القضاء يكرس مبدأ هاماً بعقوبات الفصل

أمن وقضايا

إلغاء فصل مواطنة من التعليم العالي وأمر بتنفيذ الحكم بمسودته

1268 مشاهدات 0


في حكم لافت يتعلق بالعقوبات على الموظفين وفقا لنتائج التحقيق في الخلافات بين الموظفين ، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار رقم 27 لسنه 2014 الصادر بتاريخ 21/4/2014 ، فيما تضمنه من فصل موظفة كويتية من الخدمة في وزارة التعليم العالي إعتبارا من تاريخ صدوره وما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان وألزمت المدعى عليهما بالمصروفات وعشره دنانير مقابل أتعاب المحاماة ، مستندة المحكمة في حكمها على نقصان إجراءات التحقيق .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد أحمد طالب بصفته وكيلا عن المدعية أن موكلته تعمل بوظيفه مترجم مبتدىء لدى المدعى عليه الاول 'وزارة التعليم العالي' وأنها تفاجأت بصدور القرار الإداري منه رقم 27/2014 ، بتاريخ 21/4/2014 والقاضي بفصلها من الخدمة وذلك بناء على توصية لجنة تحقيق وقد جاء القرار المطعون فيه مجحفا بحقوق المدعية ومشوبا بعيب إساءة إستعمال السلطة والتعسف في استعمالها ، مما إستدعى التظلم منه لدى الجهه الإداريه بتاريخ 6/5/2014 إلا أن الاخيرة لم ترد عليه .

واكد طالب ان القرار المطعون فيه بأنه لم يراع التدرج في العقوبات التأديبية الواجب تطبيقها على الموظف العام ، كما تكلفته المحاباة الصريحة للشاكي الأمين العام المساعد لشئون الأبحاث والمعلومات في الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، رغم تقدم المدعيه بشكوى ضد الأخير لدى جهه الإدارة التي قامت بالكيل بمكيالين إذا أصدرت قرارها بفصل المدعيه دونما إتخاذ أي إجراء بحق الشاكي الذي تقدم – في وقت سابق – إلى المدعى عليه الأول بشكوى ضد المدعيه بسبب تطاولها عليه وإقتحامها وآخرين عليه في مكتبه  ـ وطلب في ختامها بإجراء تحقيق إداري مع المدعيه عما نسب لها من سلوك يشكل مخالفات تأديبية ، وهو ماتم بالفعل حيث أصدر قرارا بتشكيل لجنه تحقيق تتولى التحقيق مع المدعيه ورفع تقرير نهائي بنتائجه ، وإذا أصدرت لجنه التحقيق تقريرها بتاريخ 10/4/2014 وإنتهت بعد إجراء إلى أقتراح مجازاه المدعيه بالفصل من الخدمه وبناء عليه أصدر المدعى عليه الأول القرار المطعون فيه.

وخلص طالب في ختام دعواه بإلغاء الحكم نظرا للتعسف وسوء استخدام السلطة من الجهة الإدارية وعدم تطبيقها القانون .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها :'
أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا من حيث إستيفاءه كافه شرائطه الشكليه المتطلبه قانونا ، إلا أن الثابت بالشكوى المقدمه من الأمين العام المساعد ضد المدعية ومن بعدها محاضر التحقيق معها قيام المدعيه بالتلفظ على الشاكي والعاملين معها بعبارات من  شأنها الحط من الكرامه الوظيفية دونما تبيان لتلك الالفاظ ومدى جسامتها واثرها على النفس والمكانة الوظيفية في التحقيقات الادارية ،ودون إرفاق تلك التحقيقات بالمستندات المقدمة في الدعوى كي تركن المحكمة الى سلامة ذلك التحقيق وما انتهى اليه ،
ومن جماع ما تقدم ، وبإنزال تلك القواعد على موضوع الدعوى الراهنه ، تكون الجهه الاداريه قد أفصحت عن سبب قرارها بفصل المدعيه من الخدمه وهو إرتكابها للمخالفات موضوع التحقيق الإداري وهي ، قيامها بالتلفظ والقول على رؤساءها وبعض العاملين معها في العمل بما في شأنه عدم المحافظه على الكرامه الوظيفيه ، كما أنها سلكت مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفيه ، مما من شأنه إستنهاض همه المحكمه في إعمال سلطتها في مراقبه صحه ومشروعيه القرار الإداري بالفصل من الخدمه ومدى مطابقته للقانون ، وإذ أن القرار المطعون فيه قد إستند على تحقيق إداري ناقص وعول عليه في تكوين سبب إصداره بما من شأنه أن يصمه بعيب الإلغاء.
كما وأنه من حيث الجزاء الموقع على المدعيه ، فلما كانت الاقوال والعبارات المنسوب صدورها للمدعيه – موضوع التحقيق الاداري غير واضحه المكنون والطبيعه بما يستتبع إنزال جزاء مناسبا لها ووفق قدرها المتيقن بالصدور من المدعية دون مغالاة أو غلو في تناسب المخالفة مع الجزاء وهو مالم تقم به من جهه الاداره إذ ركنت إلى توقيع العقوبة القصوى على المدعية ، بما من شأنه إنهيار معيار التناسب سالف الذكر، ويضحى معه غلو الإدارة في استعمال سلطتها في توقيع الجزاء التأديبي ظاهرا الأمر الذي يستوجب على المحكمة التصدي له بالإلغاء .

الآن : المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك