براءة محامي ومذيعة وفتاة من تهمة ابتزاز مواطن
أمن وقضايامايو 21, 2014, 1:38 م 1401 مشاهدات 0
ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية كلأ من المستشارين حسين سعود و محمد عرابي حكم أول درجة القاضي بحبس «محام ومدير مكتبه ومذيعة وفتاة ' 10 سنوات مع الشغل والنفاذ , وقضت مجددا براءة ثلاثة المتهمين الاوائل من قضية ابتزاز وتهديد مواطن بنشر فيديو يحتوي على مقاطع فاضحة لطليقة المواطن المتهمة وابنته , كما قضت بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب الفتاة .
وترافع المحامي طارق الخرس عن المتهمة الثانية ' المذيعه ' دافعا بانتفاء جريمة التحريض على هتك عرض قاصر بأن قائمة أدلة الثبوت خلت من ثمة دليلا نهائيا على الجريمة الأولى سوى التحريات و اعتراف المتهمة الأولى وأن التحريات رأي لصاحبها ولا يوجد مصادر لضابط الواقعة يستقي منها تحرياته سوى اعتراف المتهمة الأولى فقط لا غير و من ثم صارت التحريات ترديدا لأقوالها ولا تعد دليلًا جديدًا ، أما عن اعتراف المتهمة الأولى بأن المتهمة الثانية هي التي حرضتها على هذا الفعل ، فإنه من المستحيل عقلًا ومنطقًا أن يأتي في مخيلة امرأة أن تحرض امرأة أخرى على هتك عرض ابنتها ، ومن ثم فهذه الجريمة منعدمة الدليل ..
وقال المحامي طارق الخرس أما عن جريمة الابتزاز فلم تتوافر أركانها حيث إذا كان المبالغ المطالب بها هي حق للمتهمة فلا تقوم الجريمة ، بدلالة الإنذار الرسمي الذي يرسل من الدائن إلى المدين لحثه على سداد الدين فبهذا الإنذار لا تقوم جريمة الابتزاز حيث أن المطالب به حق للقائم بالتهديد و الابتزاز
وعلق المحامي طارق الخرس على الحكم قائلًا : القضاء الكويتي قضاء شامخ اعتدنا منه القضاء بالحق و العدل فهو يقرأ السطور وما بين السطور حتى يصل للحقيقة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الثالث والرابع وآخرين انهم في غضون الفترة من ابريل حتى يونيو 2012 هتكت المتهمة الأولى عرض نجلتها، والتي تبلغ من العمر تسع سنوات بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، حال كونها من أصولها، ولأن المجني عليها معدومة الإرادة بصغر سنها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعمدت المتهمة الإساءة بالمجني عليها سالفة الذكر عن طريق استعمال جهاز من أجهزة الاتصالات الهاتفية «نقال» في التقاط مقاطع فيديو لها أثناء ارتكابها للجريمة موضوع التهمة السابقة معها، حال كون المجني عليها معدومة الإرادة لصغر سنها، وقامت بارسال تلك المقاطع المخلة بالآداب العامة عن طريق ذلك الجهاز الى المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اسندت النيابة العامة للمتهمين من الثانية حتى الرابع انهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بالنسبة للمتهمة الاولى، وذلك بان اتفق المتهمان الثالث والرابع مع المتهمة الثانية على تحريض المتهمة المذكورة فقامت بتحريضها على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، وذلك التحريض على النحو المبين بالتحقيقات.
واسندت الى المتهمين جميعاً انهم قصدوا ابتزاز مال المجني عليهما طليق وأم المتهمة الأولى عن طريق التهديد باتهام المتهمة الأولى بارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بالنسبة للمتهمة الأولى ان لم يسددا المبالغ المالية موضوع الكمبيالات المطالبة بها المهمة المذكورة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وقاموا عن طريق استعمال جهاز من أجهزة الاتصالات الهاتفية «نقال» بارسال مقاطع الفيديو موضوع التهمة الثانية بالنسبة للمتهمة الأولى الى المجني عليهما سالفي الذكر، واقترن ذلك الفعل بابتزازهما وتهديدهما بنشر تلك المقاطع وتداولها في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام ان لم يسددا المبالغ المالية موضوع الكمبيالات المطالبة بها المتهمة الأولى وتضمنت تلك المقاطع الاخلال بحياء والمساس بعرضه على النحو المبين بالتحقيقات.
تعليقات