الحمدان أقام دعواه ضد التربية على سند من مخالفة القرار للواقع والقانون
أمن وقضاياالقضاء بوقف تنفيذ إلغاء ترخيص مدرسة ويجدد الدراسة بها
أغسطس 27, 2008, منتصف الليل 474 مشاهدات 0
قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار/ عيسى عمران وعضوية القاضين عبد السلام النجار ومحمد مجاهد وحضور أمين السر/ مجدي عبد السلام بوقف تنفيذ القرارين الصادرين عن وزارة التربية والإدارة العامة للتعليم الخاص بها فيما قضيا به من تحديد عام واحد لترخيص إحدى المدارس الأجنبية بمنطقة سلوى وجعل العنوان الدائم للمراسلات على مقر الإدارة العامة للتعليم الخاص وما تضمنه لاحقا القرار الثاني من إلغاء ترخيص المدرسة وتسليم سجلاتها وملفاتها وأختامها لإدارة التعليم الخاص حيث قررت المحكمة وفقاً لآثار وقف تنفيذ القرارين تجديد الترخيص الممنوح للمدرسة واستمرار الدراسة.
وجاء قضاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بعد الدعوى التي أقامها المحامي/ خالد الحمدان موكلاً عن المدرسة الأجنبية ضد وكيل وزارة التربية ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص بصفتهما وقررت المحكمة تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون إعلان وذلك عن الدعوى بصفة مستعجلة واعتبار الحكم بمثابة إعلان للخصوم.
وقالت المحكمة في قضائها أن القوانين والضوابط الموجودة بالقرار الوزاري الصادر عام 1967 وتعديلاته بشأن نظام التعليم الخاص تضمنت شروط الترخيص للمؤسسات التعليمة غير الحكومية وأوجبت تجديده كل ثلاث سنوات على أن تحدد فيه المرحلة الدراسية المراد فتحها والمنطقة التي يقع فيها مقر المؤسسة وخولها الحق في إلغاء الترخيص متى صدرت عن المرخص له مخالفة الأنظمة والقرارات الصادرة عنها.
كما حددت الجزاءات التي يكون لجهة الإدارة توقيعها حالة مخالفة المؤسسة لأي من الأحكام الواردة به وقيدت توقيع الجزاء بسحب الترخيص حالة تكرار المخالفات أو متى اقتضت المصلحة العامة أو الآداب العامة أو النظام العام.
وأضافت المحكمة أن القرارين المطعون فيهما قد استندا على كون المدرسة محل الترخيص الممنوح تقع بمناطق السكن النموذجي بمنطقة سلوى وأن القرار الوزاري الصادر عام 1998 يمنع فتح مؤسسات تعليمية غير حكومية في مناطق السكن النموذجي ومشاريع تقسيم السكن الخاص بالرغم من أن الترخيص الممنوح للمدعي اعتبارا من بداية العام الدراسي 2003/2004 بموجب قرار صادر عام 2003 والترخيص الإداري المؤقت والمنصوص في البند الثاني منه على أن مدة الترخيص تبدأ من 1/7/2004 وتنتهي في 30/6/2009 ويستلزم القول بأن الترخيص محل القرارين المطعون فيهما قد صدرا في ظل العمل بأحكام القرار رقم 153/1998 والذي اتخذت منه جهة الإدارة سنداً لهما وسبب يبتنى عليها.
وأضافت المحكمة بأنها ترى ن المدعي قد تحصل على الترخيص الخاص بفتح المدرسة سواء من بداية استصداره لموقعها بمنطقة المنقف وحال نقلها إلى منطقة سلوى مستوفيه لذلك موافقات المجلس البلدي وتضمين ما صدر عنها من الترخيص الإداري المؤقت الأمر الذي لا يجوز في هذه الحالة الاحتجاج بالقرار الصادر عام 1998 والذي يحظر فتح المدارس غير الحكومية بمناطق معينة لكون ما صدر عنها من تراخيص كان في تاريخ لاحق للقرار المشار إليه بحسبان أن ما يصدر عنها في هذا الشأن تتعلق به المراكز القانونية لذوي الشأن وبالتالي لا يجوز المساس بها إلا وفقا للقرار الوزاري الصادر عام 1967 وتعديلاته وقد خلت الأوراق من ارتكاب المدعي لثمة مخالفات مما أورده القرار المشار غليه أو خروجها عن النظام العام أو الآداب أو المصلحة العامة فمن ثم يكون القراران المطعون فيهما قد قاما على غير سبب صحيح يبررهما في الواقع والقانون سيما وأن جهة الإدارة لم تنكر إصدارها لتراخيص جديدة لبعض المدارس الواقعة بذات المنطقة وهو ما يصم قرارها بسوء استعمال السلطة والاستغراق بها مما تتوافر معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وحيث أنه عن ركن الاستعجال فإن العام الدراسي قد قارب على بدايته في أول سبتمبر 2008 وأن ما يترتب على تنفيذ القرارين المطعون فيهما بتاريخ قد يتعذر تداركها مما تخلص معه المحكمة إلى الحكم بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مما نتج عن ذلك من آثار أخصها تجديد الترخيص الممنوح للمدعي واستمرار الدراسة بالمدرسة المرخص له واعتبارها العنوان الدائم لمراسلاتها وتسليمها ما قد يكون لدى جهة الإدارة من أوراق العملية التعليمية الخاصة بها.
تعليقات