'تمييز الجنح' تبرئ مواطن من النصب

أمن وقضايا

1291 مشاهدات 0

 محمد أحمد طالب

قضت محكمة الإستئناف دائرة الطعون بأحكام الجنح المستأنفة ' التمييز' ببراءة مواطن ووافد من الإستيلائ على أكثر من 600 ألف دينار لشركة إجارة كبرى ، ملغية حكم محكمة الجنح المستأنفة بحبسهما شهرا مع الشغل والنفاذ .

ووجه الإدعاء العام للمتهمين وهما مواطن ووافد أنهما استوليا

على مبلغ 600 ألف دينار المملوكة لشركة اجارة كبرى وذلك بطريق الايهام بوجود واقعة غير موجودة وهي تملك المتهم الاول لعدد من المركبات في شركة كبرى للسيارات كما قام المتهم الثاني كونه مسئولا لمبيعات الجملة في الشركة بإيهام ممثل شركة الايجارة والذي كان يرغب بشراء عدد من المركبات من شركة السيارات بإقناعه بتملك المتهم الأول لعدد من المركبات بأقل من سعرها الحقيقي، وبعد دفع قيمتها تبين أن المتهم الأول حاجزاً للمركبات وليس مالكا لها على خلاف الواقع وأن هناك مطالبات ومستحقات مالية عليه لدى شركة السيارات أخفاها المتهمان الاول والثاني وتم الإستيلاء على قيمتها إذ كان الاتفاق على تسليم 30 سيارة وتسلم المشتري فقط 18 سيارة .

وفي الوقت الذي قضت به محكمة الجنح بحبس المتهمان سنتان مع الشغل والنفاذ وابعاد الثاني عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية ، قضت محكمة الجنح المستأنفة بتعديل الحكم وحبسهما شهرا مع الشغل والنفاذ وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

وحضر المحامي محمد أحمد طالب بصفته وكيلا عن المتهم الأول أمام دائرة الطعون بأحكام الجنح المستأنفة ' التمييز' متمسكاً بدفوعه السابقة أمام محكمتي الجنح والجنح المتسأنف موضحا في مرافعته الشفوية بإنتفاء جريمة النصب والاستيلاء على المبالغ المالية الواردة في اوراق القضية ، مؤكدا ان موكله لم يصدر منه

ثمة طرق إحتيالية أو وسائل غش أو إيهام للمجني عليه وأن الحكم المطعون عليه تضمن قصوراً ومشوبا بالاخلال بحق الدفاع ممايوجب تمييزه .

وذكر طالب أن موكله أنكر الاتهام الموجه إليه منذ فجر التحقيقات

وأنه قام بالفعل بالاتفاق مع الشركة الشاكية على تسليمها 30 سيارة

إلا أنه تم تسليمها فقط 18 سيارة وتبقى 12 سيارة لم يستطع تسليمها بسبب رفض شركة السيارات لوجود معاملات مالية بينهما .

وزاد طالب ان جريمة النصب لاتتوافر نهائيا في هذه القضية ، فالعلاقة بين الشاكي وشركة السيارات والمتهم الاول علاقة مدنية بحته ولايعقل أن موكلي قد حصل على مبلغ محل النزاع بوسيلة من وسائل الاحتيال لعدم توافر أركان جريمة النصب مع خلو أوراق القضية من ثمة إتفاق بتنبؤ موكلي من عزم شركة السيارات بحجز مستحقاتها المتأخرة عليه عن معاملات سابقة من المال المدفوع لها كثمن للسيارات الثلاثين .

وإستجابت المحكمة لدفوع المحامي محمد طالب وخلصت إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وفي موضوع الإستنئاف بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين ممانسب إليهما لعدم توافر الطرق الاحتيالية وعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهمين في الجريمة المنسوبة إليهما .

الآن - محرر الشئون القضائية

تعليقات

اكتب تعليقك