القراوي يوضح ساعات العمل في الأوقاف
محليات وبرلمانالقرار يخضع لقوانين دون الخدمة بشأن الدوام الرسمي
ديسمبر 1, 2014, 2:03 م 1523 مشاهدات 0
أكد مدير إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أحمد راشد القراوي إن قرار تحديد ساعات الدوام الرسمي في وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية تم اتخاذه في اجتماع مجلس الوكلاء المنعقد في 25/8/2014م بناءا على قرار مجلس الخدمة المدنية الذي حدد ساعات الدوام في وزارات الدولة ولوائحه المنظمة للدوام الرسمي الصادرة في 2010م.
وقال القراوي في تصريح صحفي أن وزير العدل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية طالب مجلس الوكلاء بالنظر إلى الشكاوى والتظلمات التي يتقدم بها أي موظف ضد هذا القرار والاستماع إلى كل الملاحظات التي يتقدم بها الموظفين، بالإضافة إلى النظر في الهيكل التنظيمي لكل إدارة من إدارات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لتقييم طبيعة العمل فيها وتحديد مهام كل مسمى وظيفي وذلك إيمانا من وزير العدل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بضرورة تحقيق العدل والمساواة بين الجميع.
وأوضح القراوي في تصريح صحفي أن وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية حريصة على تفعيل قرارات ديوان الخدمة المدنية في جميع إدارات وقطاعات الوزارة المختلفة التي أشارت إلى أن الدوام الرسمي في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية اعتبارا من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر ويسمح للموظفين بالتوقيع عند الحضور خلال ثلاثين دقيقة بعد بداية الوقت.
وبين القراوي أن الهيئة التعليمية العاملة في الإدارات بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تخضع لقوانين ديوان الخدمة المدنية بشأن الدوام الرسمي للهيئة التعليمية، وذلك وفق اللوائح والنظم المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والتي سمحت للموظف بالحصول على نظام التغيب الجزئي وفقا لظروف كل موظف شريطة موافقة الوزارة.
وأوضح القراوي أن هناك فتوى صادرة في وقت سابق أكدت فيها الادارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية على ضرورة التزام الموظفين بعقد العمل مع المؤسسة أو الدائرة التي يعملون بها وعليهم الالتزام بالشروط التي ينص عليها عقد العمل الذي يعملون بموجبة، ويأثمون إذا أخلوا بشرط من هذه الشروط لغير سبب, ويسقط من أجرهم بمقدار ما أخلوا. وعليه فالواجب على الموظف أن يحضر إلى مكان عمله وينصرف منه في الوقت المحدد لذلك في عقد العمل واللوائح المنظمة له, ولا يجوز له أن يتعلل إذا قصر بأي عذر, إلا أن يكون عذراً قاهراً، فاذا تأخر عن الوقت المحدد أو أنصرف من عمله قبل الوقت المحدد فإن كان لغير سبب قاهر أثم، وإلا فلا إثم عليه للعذر, وفي الحالين يسقط من أجره بمقدار ما تأخر إلا بمقدار ما جرى العرف والقانون على المسامحة فيه، وهذا نص للفتوى واضح وصريح وبموجبها فإن الوزارة لا تتأخر من العمل وبشكل صحيح ودقيق سواء من جانب شرعي أو إداري تنظيمي والفتوى والقوانين هي التي انطلقت من خلالها الوزارة في تنظيم العمل وتحديد أوقاته.
وأكد القراوي أن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية حريصة على تفعيل كل القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية وتطبيقها على آلية العمل وقطاعات الوزارة المختلفة وذلك بهدف تحقيق العدالة بين جميع الموظفين وتنفيذا للقرارات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية والمنظمة للعمل.
تعليقات