خمسة نواب يتقدمون بطلب تعديل قانون المرافعات المدنية التجارية

محليات وبرلمان

804 مشاهدات 0


تقدم النواب عبدالله الرومي و علي الراشد وصالح عاشور وعادل الصرعاوي و مرزوق الغانم باقتراح بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية التجارية، وفيما يلي نص الاقتراح:
لما كان الواقع العملي قد كشف ان خلو منطوق الحكم عما يفيد حضور المدعي عليه بأي من جلسات نظر الدعوى من عدمه من شأنه ان يؤدي الصعوبات كثيرة عند اتخاذ إجراءات التنفيذ بالإضافة لقصوره عن تلبية الحاجة للسرعة المطلوبة في اتخاذ تلك الإجراءات مما يؤدي ذلك للوقوع في الخطأ بتنفيذ أحكام ابتدائية قبل صيرورتها غائبة, وذلك بالاكتفاء بمضي ميعاد الطعن عليه من تاريخ اعتبارها غائبة وتحقيق صلاحيتها لتكون سنداً تنفيذيا حال انه كان يلزم إعلانها للمحكوم عليه لبدء سريان ذلك الميعاد لتخلفه عن الحضور بأي من جلسات نظر الدعوى.
ولما كان التحقق من الحاجة للإعلان بالحكم من عدم لاحتساب ميعاد سقوط الحق في الطعن يقتضي في ظل هذا النص الرجوع لأسباب الحكم بل وقد تكون الأسباب غير كافية للوقوف على ذلك مما يقتضي الرجوع لملف الدعوى ومحاضر جلساتها.
لذلك يقترح للتغلب على تلك الصعوبات والمشاكل ولتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء واستجابة لمقتضيات السرعة في اتخاذ إجراءات التنفيذ, تعديل الفقرة 116 من قانون المرافعات بإضافة عبارة 'على ان يبين بالمنطوق ما إذا كان الحكم حضوريا ام غيابا وفقا لما تقرره المادة 129 من القانون رقم 38 لسنة 1980.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك