خطأ طبي كاد يودي بحياة مواطنة

أمن وقضايا

القضاء ينتصر لها ويلزم مستشفى بتعويضها نحو 10 ألاف دينار

4120 مشاهدات 0

من الأرشيف

قضت المحكمة الكلية في جلسة لها بتعويض مواطنة مبلغ وقدره 10500 عشرة الاف وخمسمائة دينار  .

وتتلخص القضية التي تقدم فيها المحامي محمد الجميع عن موكلته والتي ذكرت فيها  انها شعرت بآلام  شديدة في الجهة اليسري من الكلى فتوجهت الى مستشفى حكومي وتبين بالفحص وجود حصوة بالكلية اليسرى فتم وصف علاج مسكن للالام واجرت بعد فحوصات في مستشفي خاص فتبين وجود تضخم بالكلية اليسرى بسبب ضيق الحالب الايسر تم انسداده بحصوة ودخلت مستشفى خاص لاجراء جراحة لازالة الحصوة بالمنظار ولكن نظرا لضيق الحالب لم يتمكن الجراح من اجراءها واكتفى بوضع قسطرة في الحالب الايسر لتساعد على توسيع الحالب ونظرا لعدم وجود جهاز تفتيت للحصوة التي في الكلية اليسرى في المستشفى توجهت الى مستشفي حكومي وهناك تم تفتيت الحصوة بالكلية اليسري فقط ولم يتم تفتيتها في الحالب الايسر وبمراجعتها للدكتور المدعي عليه الثاني في المستشفى ابلغها بانه سيقوم باجراء عملية تفتيت الحصوة في الحالب الايسر بالمنظار من الكلية اليسرى عن طريق استخدام الليزر ووضع قسطرة لتوسيع الحالب وادخلت غرفة العمليات وبخروجها شعرت بالالام في الجهة اليمنى وابلغها الدكتور المشار اليه بان الالام ناتجة عن ادخال المنظار في الكلية اليمنى وان هذا الامر طبيعي وبمواجهته بان الحصوة في الكلية اليسري وليس اليمني فوجي بذلك فقرر بان من قام باجراء العملية هو الدكتور المدعي عليه الثالث وانه سوف يقوم بتصحيح الخطا باعطائها حقن مسكنة للالام وادخلت غرفة العمليات مرة اخرى في نفس اليوم وتم تخديرها لازالة الحصوة بالحالب الايسر من الكلية اليسري وبعد افاقتها من التخدير تبين عدم اجراء العملية بسبب تعطل الجهاز وشعرت بعدها بضيق في التنفس وارتفاع في ضغط الدم فتم وضعها تحت اجهزة التنفس والضغط واستمرت في المستشفي 13 يوما ولما كان ذلك وكان خطأ تابعي المدعي عليه الاول قد تسبب باصابتها باضرار مادية ونفسية فمن ثم اقامت دعواها بطلباتها .

ولدى نظر الدعوى قدم الحاضر عن المدعية المحامي محمد الجميع مستنداته التي تثبت الأخطاء الطبية التي اتخذت ضد موكلته وقضت المحكمة بندب الادارة العامة للادلة الجنائية والطب الشرعي لتبيان حالة المدعية وبعد ورود التقرير عدلت المدعية طلباتها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليهم بصفتهم متضامنين وبالتضامن بان يؤدوا لها مبلغ  10500 عشر الاف وخمسمائة دينار تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي اصابتها

وبجلسة الحكم الزمت المحكمة المدعي عليهم بان يودوا للمدعيه مبلغ 10500  وثلاثمائة دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية مقيمة قضاءها علي اطمئنانها علي ما ورد بتقرير الطب الشرعي من ثبوت خطا المدعي عليهما  .

الآن - المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك