دشتي يوجه سؤال للرعاية السكنية

محليات وبرلمان

سأل عن بدل الإيجار الذي يخص الزوجه العاملة

2824 مشاهدات 0


وجه النائب عبدالحميد دشتي سؤالا لوزير الإسكان عن بدل الإيجار الذي تستحقه الزوجة العاملة، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة                                        المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي الى معالي وزير الدولة لشؤون الاسكان                الموقر

(نص السؤال)

* لوحظ ان وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية عند تقرير وصرف بدل الإيجار الشهري للمواطنين الكويتيين الذين صدر القانون 47/1993 المعدل بالقانون 26/2006 بإنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية يهدف العمل على حل مشكلة الإسكان وتوفير السكن للمواطنين سعياً وراء التخفيف عن كاهل المواطن ووفاءً من الدولة لحق مواطنيها في الحقوق الأساسية التي توفرها الدولة الحديثة على نحو ما ورد بنصوص القانون الأول .

* وزيادة في رعاية الدولة لمواطنيها أقرت بالقانون سالف الذكر حق رب الأسرة المسئول عن توفير السكني لأسرته في الحصول على بدل الإيجار الشهري عند سكن الأسرة لدى الغير يساوي قيمة الأجرة الثابتة بعقد الإيجار وفق الحد المقرر في القانون 47/1993 والتعديل الوارد في القانون 26/2006.

* وحيث إن وزارة الاسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية سلكتا مسلكاً معيباً في شأن فرض الشروط الواجب توافرها في رب الاسرة الذي يجوز صرف مقابل بدل الإيجار له وذلك بإعمال القرار الوزارة رقم 178/2000 والذي صدر قبل العمل بالقانون 26/2006 إذ وضع القرار الوزاري في المادة الثانية فقرة/8 والتي ادخلت شروطاً ليست في اطار القانون وضيقت من نطاق الحقوق الواردة بالقانون حين نص القرار على انه يشترط فيمن يحصل على بدل الايجار الشهري الا يكون حاصلاً هو وزوجته على مسكن او بدل سكن نقدي من الجهة التي يعمل بها.

* وإزاء وجود عدد كبير من السيدات العاملات من المواطنين يعملن في شركة نفط الكويت او بالحكومة او القطاع الخاص ويحصلن على بدل اعانة سكن ضمن مفردات الاجر.

* فقد قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحرمان ازواجهن ارباب الاسر من التمتع بحق بدل الايجار الشهري باتجاه خاطئ ومخالف للقانون.

* وقد حرمت ايضا المؤسسة العامة للرعاية السكنية منح العاملين في شركة نفط الكويت والقطاع النفطي عموما بالاضافة الى الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من بدل الايجار تحت ذريعة ان العاملين في شركة نفط الكويت يحصلون على بدل ايجار تحت مسمى 'بدل سكن' في القطاع النفطي ، على الرغم من ان المادة (16) من قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم (28) لسنة 1969 قد فرض هذا البدل كبديل عن عدم توفير منازل الشركة للعاملين التي تعتبر ميزه وظيفية وليست بديل عن مساكن الرعاية السكنية التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين.

* وسوف نعرض للنصوص القانونية والقرار الوزاري ثم مفهوم النصوص ونخلص منهما الى ما شاب القرار الوزاري من عيوب وخطأ المؤسسة في تعنتها مع ارباب الاسر الذين تحصل زوجاتهم على بدل ايجار من جهات اعمالهن وعلى حرمان العاملين في شركة نفط الكويت والقطاع النفطي على بدل ايجار بحجة حصولهم على 'بدل سكن' من الشركة.

* نص القانون رقم 47/1993 في المادة 19 – على انه 'يستحق رب الاسرة بدل ايجار شهري طبقاً للقواعد والشروط والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

* صدر قرار وزير الدولة للإسكان رقم 564/93 وورد في المادة الاولى (الاسرة هي مجموعة مكونه من زوج وزوجته او اكثر وأولادهم او بعض هذه المجموعه على الا يقل عددها عن اثنين).

* صدر القرار الوزاري رقم 178/2000 ونص في المادة الثانية على انه 'يستحق كل اسرة تسكن بالإيجار لدى الغير بدل ايجار يساوي قيمة الاجرة الثابتة بالعقد وبحد اقصى مائة دينار شهرياً.

بشروط ورد في الفقرة الثامنة من هذه الشروط.

* إلا يكون حاصلا هو وزوجته على مسكن او بدل سكن نقدي من الجهة التي يعمل بها إلا اذا قلت قيمة بدل السكن عن مائة دينار شهرياً فيصرف له الفرق بين مجموع ما يتقاضاه أي منهما ومبلغ بدل الإيجار.

* صدر القانون 26/2006 الذي استبدل نص المادة 19 من القانون 47/1993 بما نصه 'يستحق رب الأسرة اعتباراً من الشهر التالي من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية ايجار شهري.... حتى حصوله على الرعاية السكنية ، ولا يستحق هذا البدل رب الاسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن او بدل ايجار نقدي ........'

أولا :- ان القانون 47/1993 خاطب رب الاسرة ولم يرد بمواده ثمة خطاب او اشتراطات تتعلق بباقي افراد الاسرة.

* وهذا توجه من المشرع يعني أنه يدرك قيمة الذمة المالية المستقلة لكل من الزوج والزوجة والتي تمتعت بها المرأة من مبادئ الشريعة الإسلامية والتي نصت عليها المادتين 9،84 من القانون المدني.

* اذا نصن المادة التاسعة على ان تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بوفاته ونصت المادة (84) على ان كل شخص اهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم اهليته او ينقص منها ومفاد هاتين المادتين ان كل انسان رجلاً كان او امرأة له شخصيته المستقلة عن الاخرين ومن اهم عناصر الشخصية هي الذمة المالية التي تتلقى الحقوق وتتحمل الالتزامات وبمعني اخر اذا كان شخص ما مديناً لأخر فلا يجوز لهذا الاخر ان يطالب زوجة المدين بدينه الذي على زوجها.

* ما يدل على مسلك القانون في ذلك انه اشترط فيمن يتمتع بالرعاية السكنية الا يكون رب الاسرة مالكاً لعقار  ....... ويعتبر العقار مملوكاً لرب الاسرة اذا كان قد آل عن طريقة بأي وسيلة كانت الى زوجته او الى احد اولاده الذين يعولهم (هذه الفقرة الاخيرة تهدف الى عدم التحايل على القانون).

* لو كان المشرع يأخذ بنظرية الذمة المالية الواحدة في الاسرة لكان قد نص على ان الذي تمتلك زوجته (من غير طريقة) منزلاً سواء من  مالها الخاص او بالميراث عن ذويها – لا يتمتع بمزايا الرعاية السكنية وإنما قصر ذلك على رب الاسرة.

الامر الذي مفاده ان العبرة فيمن يتعين توافر شروط الرعاية السكنية فيه هو رب الاسرة وحده دون غيره من افراد الاسرة فلا يجوز مع هذا ان يأتي قرار وزاري يضع قيداً لم يرد في القانون

ثانيا:- ادخل المشرع بالقانون رقم 26/2006 تعديلا بموجبه حدد شروط استحقاق رب الأسرة بدل الإيجار وحصر الشروط في رب الأسرة دون غيره في شأن الحصول على سكن من عمله او بدل سكن نقدي ومن ثم الغى سلطة الوزير المختص والتي كانت واردة في القانون السابق 47/1993.

ثالثا:- القرار الوزاري رقم 178/2000 وتعديلاته :-

كلف القانون 47/1993 الوزير المختص قبل تعديله وإلغاء سلطة الوزير بوضع القواعد والشروط والفئات التي يجب توافرها في رب الأسرة يستحق صرف بدل الإيجار الشهري.

ورد ضمن الشروط الواجب توافرها في رب الاسرة الا يكون حاصلاً هو وزوجته على مسكن او بدل سكن نقدي من الجهة التي يعمل بها.

فقد خلط القرار الوزاري رقم 178/2000 بين رب الاسرة المستحق بدل الايجار الشهري والذي تتوافر فيه شروط الرعاية السكنية بينه وزوجته على الرغم من اختلاف الذمتين الماليتين لكل من الزوج والزوجة ومن ثم فقد خرج القرار الوزاري عن نطاق القانون الذي منحه سلطة القرار بتحديد قواعد وشروط صرف بدل الايجار ليس لها اساس في نصوص القانون اذا كان يتعين على مصدر القرار ان يلتزم في وضعه شروط استحقاق بدل الايجار على رب الاسرة المعني بخطاب القانون دون غيره من افراد الاسرة.

رابعا:- صدور عدد من احكام الاستئناف منها حكم محكمة الاستئناف رقم 2779/2010 مدني /1 بتاريخ 24/11/2011 ضد وكيل وزارة الاسكان ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصرف بدل الايجار لاحد العاملين في القطاع الخاص على الرغم من حصوله على بدل سكن من جهة عمله كأحد مفردات الراتب وهو ما يثبت عدم سلامة موقف المؤسسة العامة للرعاية السكنية في حرمان العاملين في شركة نفط الكويت وغيرها من الجهات التي تمنح عمالها بدل سكن كاحد مفردات الراتب.

وهذا ما يمكن ان يطلق عليه سوء استعمال السلطة ومخالفة القانون وآية ذلك.

* ان الزوجة تتمتع بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للزوج ولها شخصيتها المستقلة عملاً بالمادتين 9،84 من القانون المدني.

* ان رب الاسرة (اذا كان الزوج هو رب الأسرة) تجب عليه – النفقة على زوجته واولادة القصر ومن بين عناصر النفقة السكن حتى لو كانت الزوجته ميسورة ولها مال تستحق النفقة على عاتق الزوج.

* ان ادخال القرار الوزاري 178 لسنة 2000 عناصر الذمة المالية للزوجة في عناصر ذمة الزوج اعتداء سافر على حق المرأة وذمتها الماليه وأهليتها المستقلة وفقاً لأحكام القانون المدني الكويتي – بالإضافة الى ما ورد بالمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها الدولة وأصبحت ملزمة لها في شأن حق المرأة في العمل واكتساب المال.

* ان اعتبار بدل السكن الذي تتقاضاه الزوجة بديلاً عن بدل الايجار الذي يستحقه رب الاسره من مؤسسة الرعاية السكنية يجعل القرار الوزاري الذي أورد هذا الشرط في حالة كون رب الاسرة هو الزوج ينطوي القرار على مخالفة احكام الشريعة الاسلامية التي توجب النفقة ومنها السكن على الزوج دون الزوجة ذلك انه بحكم اللزوم العقلي عند حرمان الزوج من بدل الإيجار فإن الزوجة هي التي سوف تتحمل العبء في السكني لحصولها على بدل سكن من عملها.

ان القرار 178 لسنة 2000 اصبح مخالفاً صراحة لنص المادة 19 بعد تعديلها بالقانون 26 لسنة 2006 والذي قصر الحرمان من بدل الايجار الشهري على رب الاسرة الذي يتمتع بسكن من عمله او تحصل على بدل سكن نقدي دون غيره ولو كان المشرع يريد النص على الزوجة ما كان يعوزه ذلك.

ان القرار 178 لسنة 2000 صدر بعده القانون 26 لسنه 2006 وهذا الاخير ينسخ القرار الوزاري ويعدمه لان القانون في مجال ترتيب ودرجات التشريع أعلى مرتبة من القرار ولا يجوز إنشاء قاعدة تنظيمية الا بتفويض من المشرع وهذا لم يرد في القانون الاخير 26 لسنة 2006 فلم يرد فيه نص على سلطة للوزير في تنظيم بدل الايجار.

* كان يتوجب على الوزير المختص اصدار قرار لاحق على القانون 26 لسنة 2006 يلغي القرار 178/2000 لأن القانون26/2006 سلب سلطة الوزيرفي وضع قواعد وشروط بدل الايجار. لان القانون 26/2006 استبدل المادة 19 كاملة وجاءت صياغة المادة 19 خالية من أي سلطه للوزير او مجلس المؤسسة في وضع ايه قواعد او شروط ومن ثم فإن سند القرار قد زال واصبح القرار كأن لم يكن هو والعدم سواء.

ان صيغة القرار على حالها وهي الا يكون حاصلا هو وزوجته على مسكن او بدل سكن نقدي .... ' لا تحرم رب الاسرة من بدل الايجار عند حصول زوجته فقط على مسكن او بدل سكن نقدي لأن مفهوم النص في صياغة القرار مفادها الا يكون الاثنين حاصلين على بدل سكن نقدي ولا يكفي حصول احدهما للحرمان من بدل الايجار لان استعمال واو العطف يقتضي المشابهة والمماثلة ولم يستعمل القرار صيغة او زوجته هذا على الفرض الجدلي بوجود مشروعية للقرار الذي الغاه القانون 26/2006 ، الامر الذي يكون معه القرار الوزاري 178 لسنة 2000 الذي تستند اليه المؤسسة العامة للرعاية السكنية في حرمان ارباب الاسر الذين يعمل زوجاتهم ويحصلن على بدل سكن – قراراً باطلاً ومعدوماً ويضحي موقف المؤسسة بغير سند من القانون وتترتب عليها المسئولية الكاملة.

* ان صدور حكم محكمة الاستئناف رقم 2779/2010 مدني / 1 بتاريخ 24/11/2011 ضد وكيل وزارة الاسكان ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصرف بدل الايجار لأحد العاملين في القطاع الخاص على الرغم من حصوله على بدل سكن من جهة عمله يؤكد احقية هذه الفئة في شركة نفط الكويت والقطاع النفطي ايضا من الحصول على بدل الايجار كون بدل السكن الذين يحصلون عليه يعتبر جزأ لا يتجزأ عن مرتبه الشهري وان شركة نفط الكويت تقوم بسداد الاشتراك الشهري الخاص بهذا البدل الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخلاف مقابل السكن الذي لا يدخل ضمن وعاء الخصم التأميني للتأمينات الاجتماعية من ثم يجب التفرقة بين بدل السكن ومقابل السكن ، فإن بدل السكن هو احد مفردات المرتب بخلاف مقابل السكن الذي يعني اجرة سكن كامله وليست من مفردات المرتب.

على ما سبق يرجى الإفادة بالتالي :-

* ما سبب استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 178/2000 الذي تستند اليه المؤسسة العامة للرعاية السكنية في حرمان ارباب الاسر الذين يعمل زوجاتهم ويحصلن على بدل سكن من جهات اعمالهن على الرغم من صدور القانون 26 لسنة 2006 وهذا الاخير ينسخ القرار الوزاري ويعدمه ولم يرد فيه نص على سلطة للوزير في تنظيم بدل الايجار وإصدار القرارات ادارية بخصوصه.

* ما هو السند القانوني التي قامت على اساسه المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإصدار القرار الوزاري رقم 178/2000 والتسبب بالخلط بين رب الاسرة المستحق بدل الايجار الشهري والذي تتوافر فيه شروط الرعاية السكنية بينه وزوجته على الرغم من اختلاف الذمتين الماليتين لكل من الزوج والزوجة.

* الحاقا بالبند السابق ، هل هناك نية لوزير الاسكان بفصل الذمة المالية بين الزوج والزوجة حسب ما يتوافق مع صحيح القانون من خلال اصدار قرار وزاري واضح بهذا الخصوص ؟ يرجى تحديد مده زمنيه لمعالجة هذا الموضوع وإبلاغي عنها ، خصوصا ان جميع الزوجات العاملات في الشركات النفطية (على سبيل المثال) يتم خصم بدل الايجار منهن او جزء منه على اعتبار ان الزوج فقط المعني باستلام بدل الايجار وان الشركات النفطية تحرم الزوجات بسبب قرارات المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

* ما هو الموقف القانوني للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد صدور عدد من الاحكام القضائية منها حكم محكمة الاستئناف رقم 2779/2010 مدني /1 بتاريخ 24/11/2011 ضد وكيل وزارة الاسكان ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصرف بدل الايجار لاحد العاملين في القطاع الخاص على الرغم من حصوله على بدل سكن من جهة عمله والذي يمثل شريحه اخرى محرمه من هذا البدل ولنفس السبب على الرغم من ان ظروفهم القانونية تتطابق مع صاحب الحكم كون بدل السكن يعتبر من الاجر الشهري الشامل الذي تقوم شركة نفط الكويت (على سبيل المثال) بسداد الاشتراك الشهري الخاص بهذا البدل الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وليس مقابل سكن كامل وغير خاضع للوعاء التأميني الذي يخضع للخصم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

* هل قامت الادارة القانونية بمناقشة تعميم منطوق حكم المحكمة المذكور او غيره على الحالات المشابهة ؟ هل هناك نية لتعميم منطوق الحكم على الفئات المستحقة ؟ ارجو تزويدي باي مستندات مرتبطة بمناقشة هذا الحكم او غيره تمت داخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، كما يرجى تزويدي بنسخة من جميع الاحكام القضائية الصادرة حول موضوع بدل الايجار.

* يرجى تزويدي بجميع المراسلات المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تمت حول موضوع استحقاق بدل الايجار بين كل من ادارة الفتوى والتشريع من جهة ومؤسسة البترول الكويتية او شركاتها النفطية التابعة من جهة اخرى.

* تحرم المؤسسة العامة للرعاية السكنية العاملين في القطاع النفطي من استلام بدل الايجار على اعتبار ان هناك بدل سكن يمنح للعاملين في القطاع النفطي في حين ان بدل السكن المذكور يتم منحه للعاملين في القطاع النفطي تطبيقاً لنص المادة 16 من قانون العمل النفطي رقم 28 لسنة 1969 وهو بديل عن مساكن الشركة وليس بديل عن الرعاية السكنية التي توفرها الدولة للمواطنين، هل هناك توجهه لوزير الاسكان بإنصاف هذه الفئة المحرومة واصدار قرار واضح ان ثبت انها من الفئات المستحقة لهذا البدل ؟ يرجى تحديد مده زمنية لمعالجة هذا الموضوع وإبلاغي عنها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

النائب - د. عبد الحميد عباس دشتي

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك