الاستئناف تلزم 'الداخلية' بإزالة بيانات قضايا

أمن وقضايا

دعوى مرفوعة من مواطن خليجي صدرت أحكام ضده وقام بتنفيذها

1303 مشاهدات 0

محمد ذعار العتيبي

في سابقة أولى من نوعها قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف المرفوع من وزارة الداخلية وتأييد حكم المحكمة الكلية القاضي بإلزام المدعي عليه ( وكيل وزارة الداخلية بصفته ) بمحو بيانات ثلاث قضايا من جميع أجهزته الاليه ومن جميع اداراته وفروعه وأي جهة حكومية أخرى ، وذلك بالدعوى المرفوعه من مواطن خليجي ادعى بها أنه كان متهم فى ثلاث قضايا  سجلت ضده فى أعوام 2005 ، 2006  وصدرت أحكام ضده وقام بتنفيذها.

وحيث  أن المدعي قد قام بتقديم طلب الى الادارة العامة للتحقيقات برد الاعتبار القانونى ، وذلك لمرور المدة المحددة فى القانون بالإضافة الى تنفيذه العقوبة المقررة ضده ، وكان المدعى لدى مراجعته لأى فرع أو ادارة تابعة للمعلن إليه بصفته يجد أن القضايا سالفة البيان تظهر بجهاز الوزارة ولا تمكنه من إكمال عمله وتكون عائق بينه وبين أى عمل يريده مع الرغم من رد الاعتبار القانونى ومضى المده المحددة لذلك.

  ودفع وكيل المدعى المحامى محمد ذعار العتيبى بأن المدعى  يتمتع برد الاعتبار القانونى طبقا لنص المادة 245 من قانون الاجراءات الجنائية وكان يترتب على رد الاعتبار القانونى محو الاحكام بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من اثار جنائية .

ولذلك فإن وجود تلك القضايا وظهورها وجعلها سبب فى عرقلة وتعطيل مصالح موكله يتعارض مع اثار رد الاعتبار القانونى لموكله .

كما استند الى نص محكمة التمييز والتى نصت على أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن لا يغفل في حكمه دفعا أو وجها من أوجه الدفاع الجوهرية المطروحة عليه أو أن يقيمه على خلاف ما هو ثابت بالأوراق أو أن تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها في قضائه وإلا شاب حكمه البطلان'

    ' الطعن رقم 119/99 مدني جلسة 1/11/1999'

ودفع بدفاعه وقدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها بإلزام المعلن إليه بصفته بمحو كافة الاثار والبيانات الخاصة بتلك القضايا المنتهية والتى قام موكله بتنفيذ أحكامها من جميع أجهزة أى إدارة أو فرع تابع له وأيضا من أى جهة حكومية تظهر بها تلك القضايا مع إلزام المعلن إليه بصفته بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية .

وعليه فقد حكمت المحكمة فى أول حكم من نوعه  بالكويت بإلزام المعلن إليه بصفته بمحو بيانات ثلاث قضايا من جميع أجهزته الاليه ومن جميع اداراته وفروعه وأى جهة حكومية أخرى مع إلزام المعلن إليه بصفته بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية .

وقد طعن وكيل وزارة الداخلية بصفته على ذلك الحكم الا ان محكمة الاستئناف قد أيدت ذلك الحكم ورفضت الاستئناف المرفوع من المعلن إليه بصفته وألزمته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

الآن - محرر شئون القضاء

تعليقات

اكتب تعليقك