الاتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه تدخل حيز النفاذ في يناير 2009
عربي و دوليأكتوبر 13, 2008, منتصف الليل 986 مشاهدات 0
أبرمت عشرون دولة الاتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه مما سيسمح بدخول الاتفاقية حيز النفاذ في الثاني/يناير 2009، أي بعد ثلاثة أشهر من إيداع الوثيقة العشرين لإبرامها تهدف هذه الاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو سنة 2001، إلى تامين حماية أفضل لبقايا السفن الغارقة تحت المياه. وتشكل هذه المعاهدة الدولية مثابة الرد من جانب المجموعة الدولية على عمليات النهب والتدمير المتزايدة للتراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يتعرض أكثر فأكثر لنهب صائدي الكنوز.
ترتكز اتفاقية سنة 2001 إلى أربعة مبادئ أساسية: وجوب الحفاظ على التراث المغمور بالمياه، والأولوية المعطاة للحفاظ على الآثار في مواقعها أي في عمق المياه، ورفض الاستغلال التجاري لبقايا الآثار وتعاون الدول من اجل حماية هذا التراث الثمين وتشجيع التدريب في علم الآثار المغمورة بالمياه وتنبيه الرأي العام إزاء أهمية التراث المغمور بالمياه. بالمقابل، لا تنظم اتفاقية 2001 ملكية بقايا السفن الراكدة في عمق المياه كما إنها لا تعدل من الأحكام القانونية أو سيادة الدول بشأنها.
لكن الاتفاقية تتضمن ملحقا يحدد القواعد المتعلقة بطريقة التدخل بشأن هذه المواقع المغمورة بالمياه. وقد اعترف العديد من علماء الآثار بهذه القواعد التي تتميز بكونها عملية ومفصلة تفصيلا جيدا.
وسيدعو المدير العام لليونسكو الدول الأطراف في الاتفاقية إلى مؤتمر يعقد في السنة التي تلي دخول الاتفاقية حيز النفاذ ثم إلى مؤتمر يعقد مرة على الأقل كل سنتين. وستقرر هذه الهيئة مهامها ومسؤولياتها في هذا المجال. كما يمكنها أن تدعو إلى إنشاء مجلس استشاري علمي وتقني يتكون من خبراء يتم الرجوع إليهم في المسائل ذات الصفة العلمية أو التقنية.
تجدر الإشارة إلى أن التراث المغمور بالمياه يشكل تنوعا وغنى واسعين جدا، إذ يقدر عدد السفن المغمورة بالمياه في مختلف أرجاء العالم بثلاثة ملايين سفينة. هذا مع العلم انه تم تحديد أمكنة تتواجد فيها كمية من بقايا الآثار المغمورة بالمياه، مثل بقايا منارة الإسكندرية وقصر كليوباترة (مصر ) وجزء من قرطاجة القديمة (تونس) أو المرفأ الملكي في جامايكا الذي غاص تحت المياه خلال الزلزال الأرضي سنة 1692. ويتضمن هذا التراث المغمور بالمياه مواقع طبيعية كاملة غمرتها الأمواج كليا إضافة إلى مغاور تحتوي على رسومات مزخرفة .
ترتكز اتفاقية سنة 2001 إلى أربعة مبادئ أساسية: وجوب الحفاظ على التراث المغمور بالمياه، والأولوية المعطاة للحفاظ على الآثار في مواقعها أي في عمق المياه، ورفض الاستغلال التجاري لبقايا الآثار وتعاون الدول من اجل حماية هذا التراث الثمين وتشجيع التدريب في علم الآثار المغمورة بالمياه وتنبيه الرأي العام إزاء أهمية التراث المغمور بالمياه. بالمقابل، لا تنظم اتفاقية 2001 ملكية بقايا السفن الراكدة في عمق المياه كما إنها لا تعدل من الأحكام القانونية أو سيادة الدول بشأنها.
لكن الاتفاقية تتضمن ملحقا يحدد القواعد المتعلقة بطريقة التدخل بشأن هذه المواقع المغمورة بالمياه. وقد اعترف العديد من علماء الآثار بهذه القواعد التي تتميز بكونها عملية ومفصلة تفصيلا جيدا.
وسيدعو المدير العام لليونسكو الدول الأطراف في الاتفاقية إلى مؤتمر يعقد في السنة التي تلي دخول الاتفاقية حيز النفاذ ثم إلى مؤتمر يعقد مرة على الأقل كل سنتين. وستقرر هذه الهيئة مهامها ومسؤولياتها في هذا المجال. كما يمكنها أن تدعو إلى إنشاء مجلس استشاري علمي وتقني يتكون من خبراء يتم الرجوع إليهم في المسائل ذات الصفة العلمية أو التقنية.
تجدر الإشارة إلى أن التراث المغمور بالمياه يشكل تنوعا وغنى واسعين جدا، إذ يقدر عدد السفن المغمورة بالمياه في مختلف أرجاء العالم بثلاثة ملايين سفينة. هذا مع العلم انه تم تحديد أمكنة تتواجد فيها كمية من بقايا الآثار المغمورة بالمياه، مثل بقايا منارة الإسكندرية وقصر كليوباترة (مصر ) وجزء من قرطاجة القديمة (تونس) أو المرفأ الملكي في جامايكا الذي غاص تحت المياه خلال الزلزال الأرضي سنة 1692. ويتضمن هذا التراث المغمور بالمياه مواقع طبيعية كاملة غمرتها الأمواج كليا إضافة إلى مغاور تحتوي على رسومات مزخرفة .
الآن : فالح الشامري
تعليقات