الاستئناف تلزم البلدية بوقف إزالة الابراج

أمن وقضايا

2436 مشاهدات 0

المحامي علي العطار

* المحكمة توكد وجود فراغ تشريعي و تهيب بالبلدية سرعة اصدار اللائحة للمساهمة في النهوض بقطاع اقتصادي وخدمي هام

*علي  العطار من مكتب مشاري العصيمي محامون ومستشارون قانونيون: محكمه التمييز ترفض طلب البلديه وقف تنفيذ الحكم

قضت محكمة التمييز برفض الطلب المقدم من البلدية بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمه الاستئناف الاداريه برئاسة المستشار عادل الكندري وعضويه المستشار محمد عبد الحميد والمستشار سعيد عبد ربه بتأييد حكم أول درجة بالزام بلديه الكويت باصدار لائحه تنظم تراخيص ابراج الاتصالات لشركات الهواتف النقاله , وذلك في الدعوى المقامه من مكتب المحامي مشاري العصيمي محامون ومستشارون.

 وبينت المحكمة  أن عناصر النزاع تتحصل أن الشركة اقامت الدعوى بطلب الحكم الغاء القرار السلبي بامتناع بلدية الكويت عن اصدار لائحة الترخيص باقامة ابراج التقوية للهواتف النقالة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من القول انها فوجئت في الآونة الأخيرة بملاحقتها من قبل الأجهزة الرقابية التابعة لبلدية الكويت بتحرير محاضر ضبط بزعم إقام ابراج الاتصالات التي تستعمل كجزء اساسي للمعدات اللازمة لمباشرة النشاط دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية ، وقد صدرت عدة احكام بالإدانة ضد بعض العاملين بالشركة ، وقد تبين وجود تفاوت كبير بين تلك الاحكام في مقدار العقوبة المقضي بها نظرا لعدم وجود نصوص قانونية تحكم تلك الوقائع المتعلقة بإقامة ابراج الإتصالات ، الأمر الذي يمثل فراغاً تشريعياً يتطلب إصدار تشريع ينظم اصدار تراخيص الابراج المذكورة ، وتحدد التكييف القانوني لتلك الأعمال ، والشروط اللازمة للترخيص بإقامتها ، وكذلك العقوبة المقررة في حالة إقامتها بدون ترخيص سيما وأن القوانين والقرارات التي تنظم إنشاء المباني وإقامة الأعمال لا تنطبق على الأعمال المتعلقة باقامة الابراج سالفة الذكر باعتبارها لا تعد من أعمال البناء وقد تقدمت بعض الشركات منها الشركة المدعية بطلب إلى مجلس الوزراء لعدم ازالة المواقع المؤقتة لابراج الاتصالات ومحطات الارسال التابعة لها ، وقد تم  إحالة الطلب إلى بلدية الكويت لوضع المعالجة المناسبة لهذه الأبراج والمحطات ، ومن ثم فإن أمتناع البلدية عن اصدار قرار ينظم الشروط اللازمة للحصول على الترخيص يعد قراراً سلبياً مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء وخلصت الشركة إلى طلباتها آنفة البيان .

حكم أول درجة

وحيث قضت محكمة أول درجة لصالح الشركة ضد البلدية بالزام الاخيرة باصدار لائحة ترخيص الابراج وشيدت المحكمة قضاءها على ما ثبت لديها من الأوراق وعلى وجه الخصوص كتاب الامين العام لمجلس الوزراء رقم 3317 المؤرخ 27/4/2010 بعدم ازالة المواقع المؤقتة لأبراج الاتصالات ومحطات الارسال التابعة لها ، والذي يبين منه أن مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (539) بإحالة الموضوع إلى بلدية الكويت لوضع المعالجات المناسبة للمواقع لأبراج الأتصالات ومحطات الارسال التابعة لشركات الاتصالات الامر الذي يمثل الزاماً لبلدية الكويت بإصدار اللائحة الخاصة بتراخيص اقامة الأبراج المشار إليها بحسبان أن مجلس الوزراء بمقتضى أحكام المادة 123 من الدستور يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارة الحكومية ، ومن ثم فإن قراراته وتوجيهاته للوزراء بشأن الأسس والركائز التي يضعها لإدارة شئون الدولة وأملاكها ومرافقها العامة تكون ملزمة للوزراء كل في حدود اختصاصه بإصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذها  والعمل بمقتضاها ، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء يكون ملزماً لبلدية الكويت بإصدار اللائحة الخاصة بتراخيص أبراج الأتصالات للهواتف النقالة ، ويمثل أمتناع عن إصدار تلك اللائحة قراراً سلبياً مخالفاً للقانون، الامر الذي يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري في غير محله ،

حيثيات الحكم

وبينت المحكمه في حيثيات حكمها  إلى أنه ليس بخافياً ترتب عدة أضرار لا يمكن تداركها في حال عدم اصدار قرار بتلك اللائحة تتمثل في تعطيل محتمل لمرفق حيوي من مرافق الدولة وهو خدمة الاتصالات المتنقلة التي اصبحت اليوم ضرورة حياة يومية لكل من يعيشون على ارض الكويت ، كما تستعين بها اجهزة الامن في ايصال تعليماتها إلى المعنين ويعتمد عليها الافراد لقضاء احتياجاتهم العاجلة ، كما تتمثل هذه الأضرار المحتملة في إلحاق خسائر جسيمة بالشركة التي اسست من اجل تحقيق هذا الغرض ، وهي جميعاً أضرار يتعذر تداركها فيما لو استمر امتناع جهة الإدارة عن اصدار مثل هذه اللائحة .

وقد اعتمدت محكمة الاستئناف هذا الحكم وأيدته وأضافة عليه دعماً له أن قرار مجلس الوزراء يتضمن إلزاماً للبلديه  بإصدار لائحة تراخيص أبراج الإتصالات الخاصة بالهواتف النقالة ، و أن القضاء بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اصدار تلك اللائحة لا يعد تدخلاً من القضاء في عمل تشريعي من اختصاص البلدية إذ أن مقتضي هذا القضاء إلزام البلدية بإصدار اللائحة بعد أن تقوم بوضع نصوصها سيما وقد أنقضت مدة طويلة لم تنشط خلالها البلدية إلى اصدار اللائحة بعد تكليفها بذلك من قبل مجلس الوزراء ، فالأمر يتعلق بإلزام البلدية باتخاذ إجراء ألزمها به مجلس الوزراء لا القيام بهذا الإجراء ، وبالتالي فلا وجه للقول بان المحكمة حلت محل البلدية في عمل من صميم اختصاصها ، وأن هذه المحكمة تهيب بالبلدية سرعة اصدار اللائحة موضوع النزاع نظراً لوجود فراغ تشريعي بشأن تنظيم أعمال إقامة ابراج الإتصالات يستوجب العمل على سده للمساهمة في النهوض بقطاع اقتصادي وخدمي هام ووضع القواعد المنظمة له ، وعلى ذلك يضحى الاستئناف الماثل على غير سند من القانون مما تقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف في قضائه الذي واكب صحيح القانون.  

ومن جانبه اشار المحامي على العطار من مكتب مشاري العصيمي – محامون ومستشارون قانونين الى ان محكمه التمييز مؤخرا رفضت طلب البلديه وقف تنفيذ الحكم ان هذا الحكم قد دخل حيز التنفيذ فعلا وبات على الجهات المختصه  واجب والتزام فوري باصدار التشريع لما تقتضيه المصلحه العامه.

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك