نواب يطالبون بسرية الجلسات!!

محليات وبرلمان

عند التصويت على القوانين ذات الكلفة المالية

1142 مشاهدات 0

عبدالصمد والفضل

في مخالفة لأصول العمل البرلماني التي تنص على علنية الجلسات، تقدم النواب عبدالله المعيوف وعادل الخرافي وعدنان عبدالصمد وخليل عبدالله ونبيل الفضل باقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة للمادة 110 لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ونصت مواده على ما يلي: مادة أولى يضاف الى نص المادة 110 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية المشار إليه فقرة اخيرة نصها كالآتي: وفي جميع الأحوال عند نظر المجلس مشروعا بقانون او اقتراحا بقانون يتضمن تحميل المال العام مصروفات فيجب جعل المناقشة فيه والتصويت عليه سريا.

مادة ثانية: يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية المشار إليه المادة 110 مكررا ونصها كالآتي: يجب موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على كل مشروع بقانون أو اقتراح بقانون يتضمن تحميل المال العام بمصروفات. مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على الآتي:

لا يخلو العالم قاطبة من تعرض الدول لأزمات مالية او اقتصادية تؤثر بشكل ملحوظ على قدرتها في الإنفاق والصرف.

بل إن المشرع الدستوري تنبه لمثل تلك الازمات عندما قرر في المذكرة التفسيرية للدستور بشأن المادة 41 منه أن التزام الدولة بتوفير العمل لكل كويتي محدود بإمكانياتها، وهو ما دعا المشرع الدستوري الى النص على «وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين» بدلا من النص «وتوفر الدولة العمل للمواطنين».

وبالتالي فإن إمكانيات الدولة تعتمد في المعيار الأول على قدرتها على الصرف والإنفاق، وهو ما يتطلب ضرورة عدم تحميل المال العام مصروفات تزيد على طاقة الإيرادات التي تجبى في الدولة من ثروتها الرئيسية النفط وغيرها من مصادر ثانوية.

لذلك فإن ضبط المصروفات والنفقات يتطلب إبعاد مشروعات القوانين واقتراحات القوانين التي تتضمن تحميل المال العام مصروفات عن التكسبات الانتخابية وتأثير الرأي العام على عضو مجلس الأمة عند مناقشة هذه القوانين والتصويت عليها في المجلس تحقيقا لما قضت به المذكرة التفسيرية للدستور بأن «الصالح العام هو رائد المجلس»، فلا ينجر عضو مجلس الامة لأهواء الناخبين وتأثيرهم فيصبح حكم مجلس الأمة في المسائل المالية غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة افضل، فتكون التشريعات التي يقرها المجلس تجارة انتخابية، تؤدي إلى انفراط الوضع المالي.

للدولة إلى ما لا يحمد عقباه، بأن تصبح الدولة في المستقبل مهددة بالأزمات المالية التي قد تؤدي إلى إفلاسها أو على الأقل شلل في قدرتها المالية، فيحدث الاضطراب في الدولة، وهو ما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت أسبابه.

بل ان استقلال مجلس الأمة في سرية المناقشة والتصويت على كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون يتضمن تحميل المال العام بمصروفات يتفق مع النظام البرلماني الذي سارت الكويت في نهجه، والذي ينص هذا النظام في أهم أركانه على استقلال النائب عن هيئة الناخبين طوال مدة نيابته.

بل ان العمل قد جرى في مجلس العموم البريطاني على أنه يشترط في أي مقترح بقانون يقدم من أحد أعضائه أن تطلع الحكومة ـ بداية قبل تقديمه لمجلس العموم ـ على البيان الكافي للمقترح بشأن تحديد مدى قدرة الأجهزة التنفيذية على تنفيذه والمصروفات اللازمة لهذا التنفيذ، وذلك كله مع تشدد مجلس العموم في مقترحات القوانين التي تتضمن تحميل المال العام لأي مصروفات. وبناء على العرض السابق والأسباب الواردة فيه، فقد أعد مقترح القانون بتعديل المادة 110 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية، مرة بالإضافة عليها، ومرة بإضافة مادة أخرى لها مكررة.

فنصت المادة الأولى من مقترح القانون بأن يضاف إلى نص المادة 110 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالآتي «وفي جميع الأحوال عند نظر المجلس مشروع بقانون أو اقتراح بقانون يتضمن تحميل المال العام بمصروفات، فيجب جعل المناقشة فيه والتصويت عليه سريا».

ومؤدى المادة الأولى من المقترح أن مجلس الأمة ملزم بأن يجعل السرية هي مناط المناقشة والتصويت لأي مشروع قانون مقدم من الحكومة أو اقتراح بقانون مقدم من أحد أعضاء المجلس يتضمن تحميل المال العام مصروفات. أما المادة الثانية من مقترح القانون فقد نصت على أن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية المشار إليه المادة 110 مكرر ونصها كالآتي: «يجب موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على كل مشروع بقانون أو اقتراح بقانون يتضمن تحميل المال العام بمصروفات».

ومؤدى المادة الثانية من مقترح القانون أن الأغلبية المطلوبة للموافقة على كل مشروع بقانون أو اقتراح بقانون يتضمن تحميل المال العام مصروفات هي أغلبية خاصة تتمثل في موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.

وبالتالي، فإن مقترح المادة الثانية يتعلق بالموافقة فقط على المشروع بقانون أو الاقتراح بقانون الذي يتضمن تحميل المال العام مصروفات، ولا تسري هذه الأغلبية الخاصة على حالة رفض المشروع بقانون أو الاقتراح بقانون الذي يتضمن تحميل المال العام مصروفات، إذ إن ذلك الرفض يكون بالأغلبية العادية لمجلس الأمة بذات الطريقة المقررة في اللائحة الداخلية. ونصت المادتان الثالثة والرابعة على أحكام تنفيذية، بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك