الفضل يقترح تغليظ عقوبة الذات الأميرية إلى 15 عاماً
محليات وبرلماننوفمبر 30, 2014, 12:26 م 1084 مشاهدات 0
تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بتعديل قانون الجزاء ينص على تغليظ العقوبة على المتهمين بتهم تتعلق بالذات الأميرية ومسند الإمارة من الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات إلى الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة ، كما يلي :
السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة المحترم,,
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مقدم الاقتراح
نبيـــــل الفضـــــل
الاقتراح بقانون رقم ..... لسنة 2012
في شأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960
بعد الإطلاع على الدستور ،،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ،،
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
يعدل نص المادة ( 25 ) من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه ليكون نصها كالتالي الآتي:
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة كل من طعن علنا أو في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر والرأي بما فيها الوسائل الإلكترونية المختلفة في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة . ولا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء بأي حال على هذه الجرائم ).
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم ...... لسنة 2012
بشأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960
نصت المادة 54 من الدستور على أن: ( الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس ). وتطبيقا لما قرره الدستور بشأن صون ذات الأمير وحقوقه وسلطاته فإن المشرع الجزائي قد قرر عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات لكل من يطعن في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة.
وبالرغم من تلك العقوبة إلا أنه يلاحظ في الآونة الأخيرة استمراء بعض الناس في ارتكاب الجرائم المنوه عنها، واستفحال هذه الجريمة بصورة متكررة في مختلف الوسائل وأخصها الوسائل الإلكترونية كالمدونات ومواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
لذلك فإن التعديل المقترح جاء ليغلظ العقوبة من الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات إلى الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة، خاصة أن العقوبة في المادة 25 المنوه عنها قبل اقتراح تعديلها لم تقضي بأن يكون الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات مما يعني ذلك أنه يجوز للمحكمة المختصة أن تعاقب المتهم بالحبس من 24 ساعة وحتى خمس سنوات، أما في التعديل المقترح فإن عقوبة الحبس أصبحت لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة ، هذا بالإضافة إلى أن التعديل المقترح على المادة 25 المشار إليه قضت بأنه لا يجوز تطبيق المادة 81
من قانون الجزاء الخاصة بتخفيف العقوبة إلى التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب لخطورة ارتكاب الجرائم الواردة في المادة 25 المنوه عنها.
كما تجدر الإشارة إلى أن التعديل تضمن الأساليب الملتوية التي يستخدمها الأفراد في الطعن في حقوق الأمير وسلطته أو العيب في ذات الأمير أو التطاول على مسند الإمارة، حيث يخضع التفسير لمحكمة الجنايات المختصة تحت رقابة محكمة التمييز . كما أن العيب في ذات الأمير يشمل كافة صور العيب ومنها إهانة الذات الأميرية.
وأيضا أدخل في التعديل إذا ارتكبت الجرائم المنوه عنها في المادة 25 في الوسائل الإلكترونية ومنها على سبيل المثال المدونات والمواقع على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعية ( التويتر )، والرسائل المستخدمة في أجهزة الهاتف النقال وغيرها.
وبناء على هذه الإيضاحات فقد كان من الضروري أن تعدل المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه في اقتراح التعديل المقدم.
تعليقات