ضربوا خادمتهم بالفحيحيل وقصوا شعرها وثقبوا اذنها وحرقوها بيدها بالسجائر

أمن وقضايا

الجنايات تحبسهم سنتين وسته اشهر مع الشغل والنفاذ والابعاد عن البلاد

419 مشاهدات 0


حبست محكمه الجنايات برئاسه المستشارعادل الهويدي وامانه سر وليد المنصور متهمتين  بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمة الأولى المسندة إليهماوبالحبس لمدة ستة شهورمع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمة الثانية المسندة إليهماوأقرت المحكمة بإبعاد المتهمتين عن البلاد عقب تنفيذهما العقوبة المقضي بهاوذلك بعد ان اسندت النيابة العامة إلى المتهمتين لأنهمابدائرة مخفر شرطة الفحيحيل:
1 ) ضربتا المجني عليها خادمتهم فأحدثتا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نشأ عنها ثقب بالإذن اليمنى ألحق بها آلاما بدنية شديدة على النحو المبين بالتحقيقات .
2 ) ضربتا المجني عليها فأحدثتا بها إصابات بالعضد الأيمن والفخذ الأيمن والأيسر وباليدين على نحو محسوس .
وتتلخص واقعه الدعوى في تقدم المجني عليها إلى مخفر شرطة الفحيحيل ومعها تقرير طبي أولي مدعية بقيام المتهمتين بإحداث إصابتها حيث أن الأولى تسيء معاملتها ولم تعطها راتبها وترغمها على العمل وقامت بضربها بمكنسة خشبيه وبالنعال وقامت الثانية بقص شعرها وحرق يدها وأحدثا إصاباتها الواردة بالتقارير الطبية الشرعية والتي جاء بها أن إصاباتها تتفق والتصور الوارد بأقوال المجني عليها وكذا منه مع وقت ارتكاب الواقعة وأن إصابتها بالإذن اليمنى آلاما بدنية شديدة .
والواقعة على هذه الصورة قد تكاملت اركانها القانونية وتوافرت الأدلة على ثبوتها وصحة نسبتها إلى المتهمتين وذلك مما شهدت به المجني عليها ومما ثبت بالتقارير الطبية الشرعية .
فقد شهدت المجني عليها أن المتهمة– زوجة كفيلها – كانت تسيء معاملتها بالقول والفعل وأنها تعدت عليها بالضرب هي والمتهمة الثانية مرارا وتكرارا بأن قامت الأولى بضربها بالنعال والمكنسة الخشبية على رأسها وأذنها وتحرق صورها وقامت المتهمة الثانية بضربها كذلك على أنحاء متفرقة من جسمها وقص شعرها وحرقها بيدها بالسجائر .
وثبت من تقريري الأدلة الجنائية أن إصابات المجني عليها تتفق والتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وأن إصاباتها بالإذن اليمنى تسبب آلاما بدنية شديدة وتشفى في أكثرمن ثلاثين يوما،وأن باقي إصابات المجني عليها فهي لا تسبب أذى بليغ ولا تخلف عاهة ولا تسبب آلام بدنية شديدة .
و بسؤال كل من المتهمتين بتحقيقات النيابة العامة – أنكرتا ما نسب إليهما من اتهام .
والمحكمة استخلصت من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح من يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق .
و قالت المحكمه انه من المقرر أن جريمة الضرب لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن ها الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولا يلزم أن تتحدث المحكمة استقلالا عن القصد الجنائي في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون القصد الجنائي مستفادا من وقائع الدعوى.
 
وكانت المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت السالف إيرادها لسلامة مأخذها ولخلوها من ثمة شائبة لتساندها مع بعضها البعض وكفاية مضمونها ومؤداه للتدليل على صحة الاتهام المسند إلى المتهمين وثبوته في حقهما بالوصف الذي اسبتغته عليها النيابة العامة وذلك على الصورة التي استخلصتها المحكمة وذلك مما شهدت به المجني عليها – والتي تطمئن المحكمة إلى أقوالهما – وكذا مما ورد بتقريري الإدارة العامة للأدلة الجنائية والثابت به أن إصابات المجني عليها تتفق والتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.
هذا ولا تعول المحكمة على إنكار المتهمتين لما نسب إليهما من اتهام ، وجاءت أقوالهما مرسلة غير مدعمة بثمة دليل قصد منها فحسب الإفلات من العقاب مما ترديا فيه من إثم .
ومن ثم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة بيقين لا يحوطة أدنى شك أن المتهمتين في الزمان والمكان سالفي الذكر قد قارفا الجريمتين المسندتين إليهما بتقرير الاتهام ويتعين معاقبتهما بالعقوبة المقررة بمواد الاتهام وذلك عملا بحكم المادة 172/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
وانه اتضح للمحكمه ان المتهمتين أجنبيتين عن البلاد فقد قضى عليهما بعقوبة جناية فإنه يتعين إبعادهما عنها وذلك عملا بحكم المادة 79/2 من قانون الجزاء.
 
الآن: فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك