إجراءات جديدة بالبنوك السعودية
الاقتصاد الآنإلزامها بإسقاط فوائد القروض عند السداد المبرك
يوليو 8, 2014, 1:46 م 889 مشاهدات 0
أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس تحديثها الأول على ضوابط التمويل الاستهلاكي، ملزمة البنوك بالبدء في تطبيقها في 16 سبتمبر المقبل.
وتضمنت التحديثات الأخيرة إلزام البنوك بالإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل وإمكانية تعجيل السداد دون تحمل كلفة الأجل عن باقي العقد وتحديد رسوم إدارية 1 % أو 5 آلاف ريال حد أقصى.
ولن تسري الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الموقعة قبل منتصف سبتمبر المقبل، والتي ستظل خاضعة للضوابط الصادرة في 2005.
وأعلنت المؤسسة في مارس الماضي عزمها البدء في تطبيق الفوائد التناقصية على القروض الاستهلاكية خلال 6 أشهر بدلا من التراكمية المعمول بها حاليا، إلا أن مصدرا مطلعا أبلغ «مكة» أمس أن اتخاذ القرار بهذا الشأن سيحتاج إلى وقت أطول، حتى تطلع عليه جهات معنية عدة.
النقد تشترط على البنوك الإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل
تبدأ البنوك في 16 سبتمبر المقبل تطبيق ضوابط التمويل الاستهلاكي الجديدة التي أصدرت مؤسسة النقد أمس تحديثها الأول لتحل مكان الضوابط الصادرة في 2005، ومن أبرزها الإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل وإمكانية تعجيل السداد دون تحمل كلفة الأجل عن باقي العقد وتحديد رسوم إدارية 1% أو 5 آلاف ريال حد أقصى.
وتضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي من أبرزها الشفافية والإفصاح والتأكيد عليها في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في العقود، مع تقديم ملخص للعقد يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة.
وجاء في التحديث إيضاح معدل النسبة السنوي، ووضع معيار (APR) لاحتساب معدل النسبة السنوي وهو من المعيار المتعارف عليه دوليا، وذلك للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، حيث يدخل في حسابه جميع التكاليف والرسوم الإدارية، بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية، إضافة إلى إيضاح معايير السداد المبكر، والتأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، ووضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات.
وحددت الضوابط نسبة احتساب تكلفة الرسوم والتكاليف الإدارية من المستفيد بحد أقصى لها لا تزيد عن نسبة 1% من مبلغ التمويل أو 5 آلاف ريـال، أيهما أقل.
وتضمن التحديث ضرورة إشعار المستفيد بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، إضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.
وأكد محافظ المؤسسة الدكتور فهد بن عبدالله المبارك في تصريح أمس أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل وتضعها في مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى أن الضوابط المحدثة أُعدت بناءً على دراسة متعمقة لقطاع التمويل الاستهلاكي في المملكة والتطورات الحاصلة فيه، لافتا إلى مراعاة تطور احتياجات المستفيد وسبل تلبيتها بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتوقع أن يكون لهذه الضوابط آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي.
تعليقات