الفضل يقترح تعديل قانون الخدم

محليات وبرلمان

814 مشاهدات 0


قدم النائب نبيل الفضل اقتراحاً بقانون بتعديل قانون الخدم لأسباب وتفاصيل عديدة ، كما يلي :



السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة                                         المحترم ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .  


                                                                         مقدم الاقتراح
        نبيـــــل الفضـــــل
    
    
اقتراح بقانون رقم ..... لسنة 2014
بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1992
في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم


-    بعد الإطلاع على الدستور ،،
-    وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدله له ،
-    وعلــى قـانـون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
-    وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

يستبدل نص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1992 المشار إليه بالنص التالي :
( يحظر على المرخص له والعاملين لديه تقاضي أية مبالغ من الخادم ومن في حكمه مقابل تشغيله لدى المخدوم أو استبقائه لديه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر .
ويلتزم المرخص له بضمان عمل الخادم لدى المخدوم لمدة لا تقل عن سنة ، وعند هروب الخادم قبل نهاية المدة المذكورة يلتزم المرخص له بإرجاع ما دفعه المخدوم من مبالغ له لاستقدام الخادم .


وفي جميع الأحوال عند هروب الخادم من مخدومه في أي وقت تلتزم وزارة الداخية باستيفاء مصاريف بقاء الخادم لديها ومصاريف السفر وتذكرة المغادرة من المرخص له المستقدم للخادم وبشرط تقديم المخدوم ببلاغ تغيب ضد الخادم لوزارة الداخلية ) .

مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون

مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


                                                                               أمير دولة الكويت
                                                                             صباح الأحمد الصباح









المذكرة الإيضاحية
اقتراح بقانون رقم ..... لسنة 2014
بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1992
في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم

يعاني المجتمع من بعض النفوس المريضة من المرخص لهم في تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم بأن يتفق مع الخادم الذي يستقدمه ليقوم بالهروب من العمل لدى مخدومه .
وهذا الهروب المتفق عليه في الغالب يترتب عليه خسارة المخدوم للأموال التي دفعها للمرخص له باستقدام الخدم ، ناهيك على أن ذلك يترتب عليه إلزامه من قبل وزارة الداخلية القائمة تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم بمصاريف سفر الخادم وأخصها تذكرة السفر .
ومن أجل تقديم حل لتلك الظاهرة ، وتحقيق التوازن بين المخدوم ومكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم ، مع المحافظة على اختصاصات وزارة الداخلية بتنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم ، طبقاً لقاعدة لا ضر ولا ضرار ، فقد أعد مقترح القانون بأن نص في مادته الأولى بأن يستبدل نص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1992 المشار إليه بالنص التالي :
( يحظر على المرخص له والعاملين لديه تقاضي أية مبالغ من الخادم ومن في حكمه مقابل تشغيله لدى المخدوم أو استبقائه لديه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر .
ويلتزم المرخص له بضمان عمل الخادم لدى المخدوم لمدة لا تقل عن سنة ، وعند هروب الخادم قبل نهاية المدة المذكورة يلتزم المرخص له بإرجاع ما دفعه المخدوم من مبالغ له لاستقدام الخادم .


وفي جميع الأحوال عند هروب الخادم من مخدومه في أي وقت تلتزم وزارة الداخية باستيفاء مصاريف بقاء الخادم لديها ومصاريف السفر وتذكرة المغادرة من المرخص له المستقدم للخادم وبشرط تقديم المخدوم ببلاغ تغيب ضد الخادم لوزارة الداخلية ) .
ومؤدى النص المقترح أن المدة التي استلزمها المقترح في ضمان المرخص له في تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم لعمل الخادم يجب الا تقل عن عام كامل تبدأ من تاريخ بدأ الخادم للعمل لدى مخدومه وبالتالي فإن كل مدة ضمان تقل عن المدة المذكورة تكون باطلة ولا يعتد بها .
ويترتب على الضمان بالمدة المذكورة في النص المقترح انه في حالة هروب الخادم قبل مضي سنة من تاريخ عمله لدى المخدوم فإن المرخص له في تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم يلتزم برد ما تقاضاها من المخدوم الخاصة باستقدام الخادم .
أما في حالة هرب الخادم بعد مضي المدة المذكورة ، فإن المرخص له في تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم لا يلتزم بشيء من ذلك .
ومن جانب آخر فإنه لما كان هرب الخادم وتغيبه عن العمل أمر خارج عن إرادة المخدوم ، وما يترتب على ذلك التغيب من لجوء الخادم إلى شخص آخر يؤويه ويتستر عليه في تغيبه ، مما لا تستطيع وزارة الداخلية الكشف عن الشخص الذي آوى الخادم فإن الفقرة الأخيرة من المقترح قضت بأنه : ( وفي جميع الأحوال عند هروب الخادم من مخدومه في أي وقت تلتزم وزارة الداخية باستيفاء مصاريف بقاء الخادم لديها ومصاريف السفر وتذكرة المغادرة من المرخص له المستقدم للخادم وبشرط تقديم المخدوم ببلاغ تغيب ضد الخادم لوزارة الداخلية ) .  
والسبب في إلزام وزارة الداخلية للمرخص له في تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم أنه هو الذي استقدم الخادم وتحصل بناءاً على هذا الإستقدام مبالغ مالية مربحة ، فكان من الاولى تحميل الأخير جميع مصاريف سفر الخادم وبقاءه لدى وزارة الداخلية حتى يتم إبعاده ومنها تذكرة السفر خاصة أن وزارة الداخلية لا تصدر ترخيص لمكتب يختص بتشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم إلا بعد أداء صاحب المكتب تأمين مالي لدى الوزارة .
ونصت المادة الثانية والثالثة من هذا القانون على أحكام تنفيذية ، فقضت المادة الثانية منه بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، أما المادة الثالثة منه فقد نصت بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك