براءة متهم لعدم توافر الخطأ الجزائي المنسوب إليه

أمن وقضايا

الصراف: لا يمنع المحكمة بتعويضه بناء على وقوع خطأ آخر او مسؤولية أخرى

1912 مشاهدات 0

المحامي عبدالحميد الصراف

أصدرت الدائرة الثالثة المدنية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار/ مشعل الجريوي حكماً قضى بتمييز الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف.

بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء بإلزام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بأن يؤدي للطاعن مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وفي التفاصيل حسبما اسند الادعاء العام إلى أحد رؤساء مجلس إدارة إحدى الشركات وآخر أنهما دلسا على الطاعن بقصد إيقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال له في حيازته لهما، وذلك بإيهامهما له بأنه سوف يمتلك نسبة معينة في مشروع بإحدى دول منطقة الخليج العربي.

حيث صدر حكم في الشكوى الجزائية قضى ببراءتهما وإحالة الدعوى المدنية قبلهما إلى المحكمة المختصة، وتأيد هذا الحكم استئنافياً.

ولدى نظر الدعوى المدنية المقامة ضدهما أمام إحدى الدوائر المدنية الابتدائية قضت برفضها تأسيساً على أن الحكم الجزائي قضى ببراءة المدعى عليهما وأن المحكمة المدنية تتقيد به.

طعن المحامي عبدالحميد منصور الصراف بالاستئناف على ذلك الحكم موضحاً ما أصاب الحكم من مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه لعدم وجود ثمة أساس مشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، إلا أنه قد صدر حكم من محكمة الاستئناف قضى برفض وتأييد الحكم المستأنف.

واكد المحامي الصراف : أن مكتبه قام بالطعن على ذلك الحكم بطريق التمييز، منوها: ما أصاب الحكم المطعون فيه من أوجه قصور.

ولدى نظر الطعن أمام محكمة التمييز حضر المحامي الصراف مترافعاً عن موكله موضحاً لهيئة المحكمة ما أصاب الحكم المطعون فيه من أوجه عوارٍ. وأن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضدهم لا يجوز أية حجية أمام المحكمة المدنية في تكييف الفعل المنسوب إليهم وأن تعتبره فعلاً ضاراً يستوجب مسئوليتهم مدنياً وإن لم يشكل جريمة جزائية.

وهو ما سطره الحكم الصادر عن محكمة التمييز في حيثياته منتهياً في منطوقه إلى تمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وإلزام رئيس مجلس الإدارة بأن يؤدي لموكله مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك