اللجنة التشريعية توافق على انشاء صندوق بقيمة 100 مليون دينار لدعم الطلبة

محليات وبرلمان

581 مشاهدات 0


وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة اليوم على مقترح بقانون بانشاء صندوق لدعم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص بقيمة 100 مليون دينار وتعديل احكام قانون البعثات الدراسية ليشمل الطلبة الملتحقين بالجامعات والمعاهد الخاصة, وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور علي حمود الهاجري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان المجتمعين وافقوا على ضم الطالب الكويتي الذي حصل على الثانوية العامة والتحق على حسابه الخاص باحدى الجامعات للحصول على مؤهل عال الى فئة المبتعثين للدراسة وان يعامل معاملتهم بعد توافر عدد من الشروط.
واوضح الهاجري ان القانون يشترط الا يكون قد مر على حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أكثر من عامين وان يكون الطالب حاصلا على قبول من احدى الجامعات داخل الكويت او خارجها بشرط ان تكون معترفا بها اضافة الى اجتيازه ما لا يقل عن 30 وحدة دراسية بمعدل لا يقل عن جيد, واضاف ان اللجنة وافقت كذلك على منح الطالب الكويتي الدراس على حسابه الخاص قرضا من دون اي فوائد لمساعدته على تحمل اعباء التكاليف الدراسية, وقال الهاجري ان اللجنة وافقت على زيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة الدارسين في كل من جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي من 150 دينار للطالب الاعزب لتصبح 200 دينار في حين تقرر زيادة منحة الطالب المتزوج من 250 دينارا الى 300 دينار, واوضح ان اللجنة اعدت اقتراحا بقانون بشأن المساعدات العامة ينص على ان تستبدل المواد ال4 وال11 وال12 من قانون المساعدات العامة ليصبح نص المادة الرابعة 'يقدم طلب المساعدة الى الوحدة التي تقيم في دائرة اختصاصها ويحال مرفقا بالمستندات والبحث الاجتماعي الذي قامت به الوحدة عن حالة الطلب الى الادارة لعرضه على اللجنة وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون'.
وتذكر المادة في نصها المعدل 'تنظر اللجنة الطلبات بحسب اسبقيتها وتعفى الاسرة التي تعول فردا معاقا (تثبت اعاقته بقرار من المجلس الاعلى للمعاقين) من هذه الاسبقية وتعطى اولوية تفضيلية وبنسبة يحددها الوزير المختص وتصدر اللجنة قراراتها باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها او برفض الطلب مع بيان الاسباب'.
وتنص المادة 11 بعد التعديل على ان 'تتكون المساعدة من مساعدة اساسية مقابل استهلاك المياه والكهرباء وبدل الايجار ويحدد بمرسوم فئات المساعدة الاساسية والبدلات والحدين الاقصى والادنى للمساعدة وتضاعف المساعدة للاسرة التي تعول فردا معاقا (تثبت اعاقته بقرار من المجلس الاعلى للمعاقين) وباستثناء المكافآت التدريبية او التعليمية التي يتقاضاها الاولاد تخصم من المساعدة الدخول والايرادات التي يحددها المرسوم طبقا للقواعد التي يقررها', اما المادة 12 فتنص بعد التعديل على 'لا يحسب الاولاد الذين يتقاضون مكافآت تدريبية او تعليمية ضمن افراد الاسرة عند تقدير المساعدة ولا تصرف المساعدة لمن لايدرس وتجاوز عمره 6 سنوات الا المعاقين الذين تثبت اعاقتهم بقرار من المجلس الاعلى للمعاقين متى كانت اعاقتهم تحول دون التحاقهم بالمؤسسات التعليمية وتمنعهم الاعاقة من التعليم
الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك