براءة ' وافد ' من التزوير في تحويل كفالات
أمن وقضاياإبريل 28, 2014, 11:03 ص 1325 مشاهدات 0
قررت محكمة الاستئناف بالغاء حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس وافد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وابعاده عن البلاد والقضاء مجددا ببراءته من التزوير وفي تحويل كفالات .
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي معاملتي تحويل الكفالة الخاصتين وكان ذلك بان مثل امام المختص بحريرها ووقع عليها بتوقيع نسبه زورا للمجني عليها وكانت تلك المحررات بعد تغير الحقيقة فيها صالحة لان تستعمل .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما اكد به ضابط المباحث من ان تحرياته السرية دلت على قيام المتهم باستغلال حصوله على البطاقة المدنية الاصلية للمجني عليها عند انجازه معاملة خاصه بها , بوضع اقامة على كفالتها لدى الادارة العامة للهجرة بعد ان حصل على مبلغ مالي بان قدم البطاقة المدنية الاصلية الخاصه بالمجني عليها الى الموظفة بمركز خدمة المواطن بمنطقة خيطان واصل المعاملات بعد ان امضاهما بتوقيع نسبه زورا للمجني عليها وقامت الموظفة بحسن نية بانهاء اجراءات وضع اقامتهم على كفالة المجني عليها ومنح المذكورين اقامة في البلاد واصبحت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لان تستعمل .
وحضر دفاع المتهم المحامي حمد الهديان ودفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وانها قد جاءت مكتبيه وكذب الاتهام وتلفيقه وبانتفاء القصد الجنائي وانتفاء واقعة التزوير لعدم انطباق ماقام به المتهم من سلوم للنص المؤثم وبان هذا التزوير مفضوح ومكشوف وظاهر من حيث الفعل فضلا عن اهمال المختص بالقيام بدوره , مؤكدا ان التوقيع الوارد على هاتين المعاملتين ليس بتوقيعه , وان المتهم جدير بان تاخذ الهيئة الموقرة باسباب الرأفة في حقه .
واضاف الهديان اذا انتفت نية استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله فقد انتفى القصد الخاص وتنتفي النية اذا اتجهت نية المتهم الى غاية لا يتطلب تحقيقها استعمال المحرر المزور اي غاية تتحقق بمجرد التزوير وبانزال ماتقدم من قواعد فقهية وقضائية على ماهو منسوب الى المتهم وبفرض صحته والفرض بالطبع غير الواقع .
تعليقات