قانونية البلدي توصي بالسماح للاعلانات التلفزيونية في الطرق
محليات وبرلمانسبتمبر 10, 2008, منتصف الليل 377 مشاهدات 0
أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي في اجتماعها اليوم باضافة لوحات اعلانية تلفزيونية في الطرق كنوع جديد من الاستثمار عن طريق المزايدات وذلك ضمن لائحة الاعلانات. وقال رئيس اللجنة عضو المجلس خالد الخالد في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان اضافة هذا النوع من الاعلانات التجارية في اللائحة تسمح باقامة لوحات اعلانية في الميادين والتقاطعات الرئيسية في الشوارع التجارية على ان تقام لوحة الشاشة على قاعدة ارتكاز لا يتجاوز ارتفاعها ثمانية امتار ولا يقل عن ثلاثة امتار.
واضاف ان الحد الادنى للاعلانات والمزايدات الثابتة والمتحركة تحتسب على اساس 25 دينارا للمتر المربع الواحد اما فيما يخص اعلانات الشاشات التلفزيونية فيكون سعرها 36 دينارا للمتر المربع. وقال الخالد ان اللجنة اعتمدت اضافة مادتين جديدتين الى لائحة الاعلانات الاولى تتضمن اعلانات الاسطح الخاصة بالشركات والمحال في المباني التجارية بحيث يسمح للمحال والشركات وغيرها بوضع الاعلانات على اسطح المباني الواقعة بها للاعلان عن نشاطها فقط على ان تكون الرسوم المقررة مقابل اقامة تلك الاعلانات مماثلة للرسوم التي يتم تحصيلها عن شركات الدعاية والاعلانات وفقا لما جاء في المادة 14 والمادة 19 بشأن رسوم الاعلانات. وذكر ان المادة الاخرى التي تم اضافتها الى لائحة الاعلانات تنص على حضر وضع صور سمو امير البلاد وسمو ولي العهد في اللوحات الاعلانية التي ترفع في الشوارع والميادين العامة باستثناء فترة الاحتفالات بالعيد الوطني ويوم التحرير من كل عام.
واضاف انها تحظر كذلك اقامة أي اعلان يتضمن ما يتنافى واحكام الشريعة الاسلامية او النظام العام او الاداب او ان يتضمن معلومات او بيانات غير صحيحة ويعتبر صاحب الاعلان او المعلن مسؤولا امام الجهات الرسمية عما تضمنه الاعلان من معلومات او بيانات.
واضاف ان الحد الادنى للاعلانات والمزايدات الثابتة والمتحركة تحتسب على اساس 25 دينارا للمتر المربع الواحد اما فيما يخص اعلانات الشاشات التلفزيونية فيكون سعرها 36 دينارا للمتر المربع. وقال الخالد ان اللجنة اعتمدت اضافة مادتين جديدتين الى لائحة الاعلانات الاولى تتضمن اعلانات الاسطح الخاصة بالشركات والمحال في المباني التجارية بحيث يسمح للمحال والشركات وغيرها بوضع الاعلانات على اسطح المباني الواقعة بها للاعلان عن نشاطها فقط على ان تكون الرسوم المقررة مقابل اقامة تلك الاعلانات مماثلة للرسوم التي يتم تحصيلها عن شركات الدعاية والاعلانات وفقا لما جاء في المادة 14 والمادة 19 بشأن رسوم الاعلانات. وذكر ان المادة الاخرى التي تم اضافتها الى لائحة الاعلانات تنص على حضر وضع صور سمو امير البلاد وسمو ولي العهد في اللوحات الاعلانية التي ترفع في الشوارع والميادين العامة باستثناء فترة الاحتفالات بالعيد الوطني ويوم التحرير من كل عام.
واضاف انها تحظر كذلك اقامة أي اعلان يتضمن ما يتنافى واحكام الشريعة الاسلامية او النظام العام او الاداب او ان يتضمن معلومات او بيانات غير صحيحة ويعتبر صاحب الاعلان او المعلن مسؤولا امام الجهات الرسمية عما تضمنه الاعلان من معلومات او بيانات.
الآن - كونا
تعليقات