اقتراح برلماني بشأن 'المسئولية الطبية'
محليات وبرلماننوفمبر 25, 2014, 1:34 م 1456 مشاهدات 0
تقدم النواب صالح عاشور وكامل العوضي وعبدالحميد دشتي باقتراح بقانون 'المسئولية الطبية' الذي يعد من القوانين الحيوية التي ستنظم مسئوليات الجسم الطبي تجاه متلقين الخدمة الصحية من مرضى ومراجعين، وبما يحفظ حقوق الطرفين 'مقدم ومتلقي' الخدمة الصحية في مواجهة كل منهما للآخر قضائيا وإداريا وفنيا.
وقد شدد القانون على إيجاد حلول فعلية للأخطاء الطبية من خلال لجان فنية مستقلة عن وزارة الصحة ومختصة للتحقيق بتلك الأخطاء، كما شمل القانون الحلول الإدارية والفنية لتقليص الأخطاء الطبية وتحديد العقوبات والتعويضات الخاصة بها، كما يلزم القانون الأطباء بالتأمين ضد الأخطاء الطبية قبل مزاولة المهنة، كما ينص أيضا بإنشاء اللجنة العليا لأخلاقيات المهنة الطبية التي ستتكفل بتقديم الاستشارات المتعلقة بالمواضيع الطبية التي تعنى بأخلاقيات المهنة والتحقيق بالمخالفات المرتكبة فيها، بالإضافة إلى أنه سيضمن حقوق وظيفية أصيلة لأفراد الجسم الطبي - بما فيها الحصانة الطبية – التي ستساهم في خلق بيئة عمل آمنة وتعمل على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، وغيرها من التشريعات الطبية الأساسية التي شملها القانون لمزاولة المهنة الطبية.
هذا وجاء في نص القانون :
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحيـة طيبــة وبعــــد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن المسئولية الطبية ،
مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحيــــــة ،،،
مقدمو الاقـتراح
صالح أحمد عاشور
كامــل محمـــود العوضـي
د. عبدالحميد عباس دشتي
اقتراح بقانون
فـي شأن المسئولية الطبية
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية والقوانين
المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 1987 في شأن زراعة الأعضاء،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم (97) لسنة 2013،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه و أصدرناه :
الفصل التمهيدي
تعاريـــــف
المــادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها
ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
الدولة : دولة الكويت.
الوزير : وزير العدل.
المهنة : مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه.
الطبيب : الطبيب البشري وطبيب الأسنان.
المنشأة الصحية : كل مستشفى أو مستوصف أو مركز طبي أو عيادة طبية بالقطاع الحكومي
أو القطاع الخاص.
متلقي الخدمة : كل مستفيد من الخدمة الطبية المقدمة من المنشأة الصحية والذي إما أن يكون مراجع
أو مريض، ويشمل هذا التعريف أيضا مرافق المريض أو الزائر له.
مزاول المهنة : كل شخص كويتي أو أجنبي يعمل بالمهنة في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، أيا كانت صفته أو مستواه أو درجته أو مسماه الوظيفي.
القطاع الحكومي : الوزارات والإدارات والأجهزة التابعة لها والهيئات التابعة للسلطة التنفيذية سواء أكانت مستقلة أو ملحقة والشركات النفطية وغيرها من الشركات المملوكة للدولة.
القطاع الخاص : كل من يطبق عليه القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.
المــادة (2)
الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بالأصول والقواعد العلمية المستقرة في مجال الطب،
أو عند مخالفة القواعد الفنية التي يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها، أو ذلك الذي يرجع إلى عدم الاحتياط أو الإهمال أو الرعونة خلال مزاولة المهنة.
الخطأ المرفقي هو الخطأ الذي يرجع إلى سوء تنظيم المرفق الصحي أو القصور بالمنشأة الصحية لعدم تهيئة الظروف المثالية لمزاولة المهنة أو التقصير بتوفير الأجهزة والمعدات والخدمات الطبية اللازمة والمناسبة للتشخيص والعلاج.
الفصل الأول
المسئولية الطبية
المــادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على كل من يزاول المهنة في الدولة.
المــادة (4)
يجب على الطبيب تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة بالمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة للطبيب أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.
المــادة (5)
يجب على الطبيب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي :
1- الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه.
2- تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان الاسم والتوقيع والتاريخ بالوصفة الطبية وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج والى الآثار الجانبية الهامة والمتوقعة لذلك العلاج الطبي أو الجراحي.
4- إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه ويتعين إبلاغ ذوي المريض في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها.
ب- إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً وتعذر الحصول على موافقته لإبلاغ ذويه.
5- رصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك.
6- التعاون مع غيره من الأطباء الذين لهم صلة بعلاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.
المــادة (6)
يحظر على الطبيب ما يأتي :
1- معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها مرضه معدياً أو مهدداً للصحة أو السلامة العامة.
2- الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال،
ولا يسري هذا الحظر على الأحوال التي حددتها المادتان (7 ، 8) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه أو إذا خالف المريض التعليمات التي حددها الطبيب أو لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب.
3- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في علاج المريض.
4- وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض.
5- إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر وائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في الأحوال المصرح بها قانونا كالتي بينتها المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه أو الحالات التي تقررها اللجنة العليا للمسئولية الطبية أو اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة.
المــادة (7)
إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض السارية وجب عليه إبلاغ الجهة الصحية التابع لها فوراً ، وعلى هذه الجهة إبلاغ الوزارة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وقت الاشتباه لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وفي حالة الاشتباه بإصابة المريض بأحد الأمراض التي تستوجب الحجر الصحي التي تحددها منظمة الصحة العالمية فيجب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه فور اكتشاف الحالة إذا لم يكن التحفظ عليه في العيادة ممكنا.
المــادة (8)
1- فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتي :
أ - أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
ب- أن تجرى الجراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المطلوبة.
ج - أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة.
د - أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من ولي النفس إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانوناً ، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية جراحية أخرى ضرورية، وبعد تبصيره بالآثار والمضاعفات الطبية المحتملة التي قد تترتب على الجراحة، ويعتبر أهلا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.
2- يطبق على حالات العلاج ذات الطبيعة الخاصة التي تحددها اللائحة التنفيذية حكم العمليات الجراحية في تطبيق أحكام البند (1) من هذه المادة، وبما يتناسب مع هذه الحالات.
المــادة (9)
لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها أو بنـاءً على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه، على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من ولي النفس إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض.
المــادة (10)
لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، وتستثني من ذلك الحالات المرضية التي يصدر بشأنها قرار من اللجنة العليا للمسئولية الطبية بالتعاون مع اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة.
المــادة (11)
لا تقوم المسئولية الطبية :
1- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه، أو كان نتيجة لسبب خارجي.
2- إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص مادام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
3- إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبيــة وغير الناجمة عن الخطأ الطبي وفقا لما هو مبين بالمادة الثانية من هذا القانون.
الفصل الثاني
الاستنساخ وزرع الأعضاء وتنظيم الإجهاض
المــادة (12)
1- يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.
2- يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على أي إنسان إلا بعد الحصول على موافقته وبعد استيفاء الشروط التي تقررها اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة.
المــادة (13)
لا يجوز تركيب الأعضاء الطبيعية أو الصناعية في جسم المريض إلا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها.
المــادة (14)
لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من زوجين وبناءً على موافقتهما على ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهما.
المــادة (15)
لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم أو قطع التناسل للمرأة إلا وفق الشروط والمتطلبات والإجراءات التي يصدر بها قرار تنظيمي من اللجنة العليا للمسئولية الطبية لإجراء مثل ذلك العمل
أو التدخل الطبي.
المــادة (16)
لا يجوز للطبيب إجراء أية عملية إجهاض أو وصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا في الحالات التي تحددها وتنظم شروطها ومتطلباتها وإجراءاتها اللجنة العليا للمسئولية الطبية بما يحفظ سلامة الأم ومستقبل الجنين.
الفصل الثالث
اللجنة العليا للمسئولية الطبية
المــادة (17)
تتشكل بقرار من وزير العدل لجنة طبية فنية دائمة تسمى 'اللجنة العليا للمسؤولية الطبية' على أن تضم أطباء استشاريين وممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص عن الجهات الآتية :
1- وزارة الصحة.
2- الطب الشرعي.
3- كلية الطب بجامعة الكويت.
4- المستشفى العسكري.
5- القطاع الخاص.
6- نقابة الأطباء الكويتية.
7- الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.
ويرأس اللجنة قاضي بدرجة مستشار، وللوزير إضافة أية جهات أخرى إلى عضوية اللجنة، ويصدر قرار من الوزير بنظام وإجراءات عمل اللجنة مشتملا على مدة العضوية والمكافآت التي تمنح لأعضائها.
المــادة (18)
تختص اللجنة وبناء على طلب المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المنشأة الصحية أو مقدم الشكوى بما يلي :
1- تقديم الرأي الفني بوجود الأخطاء المهنية المرتكبة أثناء أو بسبب مزاولة المهنة كالأخطاء الطبية أو غيرها من المخالفات، مع توضيح أية أمور أخرى تطلب منها.
2- إجراء المحاكمات التأديبية المتعلقة بالمخالفات الواردة بأحكام هذا القانون أو أي قانون
لحقوق المريض.
3- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.
المــادة (19)
يضاف بشكل أساسي إلى مهام وأهداف اللجنة الأعمال التالية :
1- إنشاء قاعدة بيانات موحدة وإصدار تقارير سنوية بإحصائيات المخالفات المتعلقة بممارسة المهنة والتي تخضع لأحكام هذا القانون، مع تحديث نتائج التحقيقات النهائية الخاصة بها والأحكام القضائية الصادرة بشأنها.
2- رصد نسبة الأخطاء الطبية والأخطاء المرفقية الفعلية مقارنة مع الحالات المنصوص عليها بالمادة (11) من هذا القانون.
3- تحديد مواطن الخلل الإداري والفني في حالات الأخطاء الطبية والأخطاء المرفقية وباقي المخالفات المهنية التي تخضع لأحكام هذا القانون، مع رفع التوصيات اللازمة لعلاجها والوقاية منها ومنع تكرارها مستقبلا.
4- وضع وتحديث وتطوير الأسس العلمية والمعايير الطبية المتبعة بتشخيص وعلاج الأمراض المختلفة بما يتفق مع السياسات والبروتوكولات الطبية المعتمدة والمحدثة من المنظمات الصحية العالمية.
5- عمل جداول مقارنة ودراسات سنوية لنسبة المخالفات التي تخضع لأحكام هذا القانون - ونسبة الوفيات - بين المنشآت الصحية بعضها ببعض بالقطاعين الحكومي والخاص، والتأكد من سلامتها مقارنة بالنسب المئوية المتعارف عليها عالميا بين تلك المنشآت الصحية.
المــادة (20)
تضع اللجنة تقريراً مسببا برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن أمكن، وبعد الاطلاع على الملف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة.
وللجنة أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الحالة المعروضة كما يحق للجنة تكليف من يلزم بأن يقدم إليها ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات، ويجوز لها تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها أو من غيرهم لإبداء الرأي الفني في مسألة معينة.
المــادة (21)
ترفع اللجنة تقريرها للجهة المحيلة في شأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة، ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة الجهة المحيلة بناء على طلب اللجنة.
ويجوز لمن لم تبحث شكواه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها أو إعلان المنشأة الصحية بها رفعها مباشرة إلى وزير العدل.
المــادة (22)
تنعقد اللجنة مرة كل أسبوع على الأقل وكلما دعت الحاجة، وتجتمع بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غياب الرئيس للنظر فيما يحال إليها من الحالات ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر رأي اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
المــادة (23)
تسري في شأن أعضاء اللجنة الأحكام الخاصة بالخبراء وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويؤدي كل منهم اليمين القانونية لمرة واحدة قبل ممارسته لعمله في اللجنة، ويكون ذلك أمام الوزير المختص وبالنص التالي /
' أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والحيدة والنزاهة وبصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي'.
المــادة (24)
يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه في شأن أي موضوع معروض عليها متى كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه.
المــادة (25)
تنشأ بقرار من وزير العدل إدارة مركزية معاونة للجنة العليا للمسئولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة، من مهامها :
1- استقبال وتسجيل ومتابعة شكاوى المخالفات المرتكبة أثناء أو بسبب ممارسة المهنة والتي تقدم ضد مزاولي المهنة والمنشآت الصحية، مع تدوين وتحديث نتائج الأحكام القضائية الصادرة بشأنها بمختلف درجات التقاضي.
2- استقبال وتسجيل ومتابعة سير التحقيقات الإدارية والدعاوى القضائية المتعلقة بحالات الاعتداء على مزاولي المهنة المنصوص عليها في هذا القانون.
3- إعداد التقارير والإحصائيات الخاصة بعمل الإدارة ورفعها إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة شهرياً.
4- تنفيذ المهام والأعمال الإدارية التي توكل إليها من قبل اللجنة العليا للمسئولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة.
5- تزويد المنشآت الطبية بآخر القرارات والإرشادات والبروتوكولات الطبية التي تصدرها وتعتمدها اللجنة العليا للمسئولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة.
المــادة (26)
تلتزم جميع المنشآت الصحية بالدولة بتزويد الإدارة المركزية المعاونة بكل المعلومات والبيانات التي تطلبها بشأن الشكاوى والخطابات التي ترد إليها.
كما تلتزم تلك المنشآت بإرسال كتب رسمية أسبوعية توضح فيها بيان حالة ووصف وعدد وتفاصيل كل ما يرد أو يقدم إليها من:
1- الشكاوى المتعلقة بالمخالفات المرتكبة أثناء أو بسبب ممارسة المهنة كالأخطاء الطبية والمرفقية ومخالفات آداب وسلوكيات المهنة وحالات التدليس والغش الطبي، وغيرها من الشكاوى التي تقدم ضد مزاولي المهنة.
2- الشكاوى المتعلقة بحالات الاعتداء على مزاولي المهنة المنصوص عليها بهذا القانون، سواء بالقول أو الإشارة أو الفعل.
3- الأحكام القضائية الصادرة والنتائج النهائية للتحقيقات المتعلقة بالشكاوى المبينة بالبندين (1 ، 2) من هذه المادة.
الفصل الرابع
التوصيف الوظيفي والتحقيق الإداري مع مزاولي المهنة
المــادة (27)
تصدر بقرار من وزير الصحة لائحة بالتوصيف الوظيفي لمزاولي المهنة يتم فيها تحديد الواجبات والسلوكيات المهنية التي يلتزم بها كل مستوى وظيفي منهم في تخصصه خلال ممارسة المهنة.
المــادة (28)
يكون إعلان مزاول المهنة بالشكاوى المقدمة ضده عن المخالفات المهنية المرتكبة أثناء أو بسبب تأدية العمل - كالأخطاء الطبية - بمدة لا تقل عن أسبوع من موعد التحقيق وذلك من خلال كتاب رسمي موقع من وكيل وزارة المنشأة الصحية أو مديرها العام موضحا فيه ملخص التهم الموجهة وتاريخ ومكان انعقاد لجنة التحقيق.
وتلتزم المنشأة الصحية بالانتهاء من التحقيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمها أو إعلانها بالشكوى، ولا يجوز توقيع العقوبة التي تنتهي إليها لجنة التحقيق إلا بعد اعتمادها من وزير أو وكيل وزارة المنشأة الصحية وذلك بمدة لا تجاوز (15) يوما من تاريخ علمه أو إعلانه بها.
ويحق لأي متضرر من نتيجة التحقيق تقديم طلب كتابي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه أو إعلانه بالنتيجة إلى المنشأة الصحية لإحالة نتيجة التحقيق إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وفي هذه الحالة يستوجب على المنشأة إحالتها خلال مدة لا تجاوز (15) يوما من تاريخ علمها أو إعلانها بطلب الإحالة.
المــادة (29)
لا يجوز سحب أو وقف ترخيص مزاول المهنة أو المنشأة الصحية إلا بقرار مسبب من وزير الصحة
أو رئيس اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
ويجوز لرئيس اللجنة العليا للمسئولية الطبية بناء على طلب سلطة التحقيق وقف الترخيص مؤقتا لمزاول المهنة لمصلحة التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي أو المرفقي ، لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما ، تمد بمعرفة سلطة التحقيق لمدة مماثلة.
المــادة (30)
يعلن بكتاب مسجل بعلم الوصول جميع أطراف الشكوى المتعلقة بالمخالفات المهنية المرتكبة أثناء أو بسبب مزاولة المهنة بالنتيجة النهائية للتحقيق خلال (15) يوماً من تاريخ صدور التقرير النهائي للجنة.
ويجوز لأي طرف من أطراف الشكوى الحصول على نسخة من التقرير النهائي للجنة بتقديم طلب مسبب إلى رئيسها، وللجنة حق قبول الطلب أو رفضه.
المــادة (31)
تشكل بقرار من وزير الصحة ' لجان تظلمات مزاولي المهنة ' لبحث المعوقات المهنية والوظيفية المتعلقة بشئون مزاولي المهنة بالقطاعين الحكومي والخاص على أن تشمل بعضويتها ممثل عن النقابة والجمعية المهنية التي تمثل المتظلم.
ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر فوات الثلاثين يوما على تقديم التظلم دون الإجابة عليه من اللجنة بمثابة قبول للتظلم، ويكون على الجهة مصدرة القرار سحب هذا القرار واعتباره كأن لم يكن.
الفصل الخامس
التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية
المــادة (32)
يحظر على الأطباء مزاولة المهنة من دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالدولة، هذا وتتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيبا زائرا مسئولية التعويض عن خطأه الطبي في مواجهة المتضرر، وذلك دون الإخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ.
ويتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذه المادة أن تعدل أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، على أن يقوم وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الصحة - بتحديد الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المــادة (33)
يلتزم صاحب المنشأة الصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسئولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة (80%) كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة القسط.
كما يلتزم بالتأمين على العاملين لديه ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها ويتحمل كامل قسط التأمين في هذه الحالة.
المــادة (34)
تحل شركات التأمين قانونياً محل المنشأة الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم.
وتشكل بقرار من وزير العدل 'لجنة التراضي' لإجراء المفاوضات بين الأطراف المعنية بالخطأ الطبي
أو الخطأ المرفقي والعمل على تسوية النزاع وديا بتعويض المتضرر قبل لجوئه إلى القضاء.
المــادة (35)
يحظر على الطبيب تخطي عدد ساعات الخفارة المنصوص عليها قانونا وبما لا يتعارض مع المعدلات المتعارف عليها عالميأ في مجال المهنة، كما يجب أن لا يقل أجره الذي يتقاضاه مقابل الخفارة عن متوسط الأجور المتعارف عليها عالميا بهذا الشأن.
ويعفى مرتكب الخطأ الطبي وشركات التأمين من تغطية تكاليف أي خطأ ناتج عن تخطي العدد المسموح به لساعات الخفارة، على أن تتحمل المنشأة الصحية تكلفة الخطأ الطبي كاملة مع عدم الإخلال بحق الطبيب في الرجوع عليها بالتعويض عن كامل الأضرار التي لحقت به نتيجة قيام المنشأة بمخالفة أحكام هذه المادة.
الفصل السادس
إجراءات الاستدعاء عن المسئولية الطبية
المــادة (36)
لا يجوز القبض على الطبيب أو حبسه احتياطياً أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالمخالفات والأخطاء التي ترتكب أثناء أو بسبب ممارسة المهنة، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر من النائب العام أو من ينوب عنه.
المــادة (37)
في حالة أمر بالقبض على الطبيب أو اتخاذ أي إجراءات ضده في مقر عمله أو أثناء تأديته لهذا العمل، يجب أن تخطر أولاً جهة عمل الطبيب أو المدير المسئول عن المكان ، لتقديم المساعدة اللازمة للجهة المنفذة للأمر ، بعد التأكد من قانونيته وصحته وبطريقة تحفظ لمهنة الطب كرامتها
وللمكان حرمته.
المــادة (38)
في حالة توجيه أي اتهام أو شكوى ضد الطبيب بسبب تأديته لعمله أو الحاجة لاستدعائه للتحقيق أمام جهة رسمية غير المنشأة الصحية التي يتبع لها يجب أن يتم ذلك بمعرفة مدير المستشفى أو المركز الذي يعمل به وبمساعدته هو أو من ينوب عنه.
المــادة (39)
في حالة التحقيق في أي شكوى أو اتهام موجه للطبيب بسبب عمله أو بسبب جريمة حدثت أثناء العمل أو في مكان العمل يجب أن يسمح بحضور التحقيق لمن يمثل النقابة أو الجمعية المهنية التي تمثله
أو محام عنهما لمتابعة سير التحقيق منذ البداية، ولتلك الشخصيات الاعتبارية أن تبدي رأياً فنياً أمام الجهة المختصة بشأن هذا الاتهام الموجه للطبيب.
الفصل السابع
اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة
المــادة (40)
تتشكل بقرار من وزير العدل لجنة طبية فنية دائمة تسمى 'اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة' على أن تضم أطباء استشاريين وممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص عن الجهات الآتية :
1- وزارة الصحة.
2- الطب الشرعي.
3- كلية الطب بجامعة الكويت.
4- المستشفى العسكري.
5- القطاع الخاص.
6- نقابة الأطباء الكويتية.
7- الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.
ويرأس اللجنة قاضي بدرجة مستشار، ولوزير العدل إضافة أية جهات أخرى إلى عضوية
اللجنة، ويصدر قرار من الوزير بنظام وإجراءات عمل اللجنة مشتملا على مدة العضوية والمكافآت
التي تمنح لأعضائها.
المــادة (41)
تصدر اللجنة لائحة بأهم النظم والضوابط والأعراف المنصوص عليها والمتعارف عليها عالمياً بشأن آداب وسلوكيات المهنة، وتقوم اللجنة على الأخص بالمهام التالية :
1- إبداء الرأي الفني بالأمور والمخالفات المتعلقة بالجانب الأخلاقي للمهنة بناء على طلب من المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو الجهة الصحية أو غيرها من الجهات الأخرى.
2- إجراء المحاكمات التأديبية للمخالفات المتعلقة بآداب وسلوكيات المهنة.
3- تحديد مواطن الخلل الإداري والفني بمخالفات آداب وسلوكيات المهنة، مع رفع التوصيات اللازمة لعلاجها والوقاية منها ومنع تكرارها مستقبلا.
4- إنشاء قاعدة بيانات موحدة وإصدار تقارير سنوية بالإحصائيات المتعلقة بشكاوى آداب وسلوكيات المهنة والنتائج النهائية للتحقيقات فيها والأحكام الصادرة بشأنها.
5- وضع وتحديث وتطوير أهم الدراسات والأبحاث المتعلقة بالجوانب الأخلاقية للمهنة الطبية، والعمل على توعية مزاولي المهنة بأهم الحقوق والواجبات المهنية التي قضت بها النظم والأعراف الطبية لأخلاقيات المهنة.
المــادة (42)
تطبق أحكام المواد (20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 28، 29، 30) من هذا القانون في شأن اللجنة العليا للمسئولية الطبية ، على اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة.
الباب الثامن
الالتزامــــــــات
المــادة (43)
يلتزم مزاولو المهنة بذات التزامات الطبيب بالقدر الممكن تطبيقه عليهم مع التقيد بالقرارات واللوائح التنظيمية التي تصدرها المنشأة التي يعملون لديها.
وتبين اللائحة التنفيذية نظام تأديب أصحاب المهنة بمراعاة نصوص العقوبات التأديبية الواردة بالمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 والمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليهما.
المــادة (44)
يلتزم متلقي الخدمة باحترام النظام العام للمنشأة الصحية وإتباع القوانين والقرارات التنظيمية الخاصة بها والحفاظ على ممتلكاتها، كما يلتزم بمراعاة حرمة المكان وإظهار الاحترام اللازم لباقي متلقى الخدمة ومزاولي المهنة والعاملين بالمنشأة.
المــادة (45)
تلتزم المنشأة الصحية بتهيئة أجواء وظروف العمل المثالية لمزاولي المهنة، وتعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فيما بينهم.
وتلتزم المنشأة بتوفير كافة الإمكانات والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة والمناسبة لطبيعة ونوعية الخدمة الصحية المقدمة من المنشأة.
كما تلتزم المنشأة بتوفير 'شرطة طبية' لحفظ أمنها وضمان أمن وسلامة المرضى ومنع وقوع حالات الاعتداء على مزاولي المهنة.
المــادة (46)
تلتزم المنشأة الصحية التي يعمل لديها مزاول المهنة المعتدى عليه أو الموجهة إليه أي من
الاتهامات أثناء أو بسبب تأدية العمل، بتوكيل محامي للدفاع عنه منذ بداية التحقيقات وحتى صدور حكم قضائي نهائي.
وإذا تراخت المنشأة أو امتنعت عن توكيل محامي للدفاع عنه، ما لم يتنازل عن حقه في ذلك، جاز لمزاول المهنة الرجوع عليها بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة الاتهام أو الاعتداء محل النزاع.
الفصل التاسع
التفتيش والعقوبات والصلح والتعويض
المــادة (47)
يكون للموظفين المختصين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.
ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد، والالتزام بعدم إفشاء أسرار المنشآت الصحية ومزاولي المهنة ومتلقي الخدمة التي يطلعون عليها بحكم عملهم.
ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم التالي:
'أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والحيدة والنزاهة وبصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي .'
المــادة (48)
يكون للموظفين المشار إليهم بالمادة (47) أعلاه حق دخول المنشآت الصحية خلال ساعات العمل الرسمية للمنشأة والاطلاع على الملفات والتقارير الطبية والسجلات والدفاتر وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون متلقيي الخدمة أو مزاولي المهنة، ولهم في ذلك حق فحص وأخذ عينات من المواد المتداولة بغرض التحليل ولهم أيضاً حق دخول الأماكن التي تخصصها المنشآت لأغراض الخدمات الطبية، ولهم أن يستعينوا بالقوة العامة في سبيل تنفيذ مهام عملهم.
كما يكون لهم حق تحرير محاضر المخالفات ضد المنشآت الصحية ومزاولي المهنة ومنحهم المهلة الكافية لتلافي المخالفة وإحالة محاضر المخالفات إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية أو الوزير أو المحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
المــادة (49)
يجوز للجنة العليا للمسئولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة إحالة المخالفات المرتكبة أثناء أو بسبب ممارسة المهنة إلى جهات التحقيق القضائية وكذلك تحريك الدعاوى القضائية ضد مرتكبيها أمام المحكمة المختصة.
كما يجوز لهما توقيع أي من العقوبات باستثناء عقوبة الحبس التي يجب أن تصدر بحكم قضائي.
المــادة (50)
يعتبر الرأي الفني للجنة العليا للمسئولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة نهائيا ولا يجوز التظلم منه أو الطعن عليه بالإلغاء، كما لا يجوز إلغاء أو وقف تنفيذ العقوبات الصادرة من اللجنتين إلا بحكم قضائي.
ويلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتنفيذ القرارات والعقوبات الصادرة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ علمهم أو إعلانهم بها.
المــادة (51)
فيما عدا المخالفات التي تكيف كجناية، يجوز للجنة العليا للمسئولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة قبول الصلح من المخالف الذي يرتكب أي من المخالفات الواردة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية بالغرامات التي تنتهي إليها اللجنتان ، ويكون السداد بالجهة التي تحددها وزارة العدل خلال شهرين من تاريخ علم المخالف أو إعلانه بالعقوبة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية والمدنية التي يحق لأي من اللجنتين تحريكها
على المخالف وزوال كافة آثارها، مع احتفاظ الشاكي بحقه في الرجوع على المخالف بالدعوى الجزائية أو المدنية.
المــادة (52)
ترفع دعوى التعويض من الخاضعين لأحكام هذا القانون بموجب دعوى موضوعية وفقا للإجراءات المعتادة المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أمام المحكمة المختصة.
المــادة (53)
كل من تسبب بخطأ طبي أو مرفقي يلتزم بتعويض المتضرر عن كل أنواع الضرر الذي أصابه مع تحمل تكاليف علاجه الفوري داخل أو خارج الدولة حسب الظروف والأحوال.
وتشمل أوجه التعويض في حالة الإصابة أو الوفاة على وجه الخصوص :
1- الأضرار الفعلية التي أصابت المتضرر نتيجة سوء التشخيص أو العلاج والتي يكون تأثيرها مباشرا على جسده وأعضائه، حياته ونشاطاته اليومية، مستقبله الوظيفي والمالي، مركزه الاجتماعي والأسري، حريته وكرامته الشخصية.
2- الأضرار الأدبية والمعنوية الناتجة عن الحالة النفسية والعاطفية التي يعيشها المتضرر أو أقاربه من الدرجة الأولى نتيجة وقوع الخطأ الطبي أو المرفقي أو في حالة الوفاة، وما يصاحبها من مشاعر الحزن والأسى والألم.
3- الأضرار المالية التي لحقت بالمتضرر نتيجة الخطأ الطبي أو الخطأ المرفقي المرتكب في حقه.
المــادة (54)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية أو التأديبية أو الإدارية، وبأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على المخالفات الواردة في هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية.
المــادة (55)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يخالف أي من المواد ( 10، 12، 13، 14، 15، 26، 28، 31، 32، 35، 50 ) من هذا القانون.
وفي حال العودة لارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ توقيع العقوبة تكون العقوبة مضاعفة.
المــادة (56)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من تسبب في إجهاض امرأة ، وذلك مع مراعاة نص المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه، والمادة (175) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه، والقرارات التي تصدرها وزارة الصحة واللجنة العليا للمسئولية الطبية.
المــادة (57)
مع عدم الإخلال بمضاعفة العقوبة في حال العودة لارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1- أثبت عمداً في تقريره الطبي ما يخالف واقع الحالة المرضية لأحد الأشخاص بقصد الإضرار فيه أو التستر على مخالفة مرتكبة أو الحصول على منفعة شخصية.
2- أخفى أو تسبب عمداً بضياع أو إتلاف الملف أو المستندات أو التقارير الطبية لأحد الأشخاص بقصد الإضرار فيه أو التستر على مخالفة مرتكبة أو الحصول على منفعة شخصية.
3- أثبت عمداً معلومة أو شهادة غير صحيحة عن الحالة المرضية لأحد الأشخاص بقصد الإضرار فيه أو التستر على مخالفة مرتكبة أو الحصول على منفعة شخصية.
4- دلس أو تعمد غش أحد الأشخاص بمعلومة طبية أو تشخيص أو علاج أو وصفة طبية من أجل الحصول على منفعة شخصية.
5- عرقل أو رفض أو امتنع عن تسجيل شكوى متعلقة بخطأ طبي أو بخطأ مرفقي أو بآداب وسلوكيات المهنة أو باعتداء على مزاول المهنة.
6- عرقل أو رفض أو امتنع أو عرقل تنفيذ الأحكام القضائية أو قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة.
7- كل من عرقل أو رفض أو امتنع عن تنفيذ المهمة المنوطة بمأمور الضبط القضائي.
المــادة (58)
كل من تعدى على مزاول المهنة أثناء أو بسبب أو في مكان تأديته لعمله بالقول أو بالإشارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال التعدي عليه بالفعل يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المــادة (59)
لا يجوز لمزاول المهنة التنازل عن الشكوى أو الصلح مع المعتدي إلا بعد الحصول على موافقة النقابة أو الجمعية المهنية التي تمثله.
ولا تسري أحكام المادة (58) من هذا القانون على مزاول المهنة الذي يبادر بارتكاب أي من أنواع الاعتداء المشار إليها بالمادة المذكورة.
المــادة (60)
تعاقب المنشأة الصحية التي تتأخر أو تماطل في تنفيذ طلب اللجنة العليا للمسئولية الطبية أو طلب اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة المتعلق بإحضار الملف الطبي أو التقارير أو المستندات المتعلقة بالشكوى محل التحقيق بمدة تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
المــادة (61)
يعاقب كل من ارتكب خطأ شخصياً وفق أحكام هذا القانون أو المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981، أو المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليهما.
وفي حال ارتكاب الخطأ المرفقي تتحمل المنشأة الصحية كامل المسئولية عن الأضرار التي لحقت بمتلقي الخدمة.
المــادة (62)
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي دينار كل من أصدر قراراً أو تقريراً مخالفاً للقانون أو تقدم بشكوى كيدية ضد أي شخص من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المــادة (63)
يعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالتالي :
1- يوجه إلى المخالف إخطار بتلافي المخالفة خلال فترة تحددها اللجنة العليا للمسئولية الطبية على ألا تزيد عن ثلاثة شهور.
2- إذا لم تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ألف دينار، وفي حالة العودة لارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور العقوبة تكون العقوبة مضاعفة.
الفصل العاشر
أحكـام عامـــــة
المــادة (64)
باستثناء العقوبات الجزائية الواردة فيه، تطبق أحكام هذا القانون على جميع القضايا المتداولة أمام المحاكم وبكافة درجات التقاضي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، على أن يعمل بالعقوبات الجزائية في جميع القضايا المرفوعة بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المــادة (65)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المــادة (66)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولـة الكويـت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتــــــراح بقانــــون
فـي شأن المسئولية الطبية
نظراً للدور المهم والأساسي الذي يلعبه قانون المسئولية الطبية في الحفاظ على حقوق متلقي الخدمة الصحية وتعريفهم بواجباتهم المفترضة من ناحية، والمحافظة على حقوق مزاولي المهنة الطبية خلال ممارستهم للمهنة وتعريفهم بالواجبات المنوطة بهم من ناحية ثانية، ونظراً للدور الذي يلعبه مثل هذا القانون للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال تشريع يحدد الالتزامات الطبية المفترضة على المنشآت الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص ويضمن درجات الجودة والسلامة المعمول بها عالميا من ناحية ثالثة.
لهذا رؤي ضرورة تدخل المشرع من خلال هذا الاقتراح بقانون بهدف تنظيم تلك المسئوليات والحقوق والواجبات المشتركة بين مقدمي الخدمة الصحية من المنشآت الطبية ومزاولي المهنة العاملين فيها من ناحية ومتلقي الخدمة من ناحية ثانية، وبما يضمن حفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بأبعاد المسئولية الطبية، ولقد اشتمل هذا الاقتراح على ست وستين مادة موزعة على عشرة فصول.
وتضمنت المادة (1) بعض التعريفات، وأما المادة (2) فقد عرفت الخطأ الطبي والخطأ المرفقي والحالات التي يتحمل فيها مزاول المهنة مسئولية خطأه الشخصي والحالات التي يتحمل فيها صاحب المنشأة الصحية خطأه المرفقي الذي يرتكب نتيجة عدم تهيئة الظروف المهنية والوسائل الفنية المطلوبة لمزاول المهنة للقيام بالتشخيص والعلاج، ونصت المادة (3) على سريان أحكام هذا القانون على مزاولي المهن الطبية والمهن المعاونة لها، وأما المادة (4) فقد اناطت بالطبيب ضرورة إتقان العمل الطبي وأدائه بالأمانة والتعامل الايجابي مع المريض وعدم استغلاله، والمادة (5) حددت الجوانب الواجب مراعاتها من الطبيب خلال علاج المريض، والمادة (6) حظرت على الطبيب بعض الأمور المهنية حرصا على مصلحة المريض ومنها عدم إفشاء أسرار المريض المعلوم اسمه أو الإشارة أو الصفة الدالة عليه، والمادة (7) قضت بضرورة الإبلاغ عن حالات الأمراض السارية خلال مدة أقصاها (24) ساعة، والمادة (8) حددت الشروط التي يجب توافرها قبل إجراء العملية الجراحية للمريض وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة.
والمادة (9) منعت إخراج المريض من المنشأة الصحية إلا بعد التأكد من استقرار حالته الصحية أو بعد تبصيره بعواقب الخروج رغم النصيحة الطبية، والمادة (10) حظرت إنهاء حياة المريض لأي سبب كان حتى لو كان هذا الإنهاء بموافقته الشخصية أو موافقة وليه أو الوصي عليه وتستثني من ذلك الحالات المرضية الصادر بشأنها قرار من اللجنة العليا للمسئولية الطبية بعد التشاور مع اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة وهي الحالات الطبية التي تعرف بالمجال الطبي بالموت ' إكلينيكيا أو دماغيا ' وما شابهها من حالات مرضية يتفق عندها مجمع علماء الطب والشريعة على صعوبة أو استحالة رجوع المريض مجدداً للحياة.
والمادة (11) حددت الحالات التي لا تندرج تحت مفهوم الخطأ الطبي، والمادة (12) حظرت عملية استنساخ الكائنات البشرية أو إجراء الأبحاث التي تسعى إلى ذلك وشددت على حصر الأبحاث
أو التجارب الطبية على الإنسان إلا فقط وفق الضوابط التي تحددها اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة بعد موافقة المريض، والمادة (13) نصت على ضرورة التأكد من سلامة وملاءمة الأعضاء الطبيعية أو الصناعية قبل زرعها بجسم المريض، والمادة (14) نظمت شروط عملية مساعدة المرأة على الإنجاب أو زرع الجنين في رحمها عن طريق التلقيح الصناعي أو غيرها من الوسائل الطبية، وحددت المادة (15) شروط ومتطلبات وإجراءات عملية تنظيم وقطع التناسل من خلال القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للمسئولية الطبية في هذا الشأن، والمادة (16) حظرت على الطبيب إجراء عمليات الإجهاض كما نظمت الحالات الطبية التي يتم بناء عليها إجهاض المرأة الحامل للحفاظ على مستقبل الجنين الذي قد يكون مصابا بالتشوهات الخلقية أو الحالات التي يشكل فيها بقاء الجنين خطرا على صحة الأم وحياتها.
والمادة (17) نصت بأن يصدر وزير العدل قراراً بتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية التي تضم بعضويتها أطباء استشاريين وممثلين عن الجهات، المحددة بنص المادة على أن يكون ترشيح الأعضاء بكتاب رسمي من الممثل القانوني لتلك الجهات أما الاستشاري الممثل لمنشآت القطاع الخاص فيكون ترشيحه من اتحاد أصحاب المهن الطبية، وقد حرص القانون المقترح على تمثيل جمعية حقوق الإنسان نظرا للاعتبارات الإنسانية للمريض أو المراجع، والمادة (18) حددت اختصاصات هذه اللجنة والتي من ضمنها إبداء الرأي الفني بالمخالفات المهنية التي تخضع لأحكام هذا القانون كالأخطاء الطبية والأخطاء المرفقية وغيرها من المخالفات، كما تختص اللجنة بإجراء المحاكمات التأديبية للمخالفين الذين يخضعون بمخالفاتهم – إضافة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية – للعقوبات التأديبية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية وقانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما، والمادة (19) حددت أهم أهداف اللجنة والتي من بينها إصدار الإحصائيات السنوية بشأن المخالفات المتعلقة بالأخطاء الطبية والأخطاء المرفقية والمتعلقة بآداب وسلوكيات المهنة وغيرها من المخالفات المهنية الواردة بأحكام هذا القانون وأي قانون لحقوق المريض يصدر مستقبلاً، والمواد (20، 21، 22، 23، 24) حددت طريقة عمل اللجنة وفترات اجتماعاتها ونظام التصويت فيها ، كما أجازت المادة (21) لكل من لم يتم التحقيق بشكواه المتعلقة بالخطأ الطبي تقديمها مباشرة إلى وزير العدل ليقوم بإحالتها إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، كما حظرت المادة (23) على أعضاء اللجنة إفشاء الأسرار والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم عملهم فيما عدا الحالات التي يحددها ويسمح بها القانون.
كما نصت المادة (25) على إنشاء إدارة مركزية معاونة للجنة العليا للمسئولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة تختص باستقبال وتسجيل ومتابعة جميع الشكاوى والدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفات القانونية والإدارية والمهنية المرتكبة من المنشآت الصحية ومزاولي المهنة أو في حال الاعتداء عليهم، والمخالفات المهنية هي كالأخطاء الطبية والمرفقية ومخالفات أخلاقيات المهنة والتدليس والغش الطبي التي قد يتعرض لها متلقي الخدمة الصحية خلال التشخيص أو العلاج وغيرها من المخالفات المهنية الواردة بأحكام هذا القانون وأي قانون لحقوق المريض قد يصدر مستقبلاً، كما تقوم الإدارة بإعداد تقاريرها الدورية عن أعمالها وترفعها للجنتين المختصتين، والمادة (26) قد ألزمت جميع المنشآت الصحية - ومن تلقاء نفسها - بتزويد الإدارة المركزية المعاونة بشكل أسبوعي بكتب وخطابات رسمية عن جميع الشكاوى المبينة بنص المادة، وتلتزم المنشآت أيضا بتزويد الإدارة بالمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بطبيعة عملها حتى يتسنى لها تسجيلها ومتابعتها مع الجهات المعنية، أما المادة (27) فقد ألزمت وزير الصحة بإعداد لائحة للتوصيف الوظيفي لجميع مزاولي المهنة حتى يتم تنظيم عمل كل مستوى وظيفي ومعرفه واجباته وسلوكياته المهنية خلال ممارسة المهنة.
والمادة (28) شددت على ضرورة الانتهاء من التحقيق بشكاوى الأخطاء الطبية وغيرها من المخالفات المهنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم المنشأة الصحية أو إعلانها بها، كما حددت طريقة إعلان مزاولي المهنة للتحقيق معهم بالمخالفات المنسوبة إليهم وبينت بعض حقوق المتضررين من نتيجة التحقيق والتي منها طلب إحالة الشكوى محل التحقيق للجنة العليا للمسئولية الطبية، والمادة (29) أعطت الصلاحية لوزير الصحة ورئيس اللجنة العليا للمسئولية الطبية بإصدار قرار سحب أو وقف الترخيص الطبي لمزاول المهنة نتيجة المخالفات المهنية المنسوبة إليه ، والمادة (30) أجازت لأي طرف من أطراف الشكوى بتقديم طلب مسبب إلى رئيس اللجنة العليا للمسئولية الطبية - أو اللجنة
المختصة - للحصول على نسخة من التقرير النهائي الصادر منها والتي لها حق قبوله أو رفضه بعد دراسة الأسباب، والمادة (31) ألزمت وزير الصحة بإصدار قراراته بتشكيل لجان تظلمات مهنية لكل تخصص طبي ومعاون من تخصص مزاولي المهنة، وتحديد طريقة عمل تلك اللجان وعدد أعضائها واختصاصاتها التي من أهمها بحث المعوقات المهنية والوظيفية التي تواجه مزاولي المهن الطبية والمهن المعاونة لها بالقطاعين الحكومي والخاص والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن لتوفير البيئة الوظيفية والنفسية المناسبة لضمان تقديم خدمة صحية خالية من الأخطاء الطبية والمهنية.
والمادة (32) ألزمت الأطباء بالتأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية قبل ممارسة المهنة حرصا على تأمين بيئة عمل آمنة للطبيب وحفاظا على حق المريض من الضياع عند الرجوع بالتعويض عن الخطأ الطبي المرتكب، والمادة (33) حددت النسبة التي تلتزم فيها المنشاة الصحية من قيمة التأمين ضد الأخطاء الطبية وضد الأمراض الناجمة عن ممارسة المهنة، أما المادة (34) فقد نصت على الالتزامات القانونية لشركة التأمين في مواجهة صاحب المنشأة الصحية والمؤمن عليهم كما أجازت المادة إمكانية حل نزاع الخطأ الطبي أو الخطأ المرفقي قبل لجوء المتضرر إلى القضاء وذلك عن طريق 'لجنة التراضي' التي تختص بعمل المفاوضات بين الأطراف المعنية للتوصل إلى توافق مشترك ودراسة إمكانية دفع التعويض المناسب عن الخطأ قبل لجوء المتضرر إلى القضاء، والمادة (35) حظرت على الأطباء الاشتغال بعدد ساعات خفارة إضافية عن الساعات المحددة قانونا وبما لا تتجاوز المعدلات العالمية المتعارف عليها بالدول المتقدمة بالمجال الصحي حرصا على حياة المرضى من ارتكاب الأخطاء الطبية بسبب الإرهاق والتشتت الذهني للطبيب وحرصا على صحة وسلامة الأطباء الذين قد يتعرضون للحوادث المرورية أو الأمراض المزمنة بسبب ساعات العمل الطويلة، كما نصت المادة على أن يكون أجر الطبيب خلال الخفارة بما لا يقل عن متوسط الأجر الذي يتقاضاه نظيره بالدول المتقدمة بالمجال الصحي.
والمواد (36 ، 37 ، 38 ،39) حددت طرق استدعاء الطبيب للتحقيق من الجهات غير التابعة لوزارة الصحة ومنعت حبسه احتياطيا بسب المخالفات المرتكبة أثناء أو بسبب ممارسة المهنة إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه، كما نظمت عملية إلقاء القبض عليه داخل مقر عمله وسمحت لممثل النقابة أو الجمعية المهنية أو محامي تلك الشخصيات الاعتبارية بحضور التحقيقات التي يواجهها الطبيب، ونصت المواد (40، 41 ، 42) على تشكيل اللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة بقرار من وزير العدل وتضم بعضويتها أطباء استشاريين وممثلين عن الجهات المحددة بنص المادة على أن يكون ترشيح الاستشاريين وممثلي تلك الجهات بكتاب رسمي من الممثل القانوني لها أما ممثل القطاع الخاص فيكون ترشيحه عن طريق اتحاد أصحاب المهن الطبية وفي كل الحالات تكون أولوية العضوية باللجنة لذوي الخبرة والتخصص بمجال أخلاقيات المهنة، كما حددت المواد اختصاصات اللجنة وطريقة عملها وصلاحياتها.
ونصت المادة (43) على ضرورة تقيد مزاولي المهنة بالقدر المطلوب من الأداء الوظيفي والمهني الذي يبذله الأطباء، والمادة (44) ألزمت متلقي الخدمة الصحية من المرضى والمراجعين باحترام القوانين والقرارات واللوائح المعمول فيها بالمنشأة الصحية ومراعاة حرمة المكان الذي يتلقون العلاج فيه، والمادة (45) ألزمت المنشآت الصحية بتهيئة الأجواء والظروف الوظيفية المثالية لمزاولي المهنة لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمراجعين، وألزمت المنشآت أيضا بتوفير الخدمات الطبية اللازمة والمناسبة لطبيعة عمل المنشأة الصحية وطاقتها الاستيعابية كما ألزمتها بتوفير أفراد حراسة أمنية تسمى ' الشرطة الطبية '، والمادة (46) ألزمت المنشأة الطبية التي يعمل لديها مزاول المهنة المعتدى عليه
- أثناء أو بسبب تأدية - العمل بتوكيل محامي يدافع ويترافع عنه مجانا ويتابع إجراءات التحقيق منذ بدايتها وحتى صدور حكم قضائي نهائي من المحكمتين الجزائية والمدنية، وهو ذات الالتزام من المنشأة في حال توجيه أي من الاتهامات المتعلقة بممارسة المهنة كاتهامات الأخطاء الطبية وآداب وسلوكيات المهنة، أما المادتان (47، 48) فيتعلقان بكيفية تحديد صفة مأمور الضبط القضائي لإثبات المخالفات المرتكبة والصلاحيات التي يتمتع بها المأمور في تحرير المخالفات وإحالتها للجهات المختصة.
أما المادة (49) فقد أجازت للجنة العليا للمسئولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة توقيع العقوبات على مرتكبي المخالفات التي تحدث أثناء أو بسبب مزاولة المهنة، والمادة (50) اعتبرت رأي اللجنتين الفني بما يخص التحقيقات بالأخطاء الطبية وغيرها من المخالفات المهنية نهائيا ولا يجوز التظلم منه أو الطعن عليه بالالغاء، والمادة (51) أجازت للجنتين قبول الصلح مع المخالف الذي يرتكب أي من المخالفات - التي لا تكيف بالقانون كجناية - وذلك بدفع الغرامات التي تنتهي إليها اللجنتان ، والمادة (52) بينت طريقة رفع دعوى التعويض من الخاضعين لأحكام هذا القانون، ونصت المادة (53) بأن يلتزم بتعويض المتضرر كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا مباشرا أو متسببا وأدى إلى نسبة عجز أو تشوه أو أي ضرر قد يلحق بالمتضرر نتيجة الخطأ الطبي أو المرفقي أو في حالة الوفاة، مع تحمل المتسببين بالخطأ - المؤمن عليهم - لتكاليف العلاج الفوري داخل أو خارج الكويت حرصا على سلامة المتضرر وتداركا للخطأ المرتكب في حقه بالسرعة الممكنة قبل فوات الأوان، كما حددت المادة أهم الأضرار التي يشملها التعويض للمريض نتيجة الخطأ الطبي أو المرفقي والتي لا تقتصر على جسده فقط بل ويستوي أن يكون امتداد تأثيرها على جوانب وأضرار مالية وغير مالية تصيب المريض أو أقاربه من الدرجة الأولى، أما المادة (54) فقد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بقانون آخر وعدم الإخلال بالعقوبات الجزائية أو المدنية أو التأديبية أو الإدارية بالقرارات المنظمة للمنشأة، أو كل ما سبق، تخضع المخالفات المرتكبة من الخاضعين لأحكام هذا القانون للعقوبات الموضحة بالمواد التالية.
المادة (55) حددت قيمة الغرامة المنصوص عليها في حال مخالفة بعض أحكام هذا القانون مع مضاعفة العقوبة في حال العودة لتكرار المخالفة، أما المادة (56) فقد حددت قيمة الغرامة المنصوص عليها عند ارتكاب الإجهاض غير المشروع وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بشأن حالات الإجهاض المشروع التي حددها هذا القانون والمادة (175) من قانون الجزاء والمادة (2) من قانون مزاولة المهنة وقرارات الجهات المعنية في هذا الشأن، وحددت المادة (57) العقوبات المنصوص عليها لبعض الحالات الواردة بنص المادة ، والمادة (58) نصت على العقوبات المقررة لحالات الاعتداء على مزاولي المهنة أثناء أو بسبب تأديتهم لعملهم وتلك الحالات إما أن تكون بالإشارة أو اللفظ أو الفعل ، وتندرج حالات التحرش الجنسي تحت حالات الاعتداء هذه.
والمادة (59) حظرت على مزاول المهنة الصلح مع من اعتدى عليه إلا بعد موافقة النقابة أو الجمعية المهنية التي تمثله وذلك تحسبا للضغوطات التي قد تمارس ضده للتنازل عن الشكوى أو القضية، كما أسقطت المادة حقه بالاستناد على أحكام المادة 58 إذا بادر بارتكاب أي من أنواع الاعتداء المشار إليها بالمادة بسبب أو أثناء تأدية العمل.
والمادة (60) حددت للمنشآت الصحية مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما لتنفيذ طلبات وقرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية واللجنة العليا لآداب وسلوكيات المهنة المتعلقة بالشكاوى محل التحقيق وذلك حرصا على مصلحة التحقيق وسرعة البت بالشكوى المنظورة، ونصت المادة (61) على معاقبة الموظف تأديبيا عن خطأه الشخصي وفق قانون الخدمة المدنية وقانون مزاولة المهنة، مع احتفاظ المتضرر بحقه بالرجوع بدعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الخطأ الشخصي أو الخطأ المشوب بإساءة استعمال السلطة أو الخطأ الجسيم المرتكب في حقه، أما في حالة الخطأ المرفقي فتتحمل المنشأة الصحية كامل المسئولية عنه ولا تجوز مساءلة مزاول المهنة
عن ذلك الخطأ.
والمادة (62) نصت على قيمة الغرامة المترتبة على القرار أو التقرير أو المخالفة أو الشكوى الكيدية والملفقة التي تقدم بقصد الإضرار أو الانتقام ضد أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون، والمادة (63) حددت بعض العقوبات المنصوص عليها للمخالفات المرتكبة تحت هذا القانون والقرارات المنفذة له، ونصت المواد (64، 65، 66) على بعض الأحكام العامة وعلى أخصها إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تعليقات