الاسئتناف تكرس مبدأ قضائياً هاماً :

أمن وقضايا

رأي جمعية المحامين غير ملزم في تقدير أتعاب المحاماة

725 مشاهدات 0

محمد طالب

كرست محكمة الإستئناف مبدأ قضائي هام في قضايا تقدير الأتعاب ، إذ أكدت أن رأي جمعية المحامين ليس ملزما بتقدير أتعاب المحاماة وذلك لخلو نص قانون المحاماة من ثمة إلزامها في الرد على طلب تقدير الاتعاب الموجه إليها والمختص به فقط محكمة الإستنئاف .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد احمد طالب وإختصم بها رئيس جمعية المحامين مطالبا بتعويضه مبلغ 1001 دينار تعويضا مؤقتا عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به بعد خطأ المدعى عليها 'جمعية المحامين' في عدم تقدير أتعابه عن إحدى القضايا التي ترافع بها وتقاعس مجلس إدارة جمعية المحامين طوال عام كامل عن الرد على طلب تقدير الاتعاب المقدم من المحامي محمد طالب والمرسل إليها من محكمة الإستنئاف .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن محكمة الإستئناف وحدها المخولة بتقدير أتعاب المحاماة وأن رأي جمعية المحامين غير ملزم للمحكمة،وكان لزاما على محكمة الإستئناف الفصل في طلب تقدير أتعاب المحاماة دون تأخير او انتظار رد جمعية المحامين الكويتية لكون هذا الرأي في البداية والنهاية غير ملزم لها فضلا عن خلو قانون المحاماة من نص يلزم جمعية المحامين وهي من تمثل جميع المحامين في الرد على طلبات تقدير أتعاب المحاماة الموجهة إليها من الجهة المختصة 'محكمة الإستئناف ' الدائرة المدنية وعليها الفصل عند عدم رد جمعية المحامين على طلب تقدير الأتعاب بالدعوى دون إنتظار رد جمعية المحامين فرأي الأخيرة إسترشادي للمحكمة أن تأخذ فيه أو تتركه كما هو دون التعويل عليه في طلب تقدير أتعاب المحاماة المعروض عليها .

وصرح المحامي محمد أحمد طالب أن محكمة الإستنئاف بحكمها الذي كرس مبدأ على جميع المحامين والمحاميات تطبيقه وعدم اللجوء إلى جمعية المحامين وتقديم طلبات تقدير أتعاب المحاماة في الدعاوى المختلفة ،وجعل الفصل بتلك الدعاوى فقط لدى محكمة الإستنئاف الدائرة المدنية وعلى جدول محكمة الاستئناف تحديد جلسه لنظر الدعوي دون انتظار رد الجمعية والذي يستغرق اشهر ومدة طويلة، مطالبا بضرورة أن يشمل تعديل قانون مهنة المحاماة مثالب بخس حقوق المحامين وعدم إنصافهم في تقدير أتعابهم بعد أن تنازلت الجمعية عن اختصاصها الاصيل بتقدير الاتعاب وذلك في مذكراتها المقدمة في الدعوي بمقولة بانه لايوجد نص ينظم ذلك فالحكم نحيى الجمعية من هذا الاختصاص وجعل محكمة الاستئناف هي الاصيلة بتقدير الاتعاب .

الآن : المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك