عسكر العنزي يقترح تعديل قانون المرافعات

محليات وبرلمان

776 مشاهدات 0

عسكر العنزي

تقدم عضو مجلس الامة النائب عسكر العنزي باقتراح عرضه على مجلس الامة في شأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، جاء نصه كالتالي:

السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحيـة طيبــة وبعــــد ،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الأولى من المادة (167) من القانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحيــــــة ،،
مقدم الاقــتراح
عسكر العنزي

اقتـراح بقانــون
بتعديل الفقرة الأولى من المادة (167) من القانون
رقم (38) لسنة 1980بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (167) من القانون رقم (38) لسنة 1980
المشار إليه النص التالي :
' على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال ، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء ويكفى في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل بعلم الوصول شرط تسليمه بيد المدين
أو من ينوب عنه قانوناً '.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير دولـة الكــويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتـــراح بقانــــــون
بتعديل الفقرة الأولى من المادة (167) من القانون
رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

نصت الفقرة الأولى من المادة (167) من القانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه
على جواز تكليف المدين بالوفاء حال قيام الدائن بإثبات إعلانه له بمجرد قيامه بتسجيل بعثية بريدية مسجلة لدى الجهة المختصة غير التابعة لإدارة التنفيذ.
ونظراً لأن تسجيل البعثة البريدية المسجلة لا تكفي بأي حال من الأحوال دليلاً على وصول علم المدين بتكليفه بالوفاء علماً يقيناً نافياً للجهالة، الأمر الذي يتسبب بإصدار أمر الأداء ضده دون مراعاة للأصل العام بحتمية مواجهته بالدين قبل الإصدار.
لذا أعد الاقتراح بقانون لإتمام الشكل القانوني في إعلان المدين بتكليفه أداء الدين قبل إصدار أمر الأداء.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك