طنا يقترح إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للمنازعات الإدارية

محليات وبرلمان

1242 مشاهدات 0


قدم النائب محمد طنا اقتراحا بقانون بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة                                                 المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،،

' اقتــــراح بقانــــون '

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل المادة الأولي من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 ، بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة الموقر .

مع خالص التحية ،،،،،

مقدم الاقتراح

النائب / محمد طنا

اقتراح بقانون
في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968م

بشأن نظام قوة الشرطة


•بعد الإطلاع على المواد 29 ، 162 ، 159 ، 164 ، 166 ، 169 من الدستور .

•وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له .

•وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .

•وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له .

•وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية .

•وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلي والقوانين المعدلة له .

•وعلى القانون 32 لسنة 1997 بإنشاء مجلس الأمن الوطني .

•وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له .

•وعلى المرسوم بالقانون رقم 136 لسنة 1992 بإصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية .

•وعلى المرسوم بتنظيم وزارة الدفاع .

•وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

•وعلى المرسوم في شأن وزارة الداخلية .

•وعلي المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني .

•وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

•وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه . المادة الأولي

يستبدل نص المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981م، بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ، المشار إليه بالنص الآتي :

' مادة (1) : تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة ، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية ، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض :

أولا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين والعسكريين أو لورثتهم .

ثانياً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية منها والعسكرية .

ثالثاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون والعسكريون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية .

رابعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون والعسكريون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم .

خامسا:الطلبات التي يقدمها الأفراد أو
 الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
المادة الثانية

يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة الثالثة

علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، كل في ما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية

حرص الدستور الكويتي في المادة 166 منه على النص على أن ( حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق ) ، وفي المادة 169 منه على أنه ( ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية لمخالفة القانون ) .

ومؤدي ذلك ، أن الأصل الذي لا يقبل استثناء ، هو أن يكون للقضاء سلطة الفصل في كافة النزاعات على مختلف أنواعها ، وأن تكون أبواب القضاء مفتوحة غير موصدة في وجه من يلوذ به ، ما لم يقرر المشرع الدستوري دون غيره استثناء بعض النزاعات أو تخصين بعض الأعمال والقرارات ، وأن ولاية الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية هي ولاية عامة تشمل كافة النزعات الإدارية على إطلاقها دون قيد أو شرط .

وأن المشرع العادي لا يملك الحد من هذه الولاية دون تفويض من المشرع الدستوري ، إعمالا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن العام يؤخذ على عمومه ما لم يوجد ما يقيده نصا أو دولالة .

وحيث أن المادة 169 سالفة الذكر ، لم تحدد طائفة من الموظفين يكون لها دون غيرها حق اللجوء إلى الدائرة الإدارية لتقديم طلبات إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون ، ولم تحصن أي نوع من القرارات الإدارية من الطعن فيها ، جاعلة الأمر على إطلاقه ، بحيث يكون لك شخص طبيعي أو اعتباري الحق في اللجوء إلى هذه المحكمة للطعن في القرارات الإدارية المخالفة للقانون دون قيد أو شرط .

ونظرا لقيام المشرع - في المادة الأولي من المرسوم بالقانون رقم ( 20 ) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية - بتحديد اختصاص الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية تحديدا ضيقا ، تظل معه القرارات الوارد ذكرها في الفقرة الخامسة خارج ولايته ، ولتحديده لطائفة واحدة من الموظفين العموميين - هي طائفة الموظفين المدنيين - يجوز لها دون غيرها تقديم طلبات إلغاء القرارات الإدارية المخالف للقانون والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها .

فقد حرم بعض الأفراد من حقهم بالاعتراف لهم بالشخصية القانونية ، وحرم الموظفين العموميين من العسكريين من أحد الضمانات الدستورية المقررة لهم ، وهو حق اللجوء إلى الدائرة الإدارية للطعن في القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم الوظيفية .

لذلك جاء التعديل ليفتح البات على مصراعية ويسمح لجميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين باللجوء إلى الدائرة المختصة بنظر المنازعات الإدارية لتنظر في طلباتهم وتقضي بإلغاء كل قرار مشوب بعدم المشروعية .

وذلك بإضافة ما يفيد شمول الموظفين العسكريين بأحكام المادة الأولي من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 م ، بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ،وإلغاء ما كانت تتضمنه في فقرتها الخامسة من استثناء القرارات الصادرة في مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين من ولايتها ، هادفين إلى إخضاع قرارات سحب وإسقاط الجنسية الكويتية وإبعاد الأجانب لرقابة القضاء وحث الجهات الإدارية المختصة إلى احترام مبدأ المشروعية .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك