(تحديث) ((الآن)) تنشر صحيفة الدعوى المقدمة من المحامي ثامر الجدعي

أمن وقضايا

الوعلان والعجمي يقدمان طعنا بحكم المحكمة الدستورية

3035 مشاهدات 0


قدم كلا من النائب السابق عبدالله مهدي العجمي و مبارك الوعلان صباح اليوم طعنا أمام المحكمة الدستورية للنظر في إسقاط عضويتهما من انتخابات مجلس ألامه 2008 وتقدم بالطعن محاميهما ثامر الجدعي طالبا بوقف نفاذ الحكم وبطلانه وغيرها من أمور أخرى تتعلق بإسقاط عضويتهما ونجاح النائبين عسكر العنزي وسعدون حماد العتيبي على حسابهما.

(تحديث)

أبرز النقاط التي جاءت في صحيفة الدعوى مقدمه من المحامي ثامر الجدعي:

اصدرت حكم المحكمة بتاريخ 17/9/2008 في الطعنين رقم (9) و (39) طعون انتخابات الأمة والذي قضى في منطوقة الصادر ببطلان إعلان انتخاب (مبارك محمد كنيفذ الوعلان) في الدائرة الانتخابية الرابعة وبعدم صحة عضويته بمجلس الأمة وبإعلان فوز (عسكر عويد عسكر العنزي) في انتخابات هذه الدائرة.
ولما كان هذا لا يوافق صحيح القانون لبطلانه وانعدامه فإن الطالب يقيم هذه الدعوى طالباً تقرير بطلانه للأسباب التي سيوردها بالقسم الثالث من هذه الصحيفة.
أولا: أ- في اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الطلب الأصلي وهو (بطلان الحكم بطلانا مطلقا لعدم صلاحية احد أعضاء المحكمة:
حددت المادة الأولى من القانون رقم 14/1973 بإنشاء المحكمة الدستورية الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية بالفصل في المنازعات المتعلقة بصحة انتخابات أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم كما حددت المادة 8/3 على تطبيق القواعد والإجراءات المقررة لدى محكمة التمييز فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة هذه المحكمة.
لذا فإن دعوى بطلان حكم المحكمة الدستورية لعدم الصلاحية يدخل في اختصاص المحكمة المحكمة الدستورية عملاً بنص المادة (103) من قانون المرافعات الواجبة التطبيق والتي تنص على '.. وإذا وقع البطلان في حكم صدر من أحدى دوائر جاز للخصم ان يطلب منها الحكم وإعادة نظر الطعن امام دائرة تمييز لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان'.
لذا فإن تقرير بطلان احكام المحكمة الدستورية لسبب من اسباب عدم الصلاحية المطلقة يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية عملا بنص المادة 103 و8/3 من قانون انشاء المحكمة الدستورية.
ب- اختصاص المحكمة الدستورية في الفصل في الطلب التبعي للطلب الاصلي وهو/ انعدام الحكم لصدوره في خصومة غير قائمة قانونا.
المحكمة الدستورية في حدود الاختصاص المشار إليه في (الفصل في صحة العضوية والانتخاب) هي محكمة موضوع تفصل في انزعة واقعية بتطبيق القانون على الثابت منها ثبوتا قانونيا فيثبت لها الاختصاص التبعي بكل طلب يرتبط بالطلب الاصي ارتباطا لا يقبل التجزئة او ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظر الطلبات مجتمعة وعملا بقاعدة ان قاضي الاصل أي الطلب الاصلي هو قاضي الفرع وهو الطلب المرتبط مالم تكن المحكمة ممنوعة من ذلك بنص خاص, وذلك في حالات دخول الطلب التبعي في الاختصاص الحصري لمحكمة أخرى.
تأسيسا على ما تقدم فإن المحكمة مختصة بنظر دعوى البطلان الأصلية بنص القانون وطلب تقرير انعدامه تبعا وذلك لأسباب التي ستعرض لها في شرح الطلبات.
- كما تختص المحكمة تبعا بطلب انعدام الحكم لصدوره من محكمة مشكلة تشكيلا غير صحيحا طبقا للقانون عملا بما قررته محكمة التمييز الكويتية التي قررت بأنه يعتبر الحكم منعدما اذا صدر من محكمة مشكلة تشكيلا غير صحيح طبقا للقانون والتي اشارة إليه محكمة التمييز في العدد من احكامها منها حكمها في الطعن 15 لسنة 2002 مدني/1 حيث قضت 'يمتنع بحث اسباب العوار التي قد تلحق بالاحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة بحث اذا كان الطعن غير جائز او كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الاحكام بدعوى بما ان الصفة هي الصلة بين موضوع الطلب وأطرافه فأن الصفة تثبت لرافع الدعوى باعتباره صاحب المصلحة المباشرة كما ثبت لكل ذي شأن وهم المخاطبين بحكم المحكمة المطلوب التقرير ببطلانه لتعلق الامر فضلا عن المصلحة الشخصية المباشرة لرافع الدعوى بمقتضيات المصلحة العامة وحماية المشروعية.
المواعيد:
- لم ينظم المشرع دعوى البطلان الاصلية والانعدام بقيود زمنية محددة وهو ما ينسجم مع طبيعة هذا النوع من الدعاوي التقريرية البحتة المتعلقة بالنظام العام فتخضع لذلك للقواعد العامة فيما يتعلق بالتقاضي فينقضي الحق في هذا رفع الدعوى بالقتادم المتعلق بالحق الذي تحميه.
ثالثا: اسباب البطلان:
1- بطلان الحكم بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لعدم الصلاحية المطلقة لعضو المحكمة الدستورية المستشار/فيصل المرشد عملا بنص المواد (102-103) من قانون المرافعات.
ذلك ان نص المادة 102 من قانون المرافعات قد قررت حالات عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم قد وردت على سبيل الحصر حيث نصت هذه المادة على ان:
يكون القاضي غير صالح لنظر لدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد الخصوم في الاحوال الآتية:
و – اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان لدى شهادة فيها)
واكدت المادة رقم 103 ايضا على هذه البطلان بقولها:
(( اما المادة (103) من المشروع فتقابل المادة 180 من القانون القائم من إضافة حكم جديد ورد في الشق الاخير من المادة وهو انه اذا وقع بطلان في حكم صدر من احدى دوائر التمييز بسبب عدم صلاحية احد اعضاء الدائرة جاز للخصم ان يطلب الغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن امام دائرة تمييز لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان وذلك استثناء من الاصل المقرر في شأن احكام التمييز من انها بمنجاة من الطعن بأي وجه من وجوهة بحسبانها خاتمة المطاف في سير الدعوى)).
وحيث ان المستشار فيصل المرشد عضو الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم قد ابدى رأيا علنيا مثبتا في مؤتمر صحي عقد بمجلس الامة الكويتي على اثر انتدابه للقيام بإجراء من إجراءات الاثبات المتعلقة بالدعوى بقرار صادر من ذات المحكمة الدستورية.
حيث جاء فيه تحديدا اجابة عن سؤال احد الصحفيين عن دور وزارة الداخلية ومحاضرها في اثبات نتائج الانتخابات اذا أجاب سيادته قائلا:
(( ليس لها دور في الانتخابات ونعتد فقد بإعلان النتائج التي تصلها والتي تتلقاها من قبل رجال القضاء)).
كما اشار سيادته في رده عن سؤاله عن الحريق الذي شب في احد الصناديق الانتخابية قائلا:
(( الصندوق الانتخابي لم يتأثر وتمت معاينته بمعرفة رجال القضاء وتم اثبات الحادثه في محضرا رسمي وأعيد إغلاقه بالشمع)).
وتأسيسا على ما تقدم وهو مثبت في وسائل الإعلام المقرؤة والمرئية والمسموعة (والمقدم صوراً منها طي هذه الصحفية) فأن المستشار عضو الهيئة القضائية قد تحقق في حقه سبيا من اسباب عدم الصلاحية المطلقة.
لأنه لا يكون فقط قد ابدى رأيا في نزاع مطروح عليه بل اصدر في حكمين احدهما في قبول الدليل (( لا نعتد بمحاضر...)) والثاني بصلاحية وصحة الدليل بقوله ((... لم يتأثر...))
وكلاهما يعتبران فيما لو صدرا م الهيئة القضائية ذاتها حكمين قطعيين موضوعيين في مسائل الاثبات وهي عنصر من عناصر فيتحقق بذلك وصفهما قضاءا قطعيا موضوعيا بل ان الأبعد من ذلك ان هذا النوع من الاحكام يحوز حجية تمنع من إعادة بحث المسائلة وتستنفذ ولاية القاضي مصدرها باعتباره قرارا قطعيا وبذلك يتحقق به اوضح حالات عدم الصلاحية المنصوص عليها من القانون والتي اوردتها محكمة التمييز بقولها:
(( ان محكمة التمييز هي خاتمة المطاف من مراحل التقاضي وانه لا سبيل لتعييب احكامها بأي وجه من الوجوهة ولا يستثني من هذا الاصل إلا ما اوردته المادة 103 من قانون المرافعات بخصوص بطلان الحكم الصادر من محكمة التمييز اذا قام باحد المستشارين الذين اصدروه سبب من اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من القانون المشار إليه اذا ان المشرع – زيادة في التحوط لسمعة القضاء وصونا له, اجاز للخصم في هذه الحالة اني طلب من محكمة التمييز إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن امام الدائرة لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان...))
(3) انعدام الحكم لصدوره من محكمة مشكلة تشكيلا غير صحيح طبقا للقانون.
حيث قررت محكمة التمييزفي عدد من احكامها وفي معرض وصفها للأحكام المنعدمة بأنها تلك الصادرة من هيئة قضائية مشكلة تشكيلا غير صحيح طبقا للقانون, ولذا فأن تحديد صحة تشكيل لا يكون إلا في الرجوع إلى قانون أنشائها حيث:
- نصت المادة رقم (2) من القانون رقم 14/1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن:
(( تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري كما يختار عضوين احتياطيين ويشترط ان يكونوا من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم واذا خلا محل أي عضو من الاعضاء الأصليين او الاحتياطيين اختار مجلس القضاء بالاقتراع السري من يحل محله ويكون تعيينه بمرسوم ويقوم اعضاء المحكمة الاصوليون والاحتياطيون بعملهم بها إلى جانب عملهم الاصلي بدائرة التمييز او محكمة الاستئناف العليا))
وعليه فقد اشترط المشروع الكويتي من هذا النص ان يتم اختيار اعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري وهو ما لم يحدث مخالفا بذلك قواعد تشكيل المحكمة.
 

الآن: فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك