عسكر العنزي يقترح قانون تنظيم التعليم العالي
محليات وبرلمانيونيو 5, 2014, 2:01 م 775 مشاهدات 0
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون تنظيم التعليم العالي، فيما يلي نصه:
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحيـة طيبــة وبعــــد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تنظيم التعليم العالي، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحيــــــة ،،،
مقدم الاقــتراح
العضو / عسكر العنزي
اقتراح بقانون
في شأن تنظيم التعليم العالي
•بعد الاطلاع على الدستور .
•وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت والقوانين المعدلة له،
•وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،
•وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
•وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،
•وعلى القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة،
•وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،
•وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن جامعة جابر الأحمد،
•وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
•وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه،
الباب الأول
تنظيم التعليم العالي
أحكام عامة
المادة الأولـــــى
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزير المختص: وزير التعليم العالي.
الوزارة : وزارة التعليم العالي
الجامعة : كل جامعة أو هيئة تعليمية أو مؤسسة علمية حكومية أو خاصة وفروع الجامعات الأجنبية بالكويت فوق المستوى الثانوي.
المعاهد : المعاهد العليا التكنولوجية والتدريبية.
المادة الثانية
الجامعة مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، تهدف إلى تنفيذ السياسة التعليمية وتقديم برامج تعليمية وتدريبية (فوق المستوى الثانوي) وتسهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر بما يحقق خدمة المجتمع وتقدمه في نطاق اختصاصها.
المادة الثالثة
تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز للأبحاث العلمية والمراكز المساندة والمعاهد العلمية والعمادات التي يقرها مجلس التعليم العالي.
المادة الرابعة
يجوز للجامعة إنشاء كليات ومعاهد ومراكز للأبحاث العلمية في غير مقرها، وذلك بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس التعليم العالي.
ويجوز تعديل أسماء الكليات والمعاهد ومراكز الأبحاث العلمية والمراكز المساندة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على موافقة مجلس الجامعة.
المادة الخامسة
تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام العلمية. ويكون إنشاء أو إلغاء القسم العلمي بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على عرض مجلس الجامعة.
المادة السادسة
يجوز أن تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي وذلك بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على عرض مجلس الجامعة يتضمن بيان مستوى الدراسة وعدد السنوات الدراسية والوحدات والمناهج المقررة وضوابط وشروط إدارة الوحدة التعليمية والشهادة العلمية التي تمنحها.
المادة السابعة
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث العلمية وغيرها من الوحدات التعليمية التابعة للجامعة. ويجوز لمجلس التعليم العالي الموافقة على التدريس بلغة أخرى أو أكثر بناء على عرض مجلس الجامعة.
المادة الثامنة
تخضع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي وفروع الجامعات الأجنبية لإشراف الوزارة ويرأس الوزير المختص مجالس إدارتها.
المادة التاسعة
تلتزم الجامعة بالمعايير العلمية في برامجها وخططها التعليمية والفنية والمناهج الدراسية ومستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف المساندة والفنية.
الباب الثاني
التنظيم الأكاديمي
المادة العاشرة
أولا: مجلس التعليم العالي:
يشكل مجلس التعليم العالي بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
•وزير الشئون الاجتماعية والعمل
•وزير الدولة لشئون التنمية
•وزير المالية
•رئيس ديوان الخدمة المدنية
•مديرو الجامعات
•وكيل وزارة التعليم العالي ( أمين المجلس)
•أربعة من الكويتيين من ذوي الاختصاص ، اثنين من القطاع الحكومي واثنين من القطاع الخاص.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس .
وتحدد مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها ، ونظام العمل بالمجلس ، وقواعد وإجراءات ومواعيد جلساته، والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته ، ومكافآت حضور جلساته واجتماعات اللجان المتفرعة عنه ، بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الحادية عشرة
يختص مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وأهدافه ضمن خطة التنمية العامة للدولة، وله على الأخص :
1- توجيه التعليم الجامعي بما يتفق مع السياسة التعليمية للدولة.
2- الإشراف على التعليم الجامعي وتطويره.
3- تحقيق التنسيق بين الجامعات بالأخص في مجال الدرجات العلمية والأقسام العلمية.
4- الموافقة على إلغاء أو إنشاء الكليات والمعاهد والأقسام العلمية ومراكز الأبحاث. وللمجلس إقرار دمج بعض الكليات والمعاهد والأقسام العلمية والمراكز البحثية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
5- إقرار اللوائح الخاصة بإنشاء المكتبات والجمعيات العلمية وإصدار الدوريات العلمية والبحثية وغيرها.
6- وضع القواعد الخاصة بتحديد الألقاب العلمية للمعارين والمتعاقدين من أعضاء هيئة التدريس ، وإقرار اللوائح المنظمة لذلك بما فيها المرتبات والبدلات والمكافآت ، بناء على عرض الوزارة وموافقة ديوان الخدمة المدنية.
7- إصدار القواعد المنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من الكويتيين وقواعد وشروط ترقياتهم وندبهم وإعارتهم وإيفادهم في المهام العلمية، ونقلهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية وذلك بعد اعتمادها من الوزارة وديوان الخدمة المدنية.
8- وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروطها.
9- إصدار اللائحة المنظمة للشئون المالية في الجامعات وذلك بعد اعتمادها من قبل كل من الوزارة ووزارة المالية.
10- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
11- اقتراح وإبداء الرأي في القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات الكويتية للتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها وإجراء البحوث بمراكز البحث العلمي وتحديد مكافآتهم.
12- اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات.
13- مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
14- إقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية العليا.
15- إقرار القواعد المنظمة لإنشاء مؤسسات خاصة للتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والإشراف عليها.
16- قبول التبرعات والهبات التي لا تتعارض مع أغراض التعليم العالي.
17- وقف الدراسة في الكليات بقرار مسبب يتضمن مدة الوقف على ألا تجاوز شهراً ولأي مدة أخرى بموافقة مجلس الوزراء.
18- مناقشة ما يحيله الرئيس إليه من موضوعات.
وللمجلس أن يؤلف من بين أعضاء هيئة التدريس والمختصين لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة ما يكلفها به من أعمال وفق الاختصاص.
المادة الثانية عشرة
ثانياً : مجلس الجامعة:
لكل جامعة مجلس يشكل بقرار من الوزير المختص وبرئاسة مدير الجامعة وعضوية كل من:
•نواب مدير الجامعة.
•أمين عام الجامعة.
•عمداء الكليات ومن في حكمهم.
•رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من ينيبه.
•أربعة أعضاء من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والأكاديمية يعينون بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح مدير الجامعة ولمدة سنة قابلة للتجديد مرتين.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يراه من المختصين دون أن يكون له المشاركة في التصويت .
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته وإصدار قراراته ومكافآت أعضائه.
المادة الثالثة عشرة
مجلس الجامعة هو الهيئة المشرفة على شئونها العلمية والإدارية والمالية والتربوية وشئون البحث العلمي والنشاط الأكاديمي للكليات والمعاهد البحثية التابعة للجامعة.
وله في سبيل ذلك اتخاذ الوسائل التي تكفل أداء الجامعة لرسالتها العلمية.
المادة الرابعة عشرة
يختص مجلس الجامعة بوضع الخطط والسياسات العامة للجامعة والإشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على وجه الخصوص :
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية الجامعية وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطورها بحسب الاستراتيجية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.
2- متابعة تنفيذ السياسة العامة المعتمدة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.
3- إقرار اللوائح التنظيمية والأكاديمية والإدارية والمالية للجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات .
4- اعتماد الخطة العامة لقبول الطلبة في كليات الجامعة ووحداتها الأخرى بناء على اقتراح مجالس الكليات.
5- إصدار الهيكل التنظيمي للجامعة.
6- اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
7- اقتراح إنشاء كليات أو اعتماد إنشاء وحدات علمية أو كيانات أخرى أو دمج القائم منها أو إلغائه.
8- اعتماد إنشاء الأقسام العلمية ومراكز الأبحاث والدراسات داخل الكليات أو دمجها أو إلغائها.
9- اعتماد ترقيات أعضاء هيئة التدريس ، وفقا للقواعد المنظمة للترقية والبت في التظلمات التي تقدم في هذا الشأن.
10- اعتماد التقارير الدورية والسنوية التي يقدمها مدير الجامعة عن شئونها ومختلف نواحي النشاط فيها ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
11- اعتماد خطط الدراسة وتحديد مددها ، والتقويم الدراسي ، ونظم الامتحانات.
12- وقف الدراسة في الجامعة كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على أسبوعين.
13- وضع اللوائح الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والفئات المساندة والعاملين وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم ومنحهم الإجازات والمهام العلمية ونقلهم وندبهم وتأديبهم وجميع شئونهم الوظيفية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ووضع القواعد والنظم الخاصة بشئون الموظفين وإقرار جداول المرتبات والمزايا الأخرى الخاصة بهم.
14- وضع القواعد الخاصـة بمكافآت الأساتذة الزائرين والممتحنين الخارجيين ومن في حكمهم.
15- وضع الأنظمة الخاصة بالحرم الجامعي والمكتبات والمطابع ومراكز المعلومات وغيرها من المنشآت الجامعية.
16- وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
17- اعتماد ومنح الدرجات العلمية ودرجة الدكتوراه الفخرية بناء على اقتراح مجالس الكليات.
18- تحديد الرسوم الجامعية وضوابط الإعفاء منها ووضـع قواعد المكافآت والإعانات الطلابية بناء على اقتراح مجالس الكليات .
19- قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة والأوقاف التي لا تتعارض مع أهداف الجامعة.
20- الأمور الأخرى التي يعرضها عليه مدير الجامعة أو تحال إليه من مجالس الكليات.
المادة الخامسة عشرة
ثالثاً: مجلس الكلية :
يكون لكل كلية مجلس يشكل بقرار من مدير الجامعة برئاسة عميد الكلية وعضوية رؤساء الأقسام العلمية بها وواحد من كل من الأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين ، واثنين من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والخاص. يعينان بقرار من مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على ترشيح مجلس الكلية .
ويحضر نواب العميد مجلس الكلية ويشاركون في مناقشاته ولا يحق لهم المشاركة في التصويت.
المادة السادسة عشرة
يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:
1.اقتراح خطط الدراسة ومناهجها بناء على توصيات الأقسام العلمية.
2.التنسيق بين الأقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها وتحديد مدتها،ومواعيد الامتحانات وقواعدهـا.
3.اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهام العلمية والإجازات الدراسية ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4.اقتراح جداول الدراسة بالتعاون مع الكليات الأخرى إذا احتاج الأمر.
5.اقتراح خطط البعثات والتدريب اللازم للكلية.
6.اقتراح خطط النشاط المنهجي للكلية.
8.اقتراح مشروع ميزانية للكلية وأقسامها العلمية.
9.أي مسائل أخرى يرى العميد عرضها على المجلس في شأن التعليم ونظمه ووسائله.
10.أية اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة السابعة عشرة
رابعاً: مجلس القسم العلمي:
مجلس القسم هو الوحدة العلمية الأساسية في الكلية ويتألف من جميع أعضاء هيئة التدريس المعينين فيه ويجتمع مرتين على الأقل خلال الفصل الدراسي وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل المجلس واجتماعاته وتنفيذ قراراته.
ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها عليه.
ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى رئيس القسم على أن يكون التفويض صريحا ومحددا من حيث موضوع التفويض ومدته.
المادة الثامنة عشرة
يختص مجلس القسم بما يأتي:
1.إعداد مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها وتوزيع الدروس والمحاضرات وقاعات البحث والتدريبات العملية على أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة والمنتدبين.
2.الاهتمام بالعمل الأكاديمي وتطويره والعمل على النهوض بمستوى القسم العلمي.
3.تقديم الاقتراحات بشأن خطط الدراسة ومواعيد الامتحانات والدراسات عن احتياجات القسم وميزانيته السنوية.
4.ترشيح أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة والمنتدبين بغرض التعيين أو الانتداب أو إجازات التفرغ والمهام العلمية.
5.تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الكلية في شأن التعليم ونظمه.
الباب الثالث
أعضاء هيئة التدريس
أولاً : شروط التعيين وشغل الوظائف الأكاديمية
المادة التاسعة عشرة
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون والمدرسون. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الدرجات العلمية والأكاديمية وشروط شغل الوظائف الأكاديمية والترقية إليها.
المادة العشرون
يكون لكل جامعة مدير ويكون له نائب أو أكثر لا تقل درجتهم عن أستاذ مشارك يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس التعليم العالي وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة الواحد والعشرون
مدير الجامعة هو المسئول علمياً وإدارياً ومالياً عن شئونها، ويتولى تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها مجلس التعليم العالي. كما يمثل الجامعة في علاقتها بالغير وأمام القضاء. ولمدير الجامعة أن يفوض نوابه في بعض اختصاصاته.
المادة الثانية والعشرون
يكون تعيين عمداء الكليات من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك بقرار من مدير الجامعة بناء على نتائج انتخابات العمداء ولمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجب ألا تقل درجة العميد عن أستاذ مشارك.
المادة الثالثة والعشرون.
يكون تعيين رؤساء الأقسام العلمية من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك بقرار من مدير الجامعة وبناء على عرض مجلس الكلية ومن بين المتميزين منهم بالكفاءة العلمية والإدارية ولمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثانيا : الدرجات العلمية
المادة الرابعة والعشرون
يمنح الوزير المختص بناء على قرار مجلس التعليم العالي درجة الليسانس والبكالوريوس والدبلوم والشهادات العلمية ودرجات الماجستير والدكتوراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بهذه الدرجات العلمية والشروط اللازمة للحصول عليها.
المادة الخامسة والعشرون
لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الليسانس والبكالوريوس من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها، ماعدا مقررات السنة النهائية، إذا ثبت أنه حضر واجتاز المقررات الدراسية التي تعادلها في كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة.
كما يجوز لمجلس الجامعة بالإجراءات ذاتها أن يعفى طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها، إذا ثبت أنه حضر واجتاز مقررات مماثلة في جامعة معترف بها، بشرط موافقة الجامعة الأصلية التي كان يدرس بها الطالب.
الباب الرابع
أحكام عامة وختامية
المادة السادسة والعشرون
تخضع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمعاهد العليا للإشراف المباشر للوزارة ، وللوزارة على الأخص:
1. اعتماد نظام الجامعات وخطط الدراسة بها وبرامجها العلمية والشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها.
2.إصدار القرارات التي تضمن المستوى الأكاديمي الملائم لنوعية البرامج والمناهج التعليمية والمراكز البحثية.
3.متابعة سير برامج الجامعات ومناهجها والتحقق من تقيدها بالأهداف المحددة لها بما يتفق مع السياسة التعليمية وخطط التنمية.
4.المراجعة الدورية لنشاط الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والكليات التابعة لها ويسرى ذلك على فروع الجامعات الأجنبية.
المادة السابعة والعشرون
يجب أن يتفرغ أعضاء هيئة التدريس والمعيدون والفنيون للتدريس والقيام بالمحاضرات والتدريبات العلمية والعملية ومتابعة إجراءات البحوث والدراسات في مجال تخصصهم ورعاية شئون الطلاب الاجتماعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط القيام بالمهام الرسمية والعلمية والاستعانة بالخبرات لدى الجهات الأخرى.
المادة الثامنة والعشرون.
يجوز للجامعة وكلياتها ومعاهدها البحثية وفروع الجامعات الأجنبية أن تعين أو أن تتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والفنيين وسائر الموظفين بها وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة التاسعة والعشرون.
يكون لكل جامعة مجلة متخصصة ودوريات علمية وأكاديمية مُحَكِمَّة تعني بنشر البحوث والدراسات العلمية في مجالات التخصص العلمي والتقارير العلمية والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالنشاط العلمي والأكاديمي باللغة العربية والإنجليزية أو بإحداهما.
وتضع اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط نشر البحوث والدراسات العلمية على أن تتسم الأعمال المنشورة بالجدية والأصالة والموضوعية.
المادة الثلاثون
للوزير المختص إعفاء عضو هيئة التدريس من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بعد أخذ رأي اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.
المادة الواحد والثلاثون
أولا : لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة تدريس أو الفئات الأكاديمية المساندة إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه . ويجوز وقف المحال على التحقيق عن العمل لمدة لا تزيد على شهر بقرار من رئيس الجامعة أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من مجلس الجامعة.
وتشكل كل من لجنة التحقيق ومجلس التأديب من أعضاء هيئة التدريس على أن يكون أحدهم على الأقل من أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالإضافة إلى أحد عمداء الكليات ومستشار من إدارة الفتوى والتشريع ويكون رئيساً للجنة أو المجلس ويجب ألا تقل درجة القائم بالتحقيق أو عضو مجلس التأديب
عن درجة من يجرى التحقيق معه ، ويكون للمحقق معه الاطلاع على أوراق التحقيق والحصول على صورة منها ومناقشتها وإبداء رأيه فيها ومناقشة الشهود ومواجهتهم.
ثانيا : العقوبات التأديبية التي يجوز لمجلس التأديب توقيعها على أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة هي:
أ- الإنــذار.
ب- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما .
ج- تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقديمه لها لمدة لا تزيد على سنتين.
د- الفصل من الجامعة .
ويكون التظلم من الجزاء أمام لجنة التظلم المعينة من قبل مدير الجامعة برئاسة مستشار من إدارة الفتوى والتشريع وعضوية عميد كلية الحقوق وعضوية أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق.
المادة الثانية والثلاثون
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه.
المادة الثالثة والثلاثون
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 29 لسنة 1966 المشار إليه.
المادة الرابعة والثلاثون.
على رئيس مجلس الوزراء - والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير دولـة الكويـت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقـتـــراح بقانـــــــون
فـي شأن تنظيم التعليـم العالـي
صدر القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي وقد أدت نتائج تطبيقيه طوال الحقبة الماضية إلى ظهور الحاجة الملحة إلى تعديله ليتوافق مع التطور الذي شهده العالم في المجال العلمي ونظم التعليم الجامعي والتطبيقي ومجالات البحث العلمي الذي أصبح سمة النشاط الأساسي للجامعات ومراكز البحث العلمي والتي أكدت أن توظيفها جميعاً يجب أن يرتكز مع التطور الحديث في خدمة المجتمع ووصله بالحضارات العربية والأجنبية وتلبية حاجات البلاد المتجددة من المتخصصين والخبراء في مختلف المجالات وإسهاماً منها في رقي الفكر وتقدم العلوم وتنمية القيم الإنسانية وحضارتها لذلك كان من اللازم وضع المعايير والأسس العلمية الحديثة لخطط وبرامج تنمية القوى البشرية في المجتمع واندماجها وتشجيع وتنسيق حركة البحث العلمي بين مختلف هيئات ومؤسسات ومراكز التعليم العالي.
وعلى جانب آخر استهدف التطور المساهمة في القيام بالخدمات التدريبية والتي تنقل التطورات العلمية في ميادين العمل المختلفة كذلك التنسيق في توحيد النشاط الجامعي وتوثيق الروابط العلمية بين الجامعات والمعاهد وفروع الجامعات الأجنبية بالبلاد وتحقيقاً لما تقدم اشتمل الاقتراح بقانون المرفق إعادة تنظيم التعليم العالي وذلك على النحو التالي.
حيث اشتمل على أربعة أبواب:
ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة للقانون حيث تنص المادة الأولى منه على تعريفات لبعض الكلمات الواردة به وأورد الاقتراح في الباب الأول المبادئ الأساسية التي تنظم المؤسسات التعليمية العالية لمرحلة ما بعد التعليم الثانوي وحددها بأنها المؤسسات التعليمية سواء كانت حكومية أو خاصة كالجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والمعاهد العالية والتي تستهدف تنفيذ السياسية التعليمية وفق خطة التنمية الشاملة للدولة وتتمتع أي منها بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
وقد تضمنت المواد (2-9) بياناً بتحديد ماهية المؤسسات الحكومية والخاصة المعتبرة جامعات وسلطاتها في إنشاء الكليات والمراكز البحثية والمحتوى الأكاديمي لكل كلية أو معهد. وأجاز القانون أن تتبع الجامعة وحدات دون المستوى الجامعي بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على عرض مجلس الجامعة (المادة 6).
وتتقيد الجامعات والمراكز البحثية بأن تكون لغة الدراسة بها العربية أو الإنجليزية مع جواز استخدام لغة أخرى أو أكثر حسب الحاجة العلمية للجامعة أو المركز (مادة 7) وأخضع القانون الجامعات للإشراف والمتابعة من قبل وزارة التعليم العالي مع تقيدها في المناهج الدراسية بالخطة التنموية بالبلاد والحاجات الفعلية للقوى العاملة في السوق المحلي.
وأورد الباب الثاني التنظيم الإداري للجهاز العلمي للجامعات والمراكز البحثية والمعاهد. وهيكلها التنظيمي ،ويشمل مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة ومجلس الكلية ومجلس القسم العلمي وحددت المواد (10-18) تشكيل كل منها والاختصاصات المسندة إليه وتحددت جميعها في كل ما يتصل بالعملية التربوية على المستوى الجامعي واستهداف البرامج التعليمية تنشئة الأجيال في نطاق التعامل العلمي والمنهج الصحيح والتنمية الروحية والفكرية وفقاً للخطط العلمية التي تحقق التقدم والرخاء وتطوير مناهج البحث العلمي وفق المعطيات الحديثة والعصرية ووصل ذلك كله بالحضارة العربية والإسلامية والأجنبية تلبية لحاجات البلاد من المتخصصين والفنيين والخبراء والعلماء والباحثين في مختلف المجالات.
كما أسند القانون إلى هذه المجالس المتخصصة توجيه التعليم الجامعي والتنسيق بين الجامعات المحلية والأجنبية ومراكز البحث العلمي مع وضع شروط قبول الطلاب للدراسة الجامعية في شأن التخصصات بالكليات المختلفة وتحديد وإقرار القواعد الخاصة باستخدام البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقييم الأكاديمي. كما عهد إلى مجلس الجامعة اقتراح إنشاء كليات ومعاهد علمية وخطوات الدراسة وتحديد قواعد قبول الطلاب وترقيات أعضاء هيئة التدريس
(المواد10-14).
وأسندت المواد (15-18) إلى مجلس الكلية اقتراح خطط الدراسة ومناهجها والتنسيق بين الأقسام العلمية وتحديد خطط البعثات وجداول الدراسة مع تنظيم العلاقة بين مجلس الكلية ومجلس القسم العلمي بها.
وتضمن الباب الثالث المواد (19-23) الأحكام الخاصة بتنظيم شئون أعضاء هيئة التدريس وشروط التعيين فيها وقواعد وإجراءات شغل الوظائف الأكاديمية ومسمياتها العلمية والإدارة التنفيذية للجامعة واختص بها مدير الجامعة ونوابه ويشترط فيه ألا تقل درجة أي منهم عن أستاذ مشارك. وبعد مدير الجامعة هو المسئول علمياً وإدارياً ومالياً عن شئونها ويتولى تنفيذ السياسة التي وضعها مجلس التعليم العالي. ويجوز لمدير الجامعة تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من نوابه للقيام بها كل حسب اختصاصه.( المواد 19-21)
ولقد حددت المادة (21) أن مدير الجامعة هو الممثل القانوني لها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
كما نصت المادتان (22-23) على أن يكون تعيين عمداء الكلية من بين أعضاء هيئة التدريس بذات الكلية تأكيداً لحاجة الكلية لخبرة المتخصصين في شئونها علمياً وإدارياً وجاء في شان تعيين رؤساء الأقسام أن يكون اختيارهم من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية ذاتها والمتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية
ونصت المادتان (24-25) على الدرجات العلمية وقواعد وشروط منحها والسلطة المختصة بذلك كما تضمنت المادة شروط وضوابط موافقة مجلس الجامعة على إعفاء طلبة الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا من أداء الامتحان في بعض المواد التي سبق دراستها وأدى امتحاناتها بنجاح في كلية أخرى واسند تلك الموافقة إلى مجلس الجامعة بناء على عرض مجلس الكلية.
ونصت مواد الباب الرابع (26-32) على الأحكام العامة والختامية.
حيث نصت المادة (26) على أن يسند إلى الوزير المختص الإشراف على الجامعات ومراكز البحث العلمي والمعاهد العليا وعلى نحو خاص للوزير المختص اعتماد نظام الجامعات ومشروع الجامعات الأجنبية وفتح فروع لها بالبلاد ،وإصدار القرارات ذات الصلة بتحديد المستوى الأكاديمي لنوعية البرامج والمناهج التعليمية وهذا الاعتماد يحتاج إلى التنسيق مع المجلس الأعلى ومجلس الكلية لمزيد من المعلومات والخبرات المتطلبة لإصدار هذه القرارات ذات الصفة العلمية.
ونصت المادة (27) على الواجبات التي يلتزم بها عضو هيئة التدريس وأي من العاملين الخاضعين للنظم الوظيفية للجامعات والمراكز العلمية والتفرغ لأداء مهامهم في التدريس والتدريبات العلمية والعملية ومتابعة إجراءات البحوث والدراسات وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط المهام الرسمية والعلمية وهذا
تعليقات