إلزام 'المدنية' بإصدار بطاقة لمواطنة ثلاثينية

أمن وقضايا

794 مشاهدات 0

المحامية مريم فيصل البحر

قضت المحكمة الإدارية برئاسة د.جاسم الراشد بإلغاء القرار الاداري السلبي الصادر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامها بإصدار بطاقة مدنية لمواطنة ثلاثينية .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر أن موكلتها سبق لها الحصول على حكم أحوال شخصية بإثبات نسبها لوالدها من زوجته وأصدرت بعدها وزارة الصحة شهادة ميلاد للمدعية ، بيد أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية رفضت إصدار البطاقة المدنية لها دون سند صحيح من القانون والواقع رغم انها تجاوزت الــ 18 عاماً ولديها شهادة ميلاد صادرة من وزارة الصحة تحتوي كافة بيانات الطالبة من حيث الاسم وتاريخ الميلاد والرقم المدني ونوع المولود وتضمن أيضا بيانات الاب والام، مطالبة المدعى عليها أن تصدر بطاقة مدنية لموكلتها بذات البيانات الواردة بشهادة الميلاد وتسليمها مع أحقية المدعية في اتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لذلك .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية ثبت نسبها لابيها المتوفي بموجب حكم نهائي أحوال شخصية 'إثبات نسب' وحصلت على شهادة ميلاد ثابت بها تاريخ ميلادها ومتضمنة إسم والدها ، فيكون إمتناع الهيئة العامة للمعلومات المدنية غير مبرر حين رفضت إصدار بطاقة مدنية للمدعية إذ كان لزاما عليها أن تمتثل لطلبها وتصدر لها تلك البطاقة احتراما لحجية ذلك الحكم الذي قطع بثبوت نسبها لابيها المتوفي ، ولايغير من ذلك القضاء ماتذرعت به الجهة الإدارية من أن المدعية من فئة غير محددي الجنسية إذ أن الاوراق تدحض ذلك حيث ثبت منها أن والدها كويتي الجنسية ومن ذلك كله يجدر القضاء بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الاداري السلبي.

الآن - محرر الشئون القانونية

تعليقات

اكتب تعليقك