبس والغرامة لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف أحكام المادة الثالثة من القانون مضيفا ان القانون حدد اختصاصات اللجنة العليا للحج والعمرة بإشرافها الكامل على أعمال الحج والعمرة داخل الكويت وفي السعودية.
وذكر الصانع ان القانون اشترط على من يقوم بالترخيص لتسهيل حملة حج أو عمرة أن ينفذ جميع القرارات والشروط الصادرة من الجهات المختصة بهدف ضمان أداء المناسك على أكمل وجه.
وقال ان القانون وضع عقاباً رادعاً بتوقيع عقوبات على المخالفين منها الإنذار وتسييل كل أو بعض قيمة خطاب الضمان المقدم من المرخص له ورد المبالغ التي حصل عليها من الحجاج أو المعتمرين في حال التقصير ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بالاضافة الى الغاء الترخيص بصفة دائمة مضيفا ان القانون أجاز التظلم لمن وقع عليه الجزاء وفقا للقواعد العامة في هذا الشأن.
وأضاف ان سماح القانون لوزير الأوقاف بمنح موظفي الجهة المختصة سلطة الضبطية القضائية لما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يترتب عليه الحد من استغلال الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة من قبل ضعاف النفوس الذين عادة ما يسيرون حملات غير مرخصة والقضاء على التلاعب واستخراج تصاريح وهمية كما حدث في السابق.
وكان مجلس الامة قد احال في جلسته التكميلية اليوم الى الحكومة مشروع القانون رقم (58) لسنة 1976 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة بعد الموافقة عليه باجماع الاعضاء الحاضرين في مداولته الثانية.

5:04:45 PM

قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان الحكومة ستتعامل مع التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب في ختام مناقشة مجلس الامة بشان موضوع رفع الدعم الحكومي عن الديزل والكيروسين 'بحدود استطاعتها'.
واوضح العمير في مداخلة عقب موافقة مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على عدد من التوصيات النيابية بشأن قرار الحكومة الذي طبق في الاول من يناير الجاري بإلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين ان 'قرار الحكومة الخاص برفع الدعم عن الديزل والكيروسين جاء في ضوء دراسة متكاملة أعدتها لجنة الدعومات وقدمت في اجتماع مشترك بين المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء'.
واضاف ان مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وافقا على رفع الدعومات عن منتجات الديزل والكيروسين ووقود الطائرات فيما تم تأجيل رفع بعض الدعومات ومعالجتها عن الكهرباء والماء والبنزين.
وذكر ان اي تجربة قد تتسبب ببعض الاشكالات في بداية تطبيقها الا ان الحكومة مستمرة في متابعة اثار قرارها لمدة ستة أشهر لمعالجة اي سلبيات قد تظهر مشيرا الى 'استثناء الشركات والمصانع من قرار رفع الدعم الا ان هناك جهات لا تنضوي تحت مظلة هذه الشركات وتعمل خارج المظلة الرسمية وتستغل القرار في رفع الاسعار وعليه تم اصدار الجزاءات والغرامات بحقهم'.
وقال الوزير العمير ان الحكومة فتحت أمام الشركات والمصانع المتضررة من القرار باب التواصل مع مؤسسة البترول من خلال شركة البترول الوطنية الكويتية ووزارة التجارة والصناعة لمعالجة اي قصور او نقص.
واكد حرص الحكومة على مكافحة مهربي الديزل والقبض عليهم واحالتهم الى النيابة مشيرا الى استعداد الحكومة لكشف الأسماء المتورطة من مهربي الديزل للنواب بعد صدور احكام نهائية بالادانة من القضاء.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة المجلس التكميلية الى جلسة 27 يناير المقبل.

ومن جهة أخرى كشف وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالانابة أنس الصالح عن تحرير وزارة التجارة منذ صدور قرار رفع الدعم الحكومي عن الديزل والكيروسين وحتى امس 160 مخالفة وانذارا ضد المخالفين الذين استغلوا رفع الدعم برفع الأسعار بشكل غير مبرر واحالتهم الى النيابة.
وقال الوزير الصالح في بيان القاه خلال مناقشة واستيضاح مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم اجراءات وسياسات الحكومة اثر قرارها الذي طبق في الاول من يناير الجاري بإلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين ان الوزارة اغلقت كذلك 13 شركة ومؤسسة وتلقت اكثر من 1200 شكوى تتضمن شكاوى الغش التجاري وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اتجاهها. وذكر ان شركة البترول الوطنية قامت بمخاطبة شركتي الوقود الاولى والسور لابلاغهما بتنفيذ القرار والاعلان بالصحف اليومية عن تعديل اسعار الديزل والكيروسين بجميع محطات الوقود في الاول من يناير 2015 حيث تم بالفعل تعديل اسعار هذين المنتجين في التاريخ ذاته.
واضاف انه تم الاعلان بالصحف اليومية بتاريخ 7 يناير الجاري عن امكانية مستهلكي الجملة مراجعة قسم خدمة العملاء بالشركة للتقدم بطلبات تخصيص حصص بالاسعار المدعومة كما تم زيادة عدد مفتشي خدمة العملاء بالشركة بالاستعانة بموظفي الاقسام الاخرى لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.
وقال ان الوزارة قامت بعقد اجتماع مع مجموعة من اصحاب الاعمال والشركات لشرح الاجراءات اللازمة لتخصيص وقود الديزل المدعوم بمستودعات الشركة حيث استكملت 10 شركات من اصل 28 ممن حضروا الاجتماع اجراءاتهم في الصرف. وافاد بانه تم التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتلافي مشكلة المخابز في الجمعيات بشأن الكيروسين حيث قام القطاع النفطي بتزويد جميع المخابز في الجمعيات بالمنتج حتى تعود الاسعار الى ما كانت عليه قبل الاول من يناير الجاري.
واكد قيام وزارة التجارة والصناعة بجهود مكثفة لردع اي ارتفاع اسعار غير مبرر كما يعمل القطاع النفطي بهذا الاتجاه حيث اجتمعت جهود الحكومة معا لمحاولة كبح اي مستغل لقرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين. واشار الى قيام وزارة الكهرباء والماء باصدار تعميمها رقم 1 / 2015 في تاريخ الخامس من يناير الجاري لجميع محطات تعبئة المياه حيث أمرت المعنيين بمنع تزويد أي ناقلة مياه (تنكر) تبيع المياه بسعر اعلى من السعر المقرر من وزارة التجارة والصناعة.
وقال الصالح ان وزارة التجارة والصناعة اعلنت في جميع وسائل الاعلام مراعاة حظر ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا وناشدت اصحاب المصانع والشركات وكل مستخدمي الديزل والكيروسين الذين يزيد استهلاكهم عن ثلاثة الاف ليتر مراجعة دائرة التسويق بشركة البترول الوطنية.
وافاد بأن الانفاق العام على مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة تنامى خلال السنوات العشر الاخيرة بمعدلات متزايدة ومتسارعة حيث ارتفع الدعم من 864 مليون دينار في السنة المالية 2004 / 2005 الى 8ر4 مليار دينار في عام 2013 / 2014 بمعدل نمو سنوي بنسبة 5ر25 في المئة.
وذكر ان الانفاق على الدعم شكل نسبة 5ر28 في المئة من الايرادات النفطية بميزانية السنة المالية 2013 / 2014 البالغة 8ر16 مليار دينار كما شكل 5ر22 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية البالغة 21 مليار دينار رغم ان معدل نمو السكان لم يتجاوز 15ر3 في المئة.
واضاف ان هذا ما اثار التساؤلات لدى الحكومة حول مدى امكانية استدامة الانفاق على الدعم في ظل نموه المرتفع مشيرا الى ان الدراسات التي قامت بها المؤسسات الدولية المتخصصة واخرها تقرير صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2013 أظهرت ان المصروفات الجارية ومنها مصروفات الدعم تتزايد بمعدلات اعلى من معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات نمو الايرادت العامة للدولة.
واوضح ان هذا 'ما كان يتوقع عندما قلنا ان العجز قادم لا محالة حيث توقع الصندوق حصول ذلك عام 2017 الا انه للأسف فان مؤشراته (العجز) الواضحة كانت قبل ذلك'.
وقال ان لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية تبين لها وجود زيادة ملحوظة في استهلاك منتج الديزل في كل محطات الوقود وعملاء الحصص وبالتالي زيادة في الدعم الحكومي للديزل في السوق المحلي من 133 مليون دينار في السنة المالية 2007 / 2008 الى 264 مليون دينار في السنة المالية 2012 / 2013 بنسبة تقارب ال100 في المئة.
وافاد بأنه تبين للجنة البرلمانية في دور الانعقاد الماضي للمجلس ان الكمية المستهلكة من الديزل في البلاد لها تأثير قليل على المستهلكين ويمكن تداركه حيث انتهت اللجنة بالتوصية بإلغاء الدعم الحكومي عن منتج الديزل بشكل مطلق. واضاف ان تقرير ديوان المحاسبة لعام 2009 / 2010 بشأن المنتجات البترولية المدعومة تضمن أهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة حسابات شركة البترول وهي وقوع حوادث سرقة شحنات منتجات الديزل وتهريب المنتجات البترولية المدعومة الى خارج البلاد وبلغت قيمتها 5ر2 مليون دينار يوميا.
واوضح انه ازاء سعي الحكومة الى معالجة الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة للدولة حيث يشكل الانفاق على الدعم الذي يوجهه لغير مستحقيه اهم هذه الاختلالات فقد تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء في اجتماع مشترك للمجلس الاعلى للتخطيط في 15 اكتوبر 2013 واصدر قراره رقم 1349 بالموافقة على تشكيل لجنة لاعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة.
وذكر ان اللجنة ضمت في عضويتها من الجهات الحكومية وزارات الكهرباء والماء والنفط والتجارة والتعليم العالي والصحة والمالية وبنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للصناعة.
وقال الصالح ان تقرير كل من لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية وديوان المحاسبة اشارا الى وقوع تهريب كميات كبيرة من الديزل الى خارج البلاد بمبالغ بلغت حوالي 5ر2 مليون دينار.
واضاف ان لجنة (إعادة دراسة مختلف الدعوم) التابعة لوزراة الكهرباء والماء قامت بدراسة دعم الديزل والكيروسين على ضوء دراسة من وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية حول الدعم الحكومي للديزل والكيروسين المباع في السوق المحلي مع مقارنة اسعارهما باسعار الدول المجاورة.
وافاد بانه تم عرض تقريراللجنة على مجلس الوزراء في اجتماع عقد في 15 اكتوبر 2014 حيث اصدر قراره رقم 1281 بتعديل سعر الديزل والكيروسين في السوق المحلي من 55 فلسا الى 170 فلسا علما أن اسعار النفط حينذاك في الاسواق العالمية كانت نحو100 دولار مبينا ان القرار اقتصر على اسعار الديزل والكيروسين بمحطات الوقود التي تشكل 40 في المئة من اجمالي المبيعات ونسبة استهلاك المواطنين المحدود في هذين المنتجين على ان يعمل بهذا القرار من الاول من يناير 2015 ومتابعة الاثار المترتبة على القرار.
وقال ان مجلس الوزراء كلف لجنة الدعوم متابعة انعكاسات القرار على المستهلك مشيرا الى ان اسعار النفط في الاسواق العالمية تعرضت لانخفاضات حادة اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر 2014 واخذت اللجنة بالاسعار الحالية بعين الاعتبار فيما يتعلق بتنفيذ قرار تعديل اسعار الديزل والكيروسين.
واوضح ان لجنة الدعوم قامت بمخاطبة مجلس الوزراء في الخامس من يناير الجاري بشأن مراعاة تعديل منتجي الديزل والكيروسين في محطات التجزئة بصفة شهرية بما يتناسب مع الاسعار السائدة عالميا وبما لا يتجاوز 170 فلسا 'اي ان السقف الاعلى سيكون 170 فلسا لكن اذا كان سعر الديزل عالميا أقل فسيكون السعر المحلي في مستوى السعر العالمي' فضلا عن قيام مؤسسة البترول الكويتية بوضع الاليات المناسبة لتحديد السعر الشهري بمحطات بيع وقود الديزل.

4:51:07 PM

اوصى مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم بوقف قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين الى حين اجراء دراسة متكاملة من قبل الحكومة حول هذا الامر يتبين فيها سلبيات وايجابيات هذا القرار ومدى تاثيره على المواطنين.
ونصت توصية المجلس التي جاءت بعد ان خصص المجلس ساعتين اليوم لمناقشة موضوع رفع الدعم عن الديزل والكيروسين لاستيضاح سياسة الحكومة في ذلك والاجراءات التي اتخذتها على ضرورة ان توضح الدراسة طريقة التعامل مع السلع الضرورية للمواطن بحيث لا تؤثر سلبا على حياته المعيشية اليومية.
واوصى المجلس في توصيته الثانية بمراقبة اسعار السلع وتفعيل دور ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة لايقاع العقوبات بكل الجهات المخالفة فيما نصت التوصية الثالثة على تطبيق القوانين بحق كل الشركات المخالفة للقرارات الخاصة بعدم زيادة الاسعار وكذلك تطبيق الجزاءات التي تحددها هذه القوانين في حق تلك الشركات.
ودعت التوصية الرابعة الى تفعيل دور اتحاد الجمعيات التعاونية لمراقبة اسعار السلع ومحاسبة الجمعيات التعاونية التي لا تلتزم بقرارات اتحاد الجمعيات بعدم رفع اسعار السلع بالطريقة الخاطئة التي حصلت خلال الايام السابقة.
وطالبت التوصية الخامسة بان تقدم الحكومة التشريعات المناسبة لايقاف جشع الشركات التي ترفع اسعار السلع دون اي مبرر لذلك فيما دعت التوصية السادسة الى وقف اي قرارات قيد الدراسة لدى الحكومة بخصوص الغاء الدعومات للسلع والخدمات الضرورية للمواطن الى حين الانتهاء من الدراسات الضرورية للتاكد من ان اي قرار لا يؤثر على الامور المالية للمواطن او الحياة اليومية الاعتيادية.
واوصى المجلس في التوصية السابعة بان تقوم الحكومة بصورة مستعجلة باستمرار دعم الكيروسين لجميع المخابز وتسهيل اعادة فتحها بعد ان اغلقت نتيجة زيادة سعر الكيروسين فيما نصت التوصية الثامنة على تقديم التشريعات وتطبيق القوانين الخاصة بالجهات المهربة للديزل وانزال اشد العقوبات لكل من يثبت في حقه جريمة التهريب.
ودعت التوصية التاسعة الى اعطاء سكان مدينة صباح الاحمد كميات من الديزل المدعوم الى حين وصول الكهرباء اليها في شهر مارس المقبل.
من جهتهم طالب بعض النواب الحكومة بدراسة كل الاثار المتعلقة بقرار رفع الدعم عن المحروقات لاسيما ان المتضرر من هذا القرار كان المواطن بالدرجة الاولى مشيرين الى ان بعض محلات الخبز اغلقت امام المواطنين بسبب ارتفاع سعر الديزل والكيروسين.
واشار البعض الى ضرورة اعادة النظر بقرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين ودراسته بشكل مستفيض حتى لا تمس هذه القرارات المواطن بشكل مباشر لافتين الى ارتفاع بعض اسعار مواد البناء مثل الصلبوخ.
ودعا بعض النواب الى ضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بضبط من قام بالتلاعب بالاسعار بحجة رفع الدعم الديزل اضافة الى ضبط الاسعار وعدم التلاعب فيها من قبل بعض الشركات وضبط من يقوم بتهريب الديزل.
وشدد بعض النواب على ضرورة ان تقوم ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بدور اكبر في حماية المواطن من اي ارتفاع للاسعار مشيرين الى ضرورة ان يذهب الدعم لمستحقيه للحفاظ على المال العام دون المساس بحقوق المواطنين.

2:49:11 PM

أحال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الى الحكومة مشروع قانون باضافة مادة جديدة برقم (29 مكرر) الى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية.
وتنص المادة المضافة الى القانون المشار اليه انه 'اذا حصل رب الاسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن او لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة وقام برد مبلغ القرض كاملا الى البنك ولم يحصل على قرض اخر منه وليس له واسرته مسكن كان له التقدم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم على ان يكون ذلك بحق الانتفاع او الايجار له ولاسرته'.
واضافت المادة ان 'قرارا يصدر من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة بالشروط والضوابط والاوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم على ان يكون ترتيب اولوية المخاطبين باحكام هذه المادة حسب حاجة كل اسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم المساس بحقوق او اولوية المخاطبين باحكام قانون رقم (47) لسنة 1993'.
من جهته اعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل خلال مداخلته في مجلس الامة انه توصل مع اللجنة الاسكانية البرلمانية الى حل لشريحة اعادة قيد من باع بيته لمرة واحدة وقام برد مبلغ القرض الاسكاني لبنك الائتمان الكويتي كمستحق للرعاية الاسكانية من خلال توفير مساكن لهم خلال 3 سنوات بصفة الايجار او بحق الانتفاع.
وقال الوزير ابل انه اوضح اسباب عدم دستورية التعديلات المضافة على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية من خلال المرسوم رقم 183 لسنة 2014 مشيرا الى ان هذا القانون يخل بمبدأ العدالة والمساواة وتقرير لجنة الخبراء بمجلس الامة يفيد بوجود شبه دستورية فيه.
واكد ان التعديل الحكومي لقانون شريحة (من باع بيته) لن يمس اصحاب الطلبات الاسكانية قائلا 'ان دورنا هو ايجاد سكن للشرائح كافة وملتزمون بوعودنا في توزيعات الوحدات السكنية ونحن نسير في الطريق السليم بهذا الشان'.
من جهة اخرى رفض المجلس تقرير اللجنة الاسكانية البرلمانية المتعلق بالمرسوم رقم (183) لسنة 2014 برد مشروع قانون باضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) الى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
وذكر تقرير اللجنة الاسكانية ان الحكومة ردت هذا القانون الى المجلس عملا بنص المادة (66) من الدستورمن خلال المرسوم رقم (183) لسنة 2014 وذلك لان النص كما ورد في المادة الاولى منه يتعارض مع المبادئ المتفق عليها في الدستور والتشريع بما يصفه بشبهة عدم الدستورية.
واضاف التقرير الى ان الشبهة الدستورية التي رأتها الحكومة في هذا القانون تتمثل في اخلاله بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة (مادة 29) من الدستور ولم يراع المشروع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (8) من الدستور.
وتنص المادة 29 من الدستور ان 'الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين' بينما تنص المادة الثامنة من الدستور على ان 'تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين'.
واشارت الحكومة في التقرير ايضا الى الاثار السلبية المترتبة على خطط المؤسسة العامة للرعاية السكنية للوفاء بالتزاماتها بتوفير الرعاية السكنية للمستحقين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار بالمؤسسة منذ اعوام فضلا عن الزيادة التراكمية السنوية التي تجاوز 8000 طلب الى جانب 118 طلبا من المستحقين.
وكان مجلس الامة وافق بجلسته يوم 10 يونيو من العام الماضي على مشروع القانون باضافة مادة جديدة برقم (29 مكرر) الى القانون المذكور.

12:32:51 PM

أحال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الى الحكومة مشروع قانون رقم (58) لسنة 1976 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة بعد الموافقة عليه باجماع الاعضاء الحاضرين في مداولته الثانية.
وتنص المادة الاولى من القانون بعد تعديلها كما انتهت اليه لجنة الشؤون القانونية والتشريعية البرلمانية على 'ان تشكل بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لجنة تسمى (اللجنة العليا للحج والعمرة) ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية'.
وذكرت المادة الاولى ان اللجنة 'تضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات الاوقاف والشؤون الاسلامية والداخلية والخارجية والصحة اضافة الى بلدية الكويت والادارة العامة للطيران المدني ولمجلس الوزراء ان يضم لعضويتها اعضاء عن جهات اخرى'.
ونصت المادة الثانية على ان 'تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالاشراف على الحج والعمرة داخل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وعلى الاخص بالمسائل المتعلقة بتنظيم اجراءات التراخيص لحملات الحج والعمرة ووضع الشروط الواجب توافرها في من يرخص لهم تسيير هذه الحملات'.
واشارت المادة نفسها الى 'وضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان اداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجة الاكمل وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم سواء عند قيام الحملات من الكويت او اثناء سيرها في الطريق او الاقامة بالمملكة العربية السعودية والرقابة على المقابل الذي يحصل عليه المرخص لهم من الحجاج والمعتمرين'.
ونصت المادة الثالثة على انه 'لا يجوز تسيير حملة حج او عمرة لغير المرخص لهم بتسييرها الا بعد الحصول على اذن من الجهة المختصة يفيد استيفاءهم للشروط والظوابط التي يتطلبها القانون والقرارات المنفذة'.
وتضمنت المادة الرابعة ان 'يلتزم المرخص له بتسيير حملة حج او عمرة بتقديم خطاب ضمان من احد البنوك المحلية المعتمدة بقيمة التأمين الذي تقرره اللجنة العليا للحج والعمرة وفقا للائحة المنظمة لذلك'.
واشارت المادة الخامسة الى انه يجب على كل من يرخص له بتسيير حملة حج او عمرة تنفيذ جميع القرارات والشروط الصادرة من الجهات المختصة لضمان اداء المناسك وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين. ونصت المادة التاسعة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة الثالثة من القانون.
وذكرت المادة العاشرة ان لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية منح الجهة المختصة وفقا للاجراءات المقررة سلطة الضبطية القضائية لما يرتكب من مخالفات لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة لذلك واحالتها الى جهة التحقيق.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك